الطعن رقم 312 لسنة 27 ق – جلسة 01 /06 /1985
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ
1195
جلسة 1 من يونيه سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد – المستشارين.
الطعن رقم 312 لسنة 27 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – انتهاء الخدمة – الاستقالة الضمنية.
انقطاع العامل عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة له قانوناً – محاكمته
تأديبياً – حضوره أمام المحكمة التأديبية وإقراره بأنه عاد إلى عمله واعترافه بالمخالفة
المنسوبة إليه – صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاته بالفصل من الخدمة لعزوفه عن الوظيفة
وكراهيته لها – غير صحيح – الطعن في حكم المحكمة التأديبية – الحكم في الطعن بإلغاء
الحكم وتوقيع عقوبة الخصم من المرتب لثبوت الانقطاع بدون إذن في حقه – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 1981 أودع الأستاذ محمود الطوخي
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 312 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/
12/ 1980 في الدعوى رقم 181 لسنة 7 القضائية والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي
الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالجزاء المناسب.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 4/ 1985 وبتلك الجلسة قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 27/ 4/ 1985
وفيها استمعت المحكمة لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يستخلص من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 3/
1979 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 181 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة التأديبية
بطنطا ضد………. المدرس بمدرسة كفر رجب الابتدائية من الدرجة السابعة لأنه خلال
المدة من 21/ 9/ 1976 حتى 21/ 6/ 1978 تاريخ تحرير مذكرة النيابة الإدارية انقطع عن
العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة، وبذلك يكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية
المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطلبت محاكمته تأديبياً بالمادة
المذكورة وبالمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم
117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15،
19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
وبجلسة 21/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
فضلاً عما شابه من بطلان في الإجراءات للأسباب الآتية:
1 – أنه قد عاد إلى العمل واستلم العمل فعلاً بالمدرسة في 4/ 9/ 1980 أثر شفائه من
الحالة النفسية التي أصابته، أي أن محل إقامته كان معروفاً ويكون إعلانه في غير ذلك
المحل مبطلاً للإجراءات وللحكم الذي صدر على أساسها.
2 – أنه مثل أمام المحكمة التأديبية بجلسة 7/ 12/ 1980 وقرر عودته إلى العمل وتمسكه
به وإن انقطاعه كان لحالة نفسية اعترته، وعلى ذلك فإن ما ورد بحكم المحكمة من أنه لم
يمثل أمامها ولم يبد دفاعاً يتجاوز الحقيقة، وفيه فساد في تحصيل الوقائع أثر على النتيجة
التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
3 – إن الثابت أنه عاد إلى العمل ومن ثم يكون إنزال عقوبة الفصل عليه، على أساس أنه
مستمر في الانقطاع عن العمل، قد قام على سبب غير صحيح وفيه غلو وإسراف في الجزاء.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن عمله اعتباراً من 21/ 9/ 1976 بدون
إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة وأحيل الأمر إلى النيابة الإدارية حيث لم يحضر الطاعن
التحقيق وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته إلى المحاكمة التأديبية، حيث حضر بجلسة
7/ 12/ 1980 وقرر بأنه عاد إلى عمله واعترف بالاتهام وقررت المحكمة بالجلسة المذكورة
إصدار الحكم بجلسة 21/ 12/ 1980 والذي صدر بمجازاته بالفصل من الخدمة، وجاء بالحكم
أن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانوناً بقرار الاتهام وأنه بالجلسة الأخيرة قدمت النيابة
الإدارية ما يفيد إعلانه في مواجهة النيابة العامة، وأن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة
في حقه وليس هناك ما يدل على عودته أو رغبته في العودة إلى عمله حتى الآن الأمر الذي
يستشف منه عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها مما يتعين معه إبعاده نهائياً عن الوظيفة
بفصله من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة إن المتهم حضر أمام المحكمة بجلسة
7/ 12/ 1980 وقرر أنه عاد إلى عمله، وهو الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن والتي
تفيد فيها ناظرة مدرسة كفر رجب الابتدائية أنه تسلم العمل بها في 4/ 9/ 1980 بناء على
كتاب الإدارة التعليمية بكفر شكر بتاريخ 3/ 9/ 1980، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند
في فصله إلى استمرار انقطاعه عن العمل مما يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها يكون
قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً غير سائغ ومخالفاً لما هو ثابت بمحاضر
جلسات المحكمة حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن ما نسب إلى المتهم من انقطاع عن العمل بدون إذن ثابت في حقه من الأوراق
على نحو ما سبق إيضاحه فإنه يتعين مجازاته عن ذلك بالخصم من أجره لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المتهم بالخصم من أجره لمدة شهر.
