الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2521 لسنة 29 ق – جلسة 01 /11 /1986 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 149


جلسة الأول من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلي والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

الطعن رقم 2521 لسنة 29 القضائية

تراخيص – ترخيص مباني – إجراءات الحصول على ترخيص بتعديل مصنع.
المواد، 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
عند إجراء أي تعديل في المصانع سواء بإقامة مباني أو تعليتها أو ترميمها أو هدمها أو تغطية واجهاتها بالبياض يتعين الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالإشراف على المحلات الصناعية فضلاً عن الحصول على ترخيص بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي – الحصول على الترخيص الأخير لا يتأتى إلا بتقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية والحصول على موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 – إذا قدم طلب الترخيص مستوفياً شروطه تعين على الجهة الإدارية المختصة بحثه وإصدار قرار بشأنه في المواعيد المحددة قانوناً – سكوت الإدارة عن إصدار القرار خلال المدة المحددة للبت فيه يعتبر موافقة منها على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص – عدم تقديم طلب الترخيص على النحو المتقدم يجعل الإدارة في حل من البت فيه أو إصدار قرار بشأنه – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/ 6/ 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نيابة عن السادة/ وزير الحكم المحلي ووزير الداخلية ووزير الصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 2521 لسنة 29 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 21/ 4/ 1983 في الدعوى رقم 1846 لسنة 31 ق والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بحث طلب المدعي الترخيص له بإقامة مبان في مصنعه وطلبه تعديل ترخيص مصنعه، وطلبت في ختام طعنها وللأسباب المبينة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وبعد أن تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى الحكم أولاً برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/ 2/ 1986 وتداول أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7/ 7/ 1986 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" وحددت لنظره جلسة 18/ 10/ 1986، وبعد أن استمعت المحكمة بالجلسة المذكورة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالباً فيها الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة مصنعه وبيان التلفيات والأضرار التي أصابت مصنعه من جراء ما قامت به الجهة الإدارية من إزالة وهدم لبعض أجزاء المصنع: وذلك تأسيساً على أنه يمتلك مصنعاً – برقم 25 شارع المنصورة قسم مصر الجديدة لإنتاج الصابون على البارد. وتنفيذاً لرغبة وزارة الصناعة في تطوير العمل بالمصنع بإدخال النظام الحديث للآلات البخارية – قام بإجراء عمليات التطوير المطلوبة بأن قام بشراء الخزانات والآلات البخارية المطلوبة وتركيبها بعد أن أعد الأسوار والتركيات الهندسية التي استنفذت رأس ماله. وقامت الهيئة العامة للتصنيع بمعاينة هذا التطوير واتخذت إجراءات إخطار منطقة الإسكان والتشييد بمصر الجديدة بموافقة لجنة التراخيص للصناعة على التطوير إلا أنه فوجئ برئيس حي مصر الجديدة ورجاله يقومون بهدم وإزالة الأسوار والآلات والمعدات وأحالوا المصنع إلى تل من التراب. وبجلسة 1/ 4/ 1976 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الدعوى بتنفيذ قرار إداري صادر بالإزالة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً مع إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري. وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" قيدت بجدولها تحت رقم 1846 لسنة 21 ق. وبجلسة 7/ 3/ 1978 عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الضمني بمنعه من الاستمرار في إقامة منشآت مصنعه طبقاً لنظام التطوير المرخص له به من هيئة التصنيع وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له قرش صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار نتيجة اعتداء الإدارة على المصنع وهدمه، وتعيين خبير هندسي للمعاينة وإثبات حالة التلفيات وتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بمصنعه. وذلك تأسيساً على أنه بفرض مخالفته لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني فلا يبيح ذلك للحي أن يقوم بالإزالة بالطريق الإداري وإنما يتعين أن يصدر بذلك حكم قضائي وبجلسة 24/ 6/ 1980 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات أما في الموضوع فقد قضت المحكمة بجلسة 21/ 4/ 1983 أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها ثانياً: بإلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن بحث طلب المدعي الترخيص له بإقامة مبان في مصنعه وطلبه تعديل ترخيص مصنعه ثالثاً: رفض طلب التعويض رابعاً: عدم قبول طلب تعيين خبير لإثبات حالة المصنع خامساً: إلزام المدعي والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة. وأقامت قضاءها على ما استبان لها من الأوراق من أن المدعي يهدف بدعواه إلى الاستمرار في إقامة المنشآت اللازمة لتحويل مصنعه على أساس أنه تقدم بطلبات في 12/ 9/ 1978 لم تبحثها الإدارة لتسمح له بإقامتها ومن ثم فإن حقيقة طلباته في الدعوى – في مقام التكييف القانوني السليم – إنما تهدف إلى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن فحص طلبه الترخيص له بإقامة المباني وطلبه تعديل ترخيص مصنعه لإجراء ما يلزم من عمليات التطوير بهذا المصنع ومن ثم تكون قد رفعت في الميعاد مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها إلى قرار الإزالة. كما أن القانونين رقمي 106 لسنة 1976، 453 لسنة 1954 يوجبان على الإدارة بحث طلبات الترخيص المقدمة من المدعي بالبناء وتعديل ترخيص مصنعه فامتناعها عن إجراء هذا البحث يكون غير قائم على سبب يبرره، وأضاف الحكم أنه إذا كانت المادة 14 من قانون تنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 الذي صدر قرار الإزالة ونفذ في ظله يخول الإدارة سلطة إزالة المباني أو أجزائها التي تقام بدون ترخيص فإن القرار الصادر بالإزالة يكون قد قام على أساس سليم من القانون مما ينفي عنه ركن الخطأ الأمر الذي يمتنع معه على المدعي المطالبة بالتعويض عنه وتنعدم معه المصلحة في طلب تعيين خبير هندسي لتحديد التلفيات وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه للأسباب التي أشار إليها؛ ذلك أن القانونين رقمي 106/ 1976، 453 لسنة 1954 اللذين استند إليهما الحكم توجبان على صاحب الشأن تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإقامة المنشآت المطلوبة وآخر لتعديل الترخيص تبعاً لذلك ليتسنى لها بحثاً وإصدار قرار بشأنها، ولم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قدم طلباً في أي من الشأنين إلى جهة الإدارة ولم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص. فضلاً عما هو ثابت بالأوراق من أن المباني التي يبتغي المطعون ضده إقامتها، سبق له أن أقامها وتقرر إزالتها لمخالفتها لأحكام القانون، ومن ثم فليس هناك جدوى من بحث طلبات إعادة إقامة المباني المذكورة مرة أخرى.
ومن حيث إنه يبين من أحكام المواد 1 و2 و4 و5 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن إجراء أي تعديلات في المصانع تقتضي إقامة مباني أو تعديلها أو ترميمها أو تعليتها أو هدمها أو حتى تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه يقتضي فضلاً عن التصريح بها من الجهات المختصة بالإشراف على المحلات الصناعية الحصول على ترخيص بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي. ولا يتأتى الحصول على هذا الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً مرفقاً به البيانات والمستندات والمواصفات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية، وأهم هذه الموافقات موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور. فإذا قدم طلب الترخيص على هذا النحو مستوفياً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون تعيين على الجهة الإدارية المختصة بحثه وإصدار قرار بشأنه في المواعيد المحددة في القانون، وإلا اعتبر سكوتها عن إصدار القرار خلال المدة القانونية المحددة للبت فيه بمثابة موافقة على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص. أما إذا لم يقدم طلب الترخيص على النحو المتقدم ذكره فليست الإدارة في حاجة إلى البت فيه أو إصدار قرار بشأنه، فإذا لم يقدم طلب بالترخيص إطلاقاً لم يكن ثمة ما تقوم الإدارة ببحثه أو ما تكون قد امتنعت عن بحثه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاول