الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1479 سنة 23 ق – جلسة 15 /12 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 169

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1479 سنة 23 القضائية

نقض. الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى محكمة الجزئية . لا يجوز إلا للنائب العام بنفسه. أو للمحامى العام في دائرة اختصاصه. أو من وكيل خاص عنه.
إن المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية إلا للنائب العام بنفسه أو طبقا للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامى العام فى دائرة اختصاصه، أو من وكيل خاص عنه. وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن بقلم الكتاب فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام هو رئيس نيابة بورسعيد دون أن يكون معه توكيل خاص صادر من النائب العام – فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا – ارتكب تزويرا فى ورقة رسمية هى إيصال مصاريف تحقيق الشخصية أورنيك رقم 56 ب وذلك بتغيير بعض بياناته بأن محا اسم كامل على سالم المدون بالإيصال ووضع مكانه اسم دياب على سالم، ثانيا – استعمل إيصال تحقيق الشخصية سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لمكتب العمل بالجيش البريطانى للعمل به، وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات فقرر قاضى الإحالة بمحكمة بورسعيد الابتدائية غيابيا بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقا للمواد 211, 212و 214 من قانون العقوبات مع القبض عليه وحبسه على ذمة القضية وقررت غرفة الاتهام بالمحكمة المذكورة حضوريا باحالة المتهم إلى محكمة الجنح للفصل فى القضية على أساس عقوبة الجنحة، طبقا للمواد سالفة الذكر والإفراج عن المتهم على أن يقدم نفسه في كل يوم جمعة لنقطة البوليس التابع لها، فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) فى هذا القرار بطريق النقض …. الخ.


المحكمة

… وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة غرفة الاتهام والأمر المطعون فيه الصادر منها إن النيابة العامة طلبت بالجلسة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن جنايتى التزوير والاستعمال المسندتين إليه، فأمرت غرفة الاتهام باحالته إلى محكمة الاسماعيلية الجزئية للفصل في القضية على أساس عقوبة الجنحة وحيث إن المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية إلا للنائب العام بنفسه أو طبقا للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامى العام فى دائرة اختصاصه، أو من وكيل خاص عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن بقلم الكتاب فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام هو رئيس نيابة بورسعيد دون أن يكون معه توكيل خاص صادر من النائب العام فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات