الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1377 سنة 23 ق – جلسة 24 /11 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 110

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن دواد، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.


القضية رقم 1377 سنة 23 القضائية

نقض. الطعن بطريق النقض في حكم صادر في مخالفة. غير جائز بعد تعديل المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في جريمة هي مخالفة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة، فإن الطعن فيه بطريق النقض الحاصل في 7 من مارس سنة 1953 لا يكون جائرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أشغل الطريق العام بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 من القانون رقم 72 سنة 1948 المعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1949 وقرار وزارة الأشغال رقم 8500 سنة 1949 نظرت محكمة التنظيم هذه المخالفة وقضت فيها غيابيا بتاريخ 3 من يونيه سنة 1952 – عملا بمواد الاتهام – بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا ورسم الرخصة وضعف رسم الأشغال وقدره 96 جنيها و320 مليما والإزالة على مصاريفه في بحر أسبوعين. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. واستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

… من حيث إنه لما كانت المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في جريمة هي مخالفة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة – فإن الطعن فيه بطريق النقض الحاصل في 7 من مارس سنة 1953 لا يكون جائزا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات