الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1390 سنة 23 ق – جلسة 24 /11 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 112

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1390 سنة 23 القضائية

إجراءات الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة. استيثاق المحكمة من التحقيق الذى أجرته أن السنجة لم يحصل عبث بها. رفض الدفع. لا تثريب عليها في ذلك.
إذا كانت المحكمة قد استوثقت من التحقيق الذى أجرته بنفسها في الجلسة، أن السنجة التي ضبطت عند الطاعن لم يحصل عبث بها، وأنها هي التى سئل الطاعن عن نتيجة معايرتها، فإن الهدف الذى توخاه الشارع من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد تحقق، ولا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة أمامه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاستعمال وبغير مبرر مشروع آلات للموازيين (سنجه) مزورة وغير مضبوطة، بأن وجد بها فروق تزيد عن المسوح به قانونا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و11 من القانون رقم 229 لسنة 1951، ومحكمة جنح مينا بورسعيد الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستنئاف أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع المتهم ببطلان الاجراءات الجنائية طبقا للمادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد نظرها قضت فيه حضوريا بتاريخ 24 من فبراير سنة 1953 بقبوله شكلا وفي الموضوع أولا: برفض الدفع ببطلان الإجراءات، ثانيا: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم أخطأ في تأويل القانون حين قضي برفض الدفع المقدم منه ببطلان الإجراءات بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة أمامه تنفيذا لنص المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن ما يقوله الطاعن مردود بما أوضحه الحكم من أن المحكمة قد استوثقت من التحقيق الذى أجرته بنفسها في الجلسة من أن السنجة التي ضبطت عند الطاعن لم يحصل عبث بها، وأنها هي التى سئل الطاعن عن نتيجة معايرتها، مما يحقق الهدف الذى توخاه الشارع من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات