الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2850 لسنة 29 ق – جلسة 30 /06 /1985 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 1393


جلسة 30 من يونيه سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز – المستشارين.

الطعن رقم 2850 لسنة 29 القضائية

مسجد – المساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف – الوظائف التي تستحق حصة من حصيلة صندوق النذور.
المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف صدور قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وإضافة وظيفة جديدة هي (قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم) – مفاد هذين القرارين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة وشمل القرار الثاني وظيفة (قراء مقرأة) – قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة بل وضع لها ضوابط ومعايير، فمن ناحية خصص الوظيفة بقراء مقرأة السيد أحمد البدوي ومن ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم – نتيجة ذلك: عدم إدراج قرار مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق النذور – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 7/ 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2850 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 18/ 5/ 1983 في الطعن رقم 712 لسنة 13 ق. س المقام من محافظة الغربية ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية ضد السيد/ سعد محمود الغنام والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن.
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 10/ 1984 وبجلسة 14/ 1/ 1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/ 4/ 1985 وبعد تداول الطعن وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 2/ 1978 أقام السيد/ سعد محمود غنام الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية أوقاف محافظة الغربية طالباً الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور الخاص بمسجد الشيخة صباح بطنطا اعتباراً من 2/ 5/ 1976 (تاريخ صدور القرار رقم 5 لسنة 1976) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه عين قارئاً بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا وما زال قائماً بعمله وقد صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ولما كان لمسجد الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5 لسنة 1976 وبالتالي فإنه يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتباراً من 2/ 5/ 1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى.
وبجلسة 20/ 4/ 1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولاً برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ثانياً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بمسجد الشيخة صباح اعتباراً من 2/ 5/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت قضاءها على أن صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلاً عن أن المنازعة تتحصل في مدى إفادته من قرار إداري معين ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وبالنسبة لموضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعي يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدى حياته إعمالاً لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976.
وبتاريخ 10/ 6/ 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 712 لسنة 13 ق. س طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وبجلسة 18/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها على أن القرار رقم 22 لسنة 1971 هو قرار تنظيمي يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصاً في هذه الحصيلة ومن ثم فإن إضافة أية أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها بحكم اللزوم صفة العمومية وبما أن القرار رقم 5 لسنة 1976 قد أضاف إلى القرار رقم 22 لسنة 1971 قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي فإن هذه الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضاً فيستحق قارئ المقرأة بمسجد الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة النذور بهذا المسجد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار رقم 22 لسنة 1971 نص على توزيع إعانة ثابتة من حصيلة صندوق النذور بكل مسجد وحدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها ولم يرد ضمن الفئات المستحقة قراء المقارئ وبالتالي لا يجوز إضافة فئة لم ترد بهذا القرار خاصة وأن قارئ المقرأة يختلف عن قارئ السورة في النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما فقراء المقارئ يخضعون لقرار وزير الأوقاف رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافآت مالية خاصة بهم فضلاً عن أنه لا يجوز الاستناد إلى القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ويقتصر تطبيقه على قراء مقرأة السيد أحمد البدوي دون غيرها من المقارئ.
ومن حيث إن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ينص في مادته الرابعة على أن (توزع إعانة ثابتة قدرها 25% من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح على العاملين به في حدود الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح والتي يصدر قرار وزاري…….) وقد بين ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة على النحو الآتي:
1 – شيخ المسجد، الإمام – حصة ونصف.
2 – رئيس الخدم، الكاتب – حصة واحدة.
3 – المؤذن، مقيم الشعائر، المخزنجي، الفراش – نصف حصة.
4 – قارئ السورة، البواب، خادم الدورة، الملا – نصف حصة.
وبتاريخ 2/ 5/ 1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه وظيفة جديدة هي (قراءة مقرأة السيد أحمد البدوي الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم).
ومن حيث إنه يتضح من هذين القرارين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور كما حدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعاً لاختلاف طبيعة كل وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف شمل القرار الثاني وظيفة (قراء مقرأة) غير أن هذا القرار لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة وعلى إطلاقها بهذا الوصف بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة فمن ناحية خصص الوظيفة بقراء مقرأة السيد أحمد البدوي ومن ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم بمعنى انتهاء مستحقاتهم في هذه النذور بمجرد فقدانهم هذه الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في اقتضائها.
ومن حيث إنه من المقرر أنه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا كان واضحاً وصريحاً خاصة إذا تعلق الأمر بما من شأنه تقرير حق مالي فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وأن كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم فإن هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره لفئة معنية ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به حكم النص يحتم أعمال الحكم في حدود ما قضى به دون حاجة إلى قياس أو توسع في التفسير كما أنه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فإن قصد المشرع واضح في عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذي أتى به في البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 واكتفى بإدراج قراء السور غير أن المشرع – لاعتبارات خاصة ارتأى بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين دون غيرهم ومدة حياتهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم على نحو ما سبق إيضاحه وعلى ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق في حصة في صندوق نذور المسجد لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وإن كانت فردية في صياغة مدلولها إلا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القرار رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه على فئة من المستحقين وفقاً لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد إلى غيرهم وكان في مكنة المشرع – في ذات الوقت – أن يمد نطاق التطبيق إلى أكثر من مسجد إذا كان قد أراد ذلك.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه قائماً على سبب يبرره مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات