الطعن رقم 1043 سنة 23 ق – جلسة 12 /10 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 20
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفي حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفي كامل أعضاء.
القضية رقم 1043 سنة 23 القضائية
نقض. الإعلان بإيداع الحكم في قلم الكتاب حصوله للمحامي الذى حصل
على الشهادة بعدم ختم الحكم في مكتبه. صحيح. ليس للطاعن ولا لذلك المحامي أن يتضرر
من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب.
إن إعلان الطاعن في قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما رخص به القانون للتيسير على النيابة
في الحالات التي لا يعين صاحب الشأن فيها محلا مختارا في الجهة التى بها مقر المحكمة.
وإذن فمتى كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون وأعلنت صاحب الشأن
وهو المحامي الذي حصل على الشهادة من قلم الكتاب، في مكتبه، فليس للطاعن ولا للمحامي
الذي حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل على محمد أحمد ويوسف طه محمد بأن أطلق عليهما أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج. وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنه الزمان والمكان سالفى الذكر مع أو ليس نيقولا زينوس وأندرياجان شاهين سرقوا النقود والمصوغات المبينة بالمحضر لنيقولا انطونيادس انطونيادس وأنا نيقولا انطونيادس بطريق الإكراه الواقع على أولهما بأن توجهوا إلى مسكنه وطرق المتهم جورج البير كورنيش الباب بحجة السئوال عن عنوان ابن المجني عليه ورافقه المتهمان أو ليس نيقولا رينوس وأندريا جان شاهين لشد أزره بينما وقف أوليس نيقولا زينوس خارج المنزل لمراقبة الطريق – ولما فتح المجنى عليه الباب عاجله المتهم جورج كورنيش بضربة ببونية من حديد في وجهه كان يحملها معه فسقط المجنى عليه على الأرض ثم هدده بمسدس كان يحمله وكم فاهه قاصدين من ذلك تعطيل مقاومته وطالبه المتهم جورج ألبير كورنيش بتسليمه النقود فسلم له مبلغ 2 جنيه ثم دخل المتهم اندريا جان شاهين غرفة نوم المجني عليها الثانية أنا نيقولا انطونيادس وسرق نقودها ومصوغاتها وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة وبهذا الإكراه من السرقة والفرار بالمسروقات. وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه الأول آثار الجروح المبينة بالتقرير الشرعي، وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/ 2 و341/ 1 – 2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت فى الدعوى حضورياً عملاً بمادتى الاتهام وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
… من حيث إنه وإن كان الطاعن قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني، وحصل محاميه بتاريخ 31/ 1/ 1953 على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ذلك التاريخ، إلا أنه بعد إعلان هذا المحامى بايداع الحكم لم يقدم شيئا، فيكون طعنه غير مقبول شكلا. ولا محل لما أثاره الحاضر عن الطاعن بالجلسة من أن النيابة كان يتعين عليها أن تعلن الطاعن في قلم الكتاب بايداع الحكم بدلا من إعلان محاميه – لا محل لذلك لأن النيابة قد أعلنت ذات المحامى الذى حصل على شهادة بعدم ختم الحكم، والإعلان في قلم الكتاب إنما رخص به القانون للتيسير على النيابة في الحالات التي لا يعين صاحب الشأن فيها محلا مختارا في الجهة التى بها مقر المحكمة، فان لم تستعمل النيابة الرخصة التى خولها لها القانون بالاكتفاء باعلان صاحب الشأن، وهو هنا المحامى الذى حصل على الشهادة فى قلم الكتاب، وأعلنته في مكتبه، فليس للطاعن ولا المحامى الذى حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك بمقولة أنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب.
