الطعن رقم 2612 لسنة 29 ق – جلسة 04 /05 /1985
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ
1022
جلسة 4 من مايو سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد – المستشارين.
الطعن رقم 2612 لسنة 29 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تعيين – إثبات السن عند التعيين.
إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة
من سجلات المواليد – في حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون تقدير السن بشهادة من
المجلس الطبي المختص – قيد الطاعنة بسجلات المواليد وتقديمها شهادة الميلاد عند التعيين
لأول مرة – فقد شهادة الميلاد من ملف الخدمة – وجوب الرجوع إلى ملف الخدمة لاستظهار
وجه الحق في تحديد تاريخ الميلاد وفقاً لما هو ثابت به من أوراق ومستندات – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 30/ 6/ 1983 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي
نائباً عن الأستاذ يوسف الشرقاوي المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/………….. قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2612 لسنة 29 القضائية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 839 لسنة
36 القضائية المقامة من……… ضد وزير التربية والتعليم، ومحافظ المنيا، والقاضي
برفض الدعوى وبإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بشقيه والحكم مجدداً
وبصفة عاجلة بصرف مرتبها من تاريخ وقفه في 5/ 5/ 1981 وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء
خدمتها واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف
عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً
مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً في الحكم الصادر في الشق
العاجل من الدعوى وبقبول الطعن شكلاً في الحكم الصادر في الشق الموضوعي من الدعوى،
وفي موضوعه برفضه وإلزام الطاعنة مصروفات درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 12/ 1984 وبجلسة 27/ 3/ 1985 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 13/
4/ 1985 وفيها استمعت المحكمة لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بموجب صحيفة أودعت
قلم كتاب المحكمة الإدارية للتربية والتعليم في 10/ 8/ 1981 أقامت السيدة/…………
الدعوى رقم 133 لسنة 28 القضائية طالبة الحكم بصفة مستعجلة بصرف مرتبها من تاريخ وقف
الصرف، ثانياً إلغاء القرار الصادر بإحالتها إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت تعمل مدرسة لغة انجليزية
بمدرسة التجارة للبنات بالمنيا وفوجئت في 11/ 5/ 1981 بصدور قرار إنهاء خدمتها وإيقاف
صرف مرتبها اعتباراً من 5/ 5/ 1981 لبلوغها سن الإحالة إلى المعاش فتظلمت من هذا القرار
تأسيساً على أنها من مواليد 29/ 3/ 1929، ومن ثم يكون القرار صدر قبل بلوغها سن المعاش،
وبتاريخ 10/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري، حيث قيدت بجدولها تحت رقم 839 لسنة 36 القضائية، وبجلسة 9/ 6/ 1982
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفض الطلب المستعجل فيها وإلزام المدعية مصروفاته،
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الشق الموضوعي،
ثم تقدمت المدعية بمذكرة أوضحت فيها أنه حدث خلاف بينها وبين زوجها واتهمها بأنها خدعته
في تاريخ ميلادها وأنها من مواليد 1916 وليس 1929 وأحيل الأمر إلى النيابة العامة وثبت
من التحقيق أن شهادة الميلاد المؤرخة 5/ 3/ 1916 خاصة بشقيقتها واسمها نرجش وليس نرجس
وأنها توفيت عقب ميلادها بفترة قصيرة، وأن شهادة ميلاد المدعية فقدت ولها بطاقة شخصية
ثابت بها أنها من مواليد 29/ 3/ 1929 وأصدرت النيابة العامة قرارها بقيد الأوراق بدفتر
الشكاوى، كما أن المحكمة في دعوى الطلاق أوضحت أن تاريخ ميلادها هو 29/ 3/ 1929 وقد
سبق للمديرية أن أنهت خدمة المدعية بزعم أنها من مواليد عام 1916 فتظلمت من القرار
للمحافظ الذي أمر بعودتها إلى عملها وتسلمت العمل فعلاً إلى أن فوجئت بالقرار المطعون
فيه، وبجلسة 25/ 5/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبإلزام المدعية المصروفات، وأقامت
قضاءها على أن المعول عليه قانوناً في إثبات سن العامل هو شهادة الميلاد أو المستخرج
الرسمي من دفتر المواليد وفي حالة عدم وجود قيد بسجلات المواليد يتم تقدير السن بقرار
من القومسيون الطبي، وأن الثابت من ملف خدمة المدعية أن إذن التعيين في مدرسة الزقازيق
الجديدة الابتدائية للبنات بتاريخ 3/ 12/ 1949 وأن تاريخ ميلادها 5/ 3/ 1916 حسب المستخرج
الرسمي وهو التاريخ الثابت أيضاً في استمارة المعاش ويؤيد ذلك الإقرار المقدم من المدعية
والمحرر بخط يدها إذ ورد في التعريف الذي يحرره كل مستخدم أنها مولودة بتاريخ 5/ 3/
1916 وبالإضافة إلى ذلك فقد استفسرت مديرية شئون العاملين عن صحة تاريخ ميلاد المدعية
بعد أن تقدمت بشهادة ميلاد برقم 17448 في 25/ 2/ 1976 محررة من سجل واقعات مكتب سجل
مدني بندر المنيا موضحاً بها أن تاريخ الميلاد هو 7/ 2/ 1929 وقد ورد الرد من دار المحفوظات
العمومية قلم المواليد رقم 29 في 16/ 3/ 1976 أن تاريخ ميلاد السيدة/…….. 5/ 3/
1916 وأضافت المحكمة أن هذه البيانات قاطعة الدلالة في إثبات تاريخ ميلاد المدعية وأنه
5/ 3/ 1916 ولا وجه للتشكيك أو المجادلة في صحة هذا التاريخ وبالإضافة إلى ذلك فإن
المدعية تقدمت بشهادتين عن مدة خدمتها السابقة بمدرسة راهبات سيدة الرسل بالفكرية من
أنها كانت مدرسة بالمدرسة في الفترة من عام 1939 إلى عام 1944 وشهادة من مدرسة الإنجيلية
بالفكرية للبنات بأنها كانت مدرسة بالمدرسة في الفترة من 1938 إلى 1939 وهاتان الشهادتان
تهدران زعم المدعية أنها من مواليد 1929 ولا يعتد بدفاعها الهزيل من أنها اشترت الشهادتين
لضم المدة لخدمتها، وأنه لذلك فإن المحكمة تطمئن من واقع ملف الخدمة إلى أن تاريخ الميلاد
الصحيح هو 5/ 3/ 1916.
ومن حيث إن مبنى الطعن على نحو ما ورد بالتقرير بالمذكرات والمستندات المقدمة من الطاعنة
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما شابه الفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب ذلك أنها وقد تقدمت بشهادة ميلادها عند التعيين في 1/ 12/ 1949
وثابت فيها أنها من مواليد 29/ 3/ 1929 ولا يصح أن تضار بفقد الشهادة من ملف الخدمة
بإهمال العاملين بالوزارة، وأن النيابة العامة عندما استفسرت من مصلحة السجل المدني
بندر المنيا عن تاريخ الميلاد أفاد بأن الثابت من الاستمارة رقم 7849 الخاصة بالطاعنة
أن تاريخ ميلادها هو 29/ 3/ 1929 ولكن الحكم عول على بعض أوراق بعضها من جهات غير مختصة
قانونا "دار المحفوظات" والأخر أوراق عرفية هي شهادات المدارس الخاصة والثالث غير صحيح
وهو الإقرار المزعوم صدوره منها، وأن الحكم خالف حجية قرار النيابة العامة في المحضر
رقم 3176 لسنة 1977 والذي قطع بتاريخ ميلاد الطاعنة وأنه 29/ 3/ 1929 وكذلك الحكم الاستئنافي
رقم 12/ 14 ق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى السيد محافظ المنيا من القرار
الصادر بإنهاء خدمتها وأحيل الأمر إلى مفوض الدولة بالمحافظة الذي انتهى في 17/ 5/
1984 إلى أنه يرى "أحقية السيدة المذكورة في الاستمرار في العمل حتى تاريخ إحالتها
إلى المعاش الذي يتم تحديده بتاريخ ميلادها في 29/ 3/ 1929 وذلك إلى أن يتم الفصل في
الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 2612 لسنة 29 ق عليا" وتأشر على
ذلك من المحافظ في 18/ 5/ 1984 بأن تخطر مديرية التربية والتعليم بذلك لاتخاذ اللازم
مع متابعة الموضوع وما يستجد، وبجلسة 12/ 12/ 1984 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة
الإدارية العليا قرر الحاضر عن الطاعنة أنها أعيدت إلى العمل واستلمت العمل إلا أنها
لم تتسلم أجرها عن مدة الإيقاف وبجلسة 13/ 4/ 1985 أمام هذه المحكمة قرر الحاضر عن
الطاعنة أنه يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من آثار وأن قيام الجهة الإدارية بإعادة الطاعنة إلى العمل لا يعني إجابة طلباتها
لأن ذلك لم يتضمن إلغاء القرار المطعون فيه والآثار المترتبة عليه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أنه لم يصدر بالفعل قرار بسحب القرار
الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة، المطعون فيه بل أن عودتها إلى العمل في ضوء تأشيرة المحافظ
المشار إليها يتضح فيها أنها عودة مؤقتة انتظاراً لما يسفر عنه الحكم في الطعن الماثل.
ومن حيث إن إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها
مستخرجة من سجلات المواليد أو شهادة من المجلس الطبي المختص بتقدير السن في حالة عدم
القيد بسجلات المواليد، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة مقيدة بسجلات المواليد وتقدمت
فعلاً بشهادة الميلاد عند التعيين لأول مرة في 2/ 12/ 1949 إلا أنها فقدت من ملف خدمتها،
فإنه يتعين والحال كذلك الرجوع إلى ملف الخدمة لاستظهار وجه الحق في تحديد هذا التاريخ.
ومن حيث إن المحكمة في الحكم الطعين قد استخلصت ما انتهت إليه في شأن تاريخ ميلاد الطاعنة
من واقع الأوراق والمستندات الموجودة بملف الخدمة، والتي تقطع بأنها من مواليد 5/ 3/
1916، وكان استخلاصها لذلك سليماً ومستمداً من أصول ثابتة في الأوراق، فإنه لا وجه
لما تنعاه الطاعنة على الحكم من مخالفة القانون أو القصور في التسبيب، فضلاً عن أنه
لا حجية في هذا الصدد لقرار النيابة العامة في الشكوى رقم 3176 لسنة 1977 إداري قسم
المنيا مادة ادعاء بالتزوير والتي حفظت في 9/ 8/ 1977، لا حجية لهذا القرار في إثبات
تاريخ ميلاد الطاعنة على خلاف ما هو ثابت في ملف خدمتها من أوراق ومستندات، ولا حجية
أيضاً للحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم 12 لسنة 14 أحوال شخصية المرفوع من
زوجها…….. والذي كان بمناسبة رفض دعوى الطلاق المقامة منه ضد الطاعنة فإنه لا حجية
أيضاً لهذا الحكم في تحديد سن الطاعنة والذي ثبت من واقع ملف خدمتها على نحو ما سبق
إيضاحه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعنة لبلوغها
سن الإحالة إلى المعاش تأسيساً على أنها من مواليد 5/ 3/ 1916 يكون قد صدر سليماً ولا
مطعن عليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بطلب إلغائه قد صدر سليماً
ومتفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه والحال كذلك جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.