تطوير مصنعه بالبناء في منطقة الردود بدون ترخيص، كما أقام خزانين للوقود وحولهما مباني ملاصقة لحائط الجار مباشرة كما قام بتركيب غلاية وبرج من الحديد طوله خمسة عشر متراً على حافة الطريق العام بالمخالفة للقانون، فضلاً عن الأضرار التي يسببها للجيران؛ مما حدا بالجهة الإدارية المختصة بناء على الشكاوى المقدمة من الجيران، إلى إصدار قرار بإزالة الأعمال الذي قام رجال شرطة المرافق بتنفيذه جبراً وذلك بإزالة الأدوات ومهمات البناء التي كانت لا تزال موجودة بالطريق العام، مع الحصول على تعهد كتابي من المطعون ضده بإزالة باقي المباني المخالفة للقانون إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تعهد به، بل توجه إلى القضاء المستعجل طالباً ندب خبير هندسي لتحديد التلفيات وتقدير قيمة الأضرار التي لحقت به توطئة لتعويضه، فلما أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري عدل طلباته إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الضمني بمنعه من الاستمرار في إقامة منشآت بمصنعه والتي سبق إزالتها بمعرفة الحي، إلا أن الحكم المطعون فيه قد حدد هذه الطلبات – طبقاً للتكييف الذي ارتآه – في وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بحث طلب الترخيص المقدم من المدعي "المطعون ضده" بالبناء استناداً إلى ما ادعاه من أنه قد تقدم بعدة طلبات ابتداء من 12/ 9/ 1978 للترخيص له بعمليات التعديل دون أن تحرك الإدارة ساكناً فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عجز عن إثبات ما يفيد تقدمه إلى الجهة المختصة بطلب الترخيص بإعادة البناء أو تعديله على الوجه المبين بالقانون، وكان يكفيه لإثبات ذلك أن يقدم الإيصال الدال على تقديمه الطلب والذي أوجب القانون على الإدارة إعطائه لصاحب الشأن، فلا يكفي لإثبات ذلك، الادعاء بتقديمه بعدة طلبات يستصرخ فيها الإدارة برفع الحظر عنه ومنعه من الاستمرار في البناء، إذ فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد صحة هذه الادعاءات فإن هذه الطلبات المدعى بها لا تعدو أن تكون تظلماً إلى الجهة الإدارية من القرار الصادر بإزالة البناء المقام بغير ترخيص بالمخالفة للقانون، والتماساً بإعادة مواد البناء والأجهزة والأدوات التي حبستها عنه الجهة المختصة حتى يقوم بنفسه بإزالة المباني المخالفة للقانون، وهي ليست بأية حال طلباً بالترخيص مرفقاً به البيانات والموافقات والرسومات التي أوجب القانون استيفاءها على النحو الذي يوجب على الجهة الإدارية المختصة البت فيه. ولو فعل ذلك لما كان في حاجة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بالامتناع عن بحث طلبه أو وقف تنفيذه إذ يكفيه لبلوغ غايته التمسك بحكم المادة من القانون المذكور، الذي اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب بمثابة موافقة على طلب الترخيص، وفي ذلك غناء عن إقامة الدعوى على التصوير الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه. وإذا كان ذلك فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يضفي على الوقائع تكييفاً قانونياً لا تحتمله فيدعي بوجود قرار سلبي بالامتناع عن بحث طلب الترخيص بإقامة بناء أو تعديله، فلو قدم مثل هذا الطلب – وهو ما لم يقم الدليل عليه – وانقضى الميعاد الذي حدده القانون بدون رد من الجهة الإدارية لأضحى الترخيص قائماً بنص القانون، دون حاجة إلى الالتواء بالوقائع للادعاء بوجود القرار السلبي المشار إليه. وإذ ثبت من الأوراق أن المدعي لم يقدم أي طلب في هذا الشأن، وليس ثمة قرار صريح أو ضمني عن طلب لم يقدم، فتكون الدعوى بالتكييف الخاطئ الذي أسبغه الحكم المطعون فيه غير مقبولة لعدم وجود القرار الإداري الذي يوجه إليه الطعن، وهي مرفوضة بالتكييف الذي أسبغه المطعون ضده عند تعديل طلباته أمام محكمة القضاء الإداري من وقف تنفيذ، وإلغاء القرار الضمني بمنعه من الاستمرار في إقامة منشآت مصنعه حيث لا يوجد مثل هذا القرار الضمني المدعى به. بل يوجد قرار صريح بالإزالة قام على سند سليم من القانون، إذ انصرف إلى مبان لم يصدر بها ترخيص، أو حتى تمت طبقاً للقانون، فتكييف قرار الإزالة وما يترتب عليه من آثار على أنه قرار ضمني بمنع المدعي من الاستمرار في البناء ليس من شأنه فسخ حقيقة القرار الصريح بالإزالة ومن ثم تكون طلبات المدعي على غير سند صحيح من القانون متعينة الرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات