الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2310 لسنة 27 ق – جلسة 18 /05 /1985 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 1084


جلسة 18 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج – المستشارين.

الطعن رقم 2310 لسنة 27 القضائية

اختصاص – ما يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
المادتان 172 من دستور سنة 1971 و10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية – اختصاص محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك المنازعات وجميع ما يتفرع عنها من مسائل – طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الإدارة من جانب وموظف عام من جانب آخر وتدور حول أثر من الآثار التي ترتبت على صدور قرار إداري في شأن العلاقة الوظيفية التي تربطهما فهي منازعة إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري – مثال منازعة تدور حول أحقية جهة الإدارة في استئداء مبلغ من موظف عام وهو ما يمثل الفرق بين المرتب وإضافاته المادية التي كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التي كان يشغلها وبين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإداري بفصله بغير الطريق التأديبي من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد والذي استمد أحقيته في صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 7/ 1981 أودع الأستاذ فهمي ناشد المحامي نائباً عن الأستاذ عبد الفتاح حسن المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/……… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2310 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 1260 لسنة 34 القضائية المرفوعة من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم ضد السيد/……… والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين بصفاتهم مبلغ 7749.924 جنيهاً وإلزامه أيضاً مصروفات الدعوى.
وقد طلب الطاعن في تقرير طعنه للأسباب المبينة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأصلياً بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة جنوب القاهرة واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني رأت فيه للأسباب المبينة به رفض طلب وقف التنفيذ والحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 1984.
وبجلسة 27/ 2/ 1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 30/ 3/ 1985 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 4/ 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن كل من السيد رئيس الجمهورية بصفته والسيد وزير التموين بصفته والسيد وزير المالية بصفته المشرف على لجان تصفية المؤسسات الملغاة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري عريضة دعوى وطلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 7749.924 جنيهاً مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً للدعوى أن الطاعن الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الاستهلاكية سابقاً كان قد أقام الدعوى رقم 268 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية طالباً الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ قرش صاغ واحد تعويضاً له عن الضرر الأدبي لإحالته إلى المعاش بالقرار الجمهوري رقم 3422 لسنة 1964 الصادر في 18/ 11/ 1964 مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 3/ 4/ 1974 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع إليه الفرق بين مرتبه والإضافات المادية الأخرى وبين معاشه من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وقد طعنت هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بتقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 1/ 6/ 1974 وقيد بجدولها تحت رقم 780 لسنة 20 قضائية وبجلسة 28/ 1/ 1978 حكمت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بإعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم وبرفض طلب التعويض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وبالنظر إلى أن الحكم الذي قضى بإلغائه كان قد تم تنفيذه بمعرفة المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية تحت التصفية بإعطاء الطاعن الشيك رقم 412106 المؤرخ 9/ 5/ 1974 ولما كان حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه قد ألغى الحكم وقرر أحقية الطاعن في تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 وبرفض طلب التعويض لذلك وطبقاً للمادة 10 من هذا القانون يكون ما صرف إلى الطاعن ومقداره 7749.924 جنيهاً قد صرف دون وجه حق ويكون للجهة الإدارية المطالبة برده وأثناء تحضير الدعوى دفع الطرفان بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمقولة أن موضوعها هو استرداد ما دفع بغير وجه حق وبالتالي فهي دعوى مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المدني.
وبجلسة 17/ 6/ 1981 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها فيما يتعلق باختصاصها بنظر النزاع استناداً إلى أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً ومن ثم فإن استحقاقه أو عدم استحقاقه للمبالغ موضوع النزاع لا يعدو أن يكون منازعة متعلقة بالمرتبات أو التسويات بالنسبة للموظفين العموميين الذين يفصلون بغير الطريق التأديبي وهذه المنازعة تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً للمواد 10، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وفيما يتعلق بإلزام الطاعن برد المبلغ فإن مؤدى حكم المحكمة الإدارية العليا المنوه عنه ولازمه اعتبار حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 3/ 4/ 1974 في الدعوى رقم 268 لسنة 26 القضائية المشار إليه وما يترتب عليه من آثار أو تنفيذ كأن لم يكن ومن ثم فلا يستحق الطاعن المبلغ الذي صرفه ويكون صرفه إليه دون وجه حق بعد أن زال سند الصرف بإلغاء ذلك الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب في أنه لم يعرض لدفع الطاعن بأن المبلغ المطلوب استرداده تم صرفه في 9/ 5/ 1974 وأن القانون رقم 28 لسنة 1974 أصبح نافذاً اعتباراً من 16/ 5/ 1974 وقد نص في المادة العاشرة منه على أنه لا يترتب على تطبيق أحكامه رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه كما أن تصدي المحكمة لهذه المنازعة يعتبر باطلاً قانوناً لخروجها عن ولاية القضاء الإداري لكونها تتعلق برد غير المستحق وانعقاد الاختصاص ولائياً بشأنها للقضاء العادي وكل ذلك يجعل الحكم معيباً خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه وفقاً لأحكام المادة 172 من الدستور ينعقد لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية. كما أنه طبقاً لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات وطلبات التعويض عن قرارات فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي وسائر المنازعات الإدارية واختصاصها في هذا الشأن هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات وجميع ما يتفرغ عنها من مسائل.
ومن حيث متى كان ما تقدم وكان المستظهر من الأوراق أن المنازعة موضوع الدعوى تدور حول أحقية جهة الإدارة في استرداد مبلغ 7749.924 جنيهاً من موظف عام "الطاعن" وهو ما يمثل الفرق بين المرتب وإضافاته المادية التي كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التي كان يشغلها وبين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإداري بفصله بغير الطريق التأديبي من هذه الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد الذي استمد أحقيته في صرفه من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 3/ 4/ 1974 في الدعوى رقم 268 لسنة 26 القضائية أي أن طرفا هذه المنازعة هما جهة الإدارة من جانب وموظف عام من جانب آخر وتدور حول أثر من الآثار التي تترتب على صدور قرار إداري في شأن العلاقة الوظيفية التي تربطهما وبالتالي فهي والحالة هذه تكون منازعة إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري وفقاً لما يقضى به الدستور وجرياً على ما استقر عليه القضاء الإداري بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة على النحو السالف الإشارة إليه وترتيباً على ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى قد أصاب صحيح حكم القانون ومن ثم يكون الطلب الأصلي للطاعن بالحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة على غير سند صحيح من القانون ومتعين الرفض.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة قانوناً وقضاء وفقهاً أن الأحكام القضائية تحوز حجية الشيء المقضى به وتكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ما دامت هذه الأحكام في منازعة قامت بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتغدو لهذه الأحكام قوة الأمر المقضى به متى استغلقت أمامها طرق الطعن عليها.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك وكان البين من الأوراق أن المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تنحصر في مدى أحقية جهة الإدارة في استئداء مبلغ 7749.924 جنيهاً من الطاعن ذلك المبلغ الذي كان قضى عليها بصفتها تلك أن تؤديه إليه بصفته موظفاً عاماً وقام بصرفه تنفيذاً للحكم الذي أقام قضاءه على أحقيته له باعتباره تعويضاً عن الآثار المادية المترتبة على القرار الإداري الصادر بفصله بغير الطريق التأديبي مفتقداً لسببه يتمثل في مقدار فارق مرتبات حرم منها ولما كانت هذه المنازعة خصوماً ومحلاً وسبباً قد طرحت من حيث استحقاق الطاعن لهذا المبلغ كتعويض من عدمه عن قرار الفصل ذاته على المحكمة الإدارية العليا من خلال الطعن على الحكم الذي تنفيذاً "الذي هو السبب" له صرف الطاعن مبلغ 7749.924 جنيهاً لتقول فيها قولها الفصل في مدى أحقية الطاعن عن عدمه في هذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن الآثار المادية التي لحقت به نتيجة قرار فصله بغير الطريق التأديبي وفصلت فيها بتاريخ 18/ 1/ 1978 وجاء منطوق الحكم صريحاً برفض أحقية الطاعن في التعويض بعد ما قضى بإلغاء الحكم الذي كان سند أحقيته فيه وحصل عليه تنفيذاً له فإن الحكم المطعون عليه يكون قد قام على أسباب سائغة قانوناً عندما قضى بأن يؤدي الطاعن إلى الجهة الإدارية مبلغ الـ 7749.924 جنيهاً السابق حصوله عليه تأسيساً على أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى من رفض طلب الطاعن في التعويض السابق صرفه ذلك أن حكم المحكمة الإدارية العليا إلى جانب ما يحوز من قوة الأمر المقضى به فإن له حجية الشيء المقضي فيما يقرره وإذ قرر عدم أحقية الطاعن في ذلك التعويض فإنه يكون قد قضى قضاء باتاً في أمر التعويض المتنازع عليه من شأنه اعتبار الحكم الذي سبق أن قضى له به عديم الأثر.
وبالتالي يكون استئداؤه لمبلغ التعويض البالغ 7749.924 جنيهاً لا سند له من القانون ويكون هذا المبلغ معين الأداء إلى المطعون ضده بعد إلغاء الحكم الذي كان سنداً لصرفه ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات