الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1224 لسنة 28 ق – جلسة 11 /05 /1985 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 1052


جلسة 11 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم – المستشارين.

الطعن رقم 1224 لسنة 28 القضائية

جامعات – طالب – القرار الصادر بنتيجة الامتحان – تحصنه.
المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة الزقازيق – لا يجوز نقل الطالب إلى السنة الرابعة لرسوبه في أكثر من مقررين من مقررات السنة الثالثة بالإضافة إلى مادة التخلف من السنة الثانية – صدور قرار إعلان النتيجة ونقل الطالب بالمخالفة للائحة – هو قرار معيب بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر به إلى هاوية الانعدام – مضي أكثر من ستين يوماً على صدوره – تحصنه – أساس ذلك: كفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب – لا يجوز سحب مثل هذا القرار دون التقيد بالميعاد إلا إذا كان مبنياً على غش أو تدليس – خلو القرار من غش أو تدليس – الأثر المترتب على ذلك: القرار الساحب يكون وارداً على قرار غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات – مخالفة القرار الساحب للقانون – إلغاء القرار الساحب وأحقية الطالب في القيد بالفرقة الرابعة لا يمس وجوب امتحانه في المواد التي رسب فيها – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9 من يونيو سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1224 لسنة 28 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 11 من إبريل سنة 1982 في الدعوى رقم 545 لسنة 2 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من كلية التجارة بجامعة الزقازيق بسحب نتيجة امتحان الفرقة الثالثة دور مايو 1979 فيما تضمنه من اعتبار المدعي منقولاً إلى الفرقة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيته في أن يقيد بالفرقة الرابعة وأداء امتحان هذه الفرقة مع إلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
وطلبت الهيئة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بالطلبات المشار إليها.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 12/ 1984 وتداول نظره أمامها على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 21/ 1/ 1985 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 9/ 2/ 1985. وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 23/ 3/ 1985 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 27/ 4/ 1985 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وخلال هذا الأجل أودعت جامعة الزقازيق مذكرة بدفاعها – وفي الجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيد/ محمد عبد السلام محمد حسن أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1980 مدني مستعجل أمام محكمة الزقازيق طالباً الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من أداء امتحان البكالوريوس بكلية التجارة – جامعة الزقازيق دور نوفمبر سنة 1980. وقال، شرحاً لدعواه، أنه تقدم لامتحان السنة الثالثة عام 1979 فنجح ونقل إلى السنة الرابعة (بكالوريوس) وسدد الرسوم المستحقة عن السنة الأخيرة بالقسيمة رقم 803999 بتاريخ 27/ 11/ 1979 وتسلم البطاقة الخاصة بتلك الفرقة في 26/ 3/ 1980، إلا أنه فوجئ حين توجهه لاستلام رقم جلوسه بعدم إدراج اسمه ضمن طلبة الفرقة الرابعة وبإخطار الكلية له بأنه ما زال في السنة الثالثة.
واستطرد المدعي أن نتيجة امتحان السنة الثالثة لا تعلن إلا بعد تمحيص وتدقيق، وقد ثبت نجاحه في هذا الامتحان واعتمدت النتيجة من مجلس الكلية ومجلس الجامعة ومن ثم انتظم بالسنة الرابعة على النحو السابق بيانه وأصبح له حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوي عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانوني.
وبجلسة 4/ 6/ 1980 قضت محكمة الزقازيق بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص. وبناء على ذلك قيدت الدعوى بجدول المحكمة الأخيرة تحت رقم 545 لسنة 2 قضائية. وأمام المحكمة قدمت جامعة الزقازيق مذكرة بدفاعها جاء فيها أنه ظهرت نتيجة امتحان الفرقة الثالثة بكلية التجارة للعام الدراسي 79/ 1980 وكان المدعي ضمن الطلبة الراسبين في خمس مواد بالإضافة إلى مادة التخلف، وقد حدث أن أخطأ موظفو الكنترول في نقل نتيجته من الأرقام إلى التقديرات التي تعلن على الطلبة بأن قاموا بنقل نتيجة طالب آخر ناجح على أنها نتيجة المدعي الذي سارع باستخراج إذن بدفع رسوم السنة الرابعة ثم بأدائها غير أن هذا الخطأ صحح فور حصوله على إذن الدفع وتم إعلان النتيجة الصحيحة على الطلبة..
وأضافت الجامعة في مذكرتها أن ما حدث من موظفي الكنترول على النحو السابق بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا يرتب أي مركز قانوني ويجوز للإدارة تصحيحه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة للسحب أو للإلغاء. وفضلاً عن ذلك فإن القرار الصادر بإعلان نتيجة المدعي ضمن الناجحين من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة صدر فاقداً ركن النية وبالتالي وقع معدوماً، والقرار المعدوم لا يكتسب أية حصانة ويجوز إلغاؤه والرجوع فيه في أي وقت.
وبجلسة 11/ 4/ 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه فقضت بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من كلية التجارة جامعة الزقازيق بسحب نتيجة امتحان الفرقة الثالثة دور مايو 1979 فيما تضمنه من اعتبار المدعي منقولاً إلى الفرقة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في أن يقيد بالفرقة الرابعة وأداء امتحان هذه الفرقة مع إلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن التكييف السليم لطلبات المدعي هو الحكم له بإلغاء القرار الصادر بسحب نتيجة امتحانه بالفرقة الثالثة في العام الدراسي 79/ 1980 فيما تضمنه من إعلان نجاحه في هذا الامتحان واعتباره بالتالي راسباً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت المحكمة أن المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة الزقازيق تنص على أن ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسباً فيما لا يزيد على مقررين من فرقته أو فرقة أدنى، وفي هذه الحالة الأخيرة يؤدي الطالب الامتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طلاب الفرقة السابقة، وأنه ولئن كان مقتضى هذا النص عدم جواز نقل المدعي إلى الفرقة الرابعة لرسوبه في أكثر من مادتين "مقررين" من مقررات السنة الثالثة إلا أن القرار الصادر بنقله إلى السنة الرابعة وقيده بها قد مضى على صدوره أكثر من ستين يوماً دون أن تقوم الجامعة بسحبه إذ الثابت أنه اعتمد من مجلس الكلية بتاريخ 29/ 7/ 1979، وهو ذات تاريخ إعلان النتيجة على الطلاب بلوحة الإعلانات بالكلية وأنه قد تم سحبه فيما يتعلق بالمدعي بتاريخ 8/ 11/ 1979، تاريخ اعتماد تعديل النتيجة من مجلس الكلية، فمن ثم يكون قد ترتب عليه للمدعي مركز ذاتي لا يجوز المساس به بعد هذا التاريخ دون أن يحاج في هذا الصدد بما ذهبت إليه الجامعة المطعون ضدها من أن ما قامت به كان مجرد تصحيح خطأ مادي لها أن تصححه في أي وقت أو بقولها بانعدام القرار المذكور لانعدام ركن النية.. ذلك أن غاية ما يشوب القرار المذكور هو صدوره بالمخالفة لنص المادة 11 من اللائحة الداخلية للكلية مما يصمه بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر به إلى حد الانعدام، ذلك أن حق الإدارة في سحب القرارات الإدارية غير المشروعة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون أمر مسلم به احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ولكنه مرهون بأن تنشط الإدارة في ممارسته خلال ميعاد الطعن القضائي وهو ستون يوماً من تاريخ صدور القرار الإداري المعيب أو إلى ما قبل صدور حكم في دعوى طلب إلغائه وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تتمثل في استقرار المراكز القانونية التي تتولد عن هذه القرارات ولا يرد على هذه القاعدة إلا بعض الاستثناءات التي تمليها المصلحة العامة أيضاً ومنها حالة حصول الفرد على قرار إداري نتيجة تدليسه أو غشه فلا يكتسب القرار في هذه الحالة أية حصانة تعصمه من السحب بعد انقضاء مواعيد السحب القانونية لأن التدليس والغش من عيوب الإرادة التي تبطل التصرف، والحال هنا أن المدعي قد صدر قرار باعتباره منقولاً من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة التي قيد بها وسدد رسوم الدراسة عنها وانتظم فعلاً في الدراسة خلالها دون أن يكون القرار الصادر باعتباره منقولاً وقيده في السنة الرابعة صادراً بناء على أي تدخل إرادي من جانبه، بل هو خطأ اقترفته الإدارة وحدها مما كان يوجب عليها أن تمارس حقها في السحب خلال المواعيد المقررة، ومتى كان الأمر كذلك فإنه يتعين إعمال جميع الآثار المترتبة على ذلك والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل في الحكم المشار إليه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لصدوره بالمخالفة لقواعد ثلاث الأولى مفادها جواز سحب القرارات القائمة على خطأ مادي دون التقيد بميعاد، ومؤدى الثانية جواز سحب القرارات المعدومة لافتقاد ركن النية في أي وقت ومقتضى الثالثة جواز سحب القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة دون التقيد بميعاد معين. وتفصيل ذلك بالنسبة إلى القاعدة الأولى أن من المسلم أن سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية لا تتناول إلا القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم فإذا تعلق السحب بخطأ الإدارة فإنه يتعين التفرقة بين "الخطأ المادي" وبين "الخطأ القانوني" فالأول هو مجرد خطأ في الكتابة أو النقل فلا يدل بذاته على إرادة ملزمة بقصد إنشاء مركز قانوني عكس الخطأ القانوني الذي يعيب القرار الإداري فيجعله قابلاً للطعن بالإلغاء من ذوي الشأن وبالتالي سحبه من جانب الإدارة في الموعد القانوني المحدد. ففي حالة الخطأ المادي يجوز لجهة الإدارة أن تصحح الخطأ في أي وقت لأنه لا يوجد قرار إداري بالمعنى القانوني يقع عليه السحب، أما في حالة الخطأ القانوني فيتعين أن تتم إجراءات السحب خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المخالف للقانون وإلا اكتسب حصانة وأصبح بمنأى عن الطعن أو السحب. ولما كان إعلان نتيجة امتحان المدعي باعتباره ناجحاً ومنقولاً من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة رغم رسوبه في ست مواد قد نتج عن "خطأ مادي" يتحصل في قيام موظفي الكنترول بنقل نتيجة طالب آخر ناجح على أنها نتيجة المدعي فمن ثم فإن مثل هذا الخطأ لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة والنقل لا يدل بذاته على إرادة ملزمة لجهة الإدارة ولا ينتج عنه إنشاء أية مراكز قانونية، فهو خطأ مادي يجوز تصحيحه في كل وقت وبالتالي سحبه من جانب الإدارة دون التقيد بميعاد الطعن أو السحب. وفيما يتعلق بالقاعدة الثانية فإنه بالرغم من أن القاعدة التي وضعها القضاء الإداري في مصر وفرنسا تقضي بوجوب استقرار الأوامر الإدارية المعيبة بعد انقضاء ميعاد الطعن القضائي إلا أن هذا القضاء استثنى حالات خاصة أجاز فيها للإدارة سحب القرار دون التقيد بمدة معينة، وأخص هذه الحالات حالة انعدام القرارات الإدارية. وقد سحب القضاء فكرة الانعدام إلى فقدان القرار ركن النية ورتب على ذلك آثار الانعدام من حيث جواز سحب القرار دون التقيد بمدة ما وفي الحالة الماثلة حددت جهة الإدارة (جامعة الزقازيق) نيتها قبل إصدار قرارها بإعلان نتيجة المدعي واعتباره راسباً في خمس من مواد السنة الثالثة وفي مادة سادسة من مواد السنة الثانية، واتجهت هذه النية إلى إحداث أثر قانوني محصله رسوب المدعي وبقاؤه للإعادة بالسنة الثالثة على مقتضى ما أوجبته المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة ومن ثم فإنه إذا ما أعلنت نتيجة امتحان المدعي على فهم أنه يتوافر بشأنه شروط النجاح وفقاً لأحكام المادة المذكورة فإن قرار إعلان النتيجة بالنسبة إليه يكون في واقع الأمر فقد ركن النية على وجه يهبط به إلى درجة الانعدام بحيث لا يكتسب ثمة حصانة ولو فات ميعاد الطعن بالإلغاء أو ميعاد السحب. وفي خصوصية القاعدة الثالثة يتعين التمييز بين القرارات التي تصدر عن سلطة مقيدة وبين تلك التي تصدر عن اختصاص تقديري، فهذه الأخيرة هي التي تخضع لقاعدة التحصين بفوات الميعاد بخلاف القرارات المبنية على سلطة مقيدة إذ لا تكتسب أي حصانة مهما مضى عليها من وقت فهي ليست إلا تطبيقاً لقواعد آمره مقيدة تنعدم فيها سلطة الإدارة التقديرية من حيث المنح والحرمان. وبإعمال هذه الأحكام على حالة المدعي يبين أن جهة الإدارة حين تصدر قرارها بإعلان النتيجة فإنها تكشف عن حق الطلاب المستمد من القانون والقائم على أساس واقع إجابات الطالب ودرجاته الفعلية التي حصل عليها في المواد المختلفة، فهي لا تملك في هذا الشأن أية سلطة تقديرية وبالتالي يكون قرارها كاشفاً لحق الطالب، فإن جاء القرار في كشفه للمركز القانوني مجانباً للصواب جاز سحبه في أي وقت.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أنه لا خلاف في أن نتيجة المدعي التي أعلنت في 29/ 7/ 1979 تضمنت نقله من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بكلية التجارة جامعة الزقازيق وأنه بناء على ذلك سدد الرسوم المقررة عن تلك السنة الأخيرة في 27/ 11/ 1979 واستخراج بطاقة القيد بها. وفي حين تذكر الجامعة أن قرار إعلان النتيجة المذكورة تم سحبه فيما يتعلق بالمدعي من مجلس الكلية بتاريخ 8/ 11/ 1979 وأنه تم إعلان النتيجة المعدلة في ذات اليوم فإن المدعي ينكر حدوث هذا الإعلان مستدلاً على ذلك بسداد الرسوم واستخراج البطاقة في تاريخ لاحق الأمر الذي يؤكد أنه حتى تاريخ السداد واستخراج البطاقة كان يعامل باعتباره مقيداً بالفرقة الرابعة.
ومن حيث إن المنازعة التي تطرحها كل من الدعوى والطعن الماثل تدور حول مدى مشروعية القرار الصادر بسحب نتيجة امتحان السنة الثالثة دور مايو سنة 1979 فيما تضمنه من اعتبار المدعي منقولاً إلى الفرقة الرابعة بالمواد التي رسب فيها وبالتالي مدى أحقيته أو عدم أحقيته في القيد بتلك الفرقة الأخيرة.
ومن حيث إن المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة. وتقضي المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة الزقازيق بأن "ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسباً فيما لا يزيد على مقررين من فرقته أو فرقة أدنى، وفي هذه الحالة الأخيرة يؤدي الطالب الامتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طلاب الفرقة السابقة…".
ومن حيث إنه ولئن كان مقتضى ذلك عدم جواز نقل المدعي إلى السنة الرابعة لرسوبه في أكثر من مقررين من مقررات السنة الثالثة بالإضافة إلى مادة التخلف من السنة الثانية إلا أن القرار الصادر بنقله إلى السنة المذكورة وقيده بها قد مضى على صدوره أكثر من ستين يوماً دون أن تقوم الجامعة بسحبه فمن ثم يكون قد ترتب عليه للمدعي مركز ذاتي لا يجوز المساس به بعد هذا التاريخ دون أن يحاج في هذا الصدد بانعدام القرار وصدوره نتيجة خطأ وقعت فيه الكلية… ذلك أن غاية ما يشوبه هو صدوره بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة الداخلية للكلية مما يصمه بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر به إلى هاوية الانعدام ولأنه إن ساغ القول بأن الخطأ لا يجوز إغفاله والإبقاء عليه إلا أنه يقابل هذا المبدأ قاعدة أصلية أخرى من مقتضاها كفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة بعيب يبطلها وذلك بعد فوات الوقت الذي عينه القانون للاعتراض عليها من جانب ذوي الشأن بالطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً.
ومن حيث إن الأوراق خلت مما ينبئ عن صدور قرار نقل المدعي إلى الفرقة الرابعة وقيده بها بناء على غش أو تدليس من جانبه مما كان يخول جهة الإدارة الحق في سحب هذا القرار دون التقيد بميعاد إعمالاً لقاعدة "الغش يفسد كل شيء".
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن قرار نقل المدعي إلى السنة الرابعة مع التسليم برسوبه في أكثر من مقررين والصادر نتيجة خطأ وقعت فيه الجامعة دون أن يشارك هو فيه، يخضع لقاعدة تحصن القرارات الإدارية بحيث يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء القضائي أو السحب الإداري بفوات ستين يوماً على صدوره منطوياً على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون، ومن ثم فإن القرار الصادر بسحبه في 8/ 11/ 1979 يكون وارداً على قرار غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات التي فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانوناً، وبالتالي يكون هذا القرار الساحب قد جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب وصحيح القانون إذ قضى بإلغاء هذا القرار الصادر من كلية التجارة بسحب نتيجة امتحان الفرقة الثالثة فيما تضمنته من اعتبار المدعي منقولاً إلى السنة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في القيد بالفرقة الرابعة وأداء امتحان هذه الفرقة، دون مساس بوجوب نجاح الطالب في المواد الراسب فيها. ومن حيث إنه بالبناء على ما سبق يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجامعة المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهده الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت جامعة الزقازيق المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات