الطعن رقم 1382 سنة 23 ق – جلسة 17 /11 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 103
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 1382 سنة 23 القضائية
غش. حكم. تسبيبه. الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون
رقم 48 لسنة 1941. القصد الجنائي. علم المتهم بالغش وتعمد إدخال هذا الغش على المتعاقد
معه. عدم تحدث الحكم على هذا الركن. قصور.
إن جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941
هي من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو
علمه بالغش الحاصل في الصناعة، وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المتعاقد معه. وإذن فمتي
كان الحكم لم يتحدث عن هذا الركن من أركان الجريمة مع لزوم استظهاره للقول بقيام مسئولية
للطاعن عنها، وكان الحكم أيضا لم يحدث مطلقا عن علم الطاعن بالغش حتى يمكن تطبيق المادة
الثانية من القانون المذكور على الواقعة، فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب
نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش مدرسة بنيا قادن الثانوية بأن باع لها جبن شستر فتبين من تحليلها أن نسبة الدسم للمواد الصلبة بها 34.4% في حين الاتفاق على أنه لا يقل عن 50% وطلبت عقابه بالمواد 1 و2و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد ادعى الدكتور حسن حسين عيسي بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له قبله مبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدي نظر الدعوى أمام المحكمة السيدة الجزئية دفع المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الخواجه نستور نقولا روسورغلو مبلغ 25 جنيها والمصادرة وأن يدفع للدكتور حسن حسن عيسي تعويضا مدنيا مؤقتا قرشا صاغ مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية. فأستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصروفات المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه قصوره لأنه دانه بجريمة بيعه جبنا مغشوشا مع علمه يغش ذلك الجبن. وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن وآخر بأنهما باعا لمدرسة بنيا قادن "جبن شستر" تبين من تحليها أن نسبة الدسم للمواد الصلبه بها 34.4% في حين أن النسبة المتفق عليها لا تقل عن 50% وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة أول درجة قضت بادانة الطاعن وبراءة المتهم الأول استنادا إلى أن الطاعن هو الذى ورد الجبن إلى المدرسة رأسا دون علم زميله المتهم الأول الذى كان قد اتفق معه على توريد الجبن المطلوب للمدرسة وأن الطاعن هو صاحب المصنع الذى ينتجها وإلى ما ثبت من التحليل من أن نسبة الدسم للمواد الصلبة هي 34.4% وأن الجبن من لبن مغشوش بازالة الدسم منه وقالت إن الواقعة بذلك تكون معاقبا عليها بالمادة الأولي من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد أيدت المحكمة الاستئنافية حكم محكمة أول درجة لأسبابه وحيث أنه لما كانت جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 48 لسنة 1941 هي من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في الصناعة، وأنه تعمد إدخال الغش على المتعاقد معه. وكان الحكم لم يتحدث عن هذا الركن من أركان الجريمة مع لزوم استظهاره للقول بقيام مسئولية للطاعن عنها، وكان الحكم أيضا لم يحدث مطلقا عن علم الطاعن بالغش حتى يكون تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور على الواقعة، فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
