الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق – جلسة 28 /04 /1985 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 999


جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد العزيز الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز – المستشارين.

الطعن رقم 2841 لسنة 27 القضائية

اختصاص – ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
المادتان 10، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من شاغلي المستوى الأول وما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – إذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة وهي ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى إلا أنه يرمي بدعواه إلى تسوية حالته ليحصل على إحدى فئات المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزير الصحة ومحافظ القاهرة ووزير التنمية الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2841 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بتاريخ 15 من يونيه سنة 1981 في الدعوى رقم 740 لسنة 34 القضائية المقامة من السيدة/ وداد إسماعيل فرج ضد وزير الصحة وزير التنمية الإدارية ومحافظ القاهرة والذي قضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لنظرها بالجلسة التي تحددها لذلك ويخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضدها مع إلزامها بالمصروفات. وأعلن الطعن إلى المطعون ضدها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه بطلان الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من ديسمبر سنة 1984 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 17 من مارس سنة 1985 وقررت إصدار الحكم بجلسة 31/ 3/ 1985 وفيها مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة/ وداد إسماعيل فرج أقامت الدعوى رقم 740 لسنة 34 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 من يناير سنة 1980 طالبة الحكم بأحقيتها للفئة الخامسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أنها التحقت بالصحة المدرسية كزائرة صحية في 4 من نوفمبر سنة 1952 بالدرجة الثامنة الفنية المتوسطة، ثم عملت بمنطقة شمال القاهرة الطبية، وتدرجت بالعلاوات والترقيات، وطبق عليها نص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 (الفقرتان الأولى والثانية) إلا أنها فوجئت بعد عام ونصف من التسوية أن الإدارة اعتبرت مؤهلها أقل من المتوسط فتستحق الفئة 162/ 360 من بدء التعيين في حين أنها حاصلة على دبلوم الزائرات الصحيات عام 1952 المسبوق بشهادة التربية النسوية المعادلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة.
وبجلسة 15 من يونيه سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لنظرها بالجلسة التي تحددها لذلك ويخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات. وأسست قضاءها على أن المنازعة تدور حول مدى أحقية المدعية في الدرجة الخامسة (المعادلة للفئة 420/ 780 من فئات المستوى الثاني) ومن ثم تدخل هذه المنازعة في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية وعلى وجه التخصيص في مجال توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية فإنها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بوصفها من المنازعات المتعلقة بمحافظ القاهرة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيق القواعد الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام إذ أن شهادة الزائرات الصحيات والاجتماعيات نظام الثلاث سنوات يختلف عن مؤهل المدعية وهو شهادة الزائرات الصحيات نظام السنتين ولم يصدر قرار من وزير التنمية الإدارية باعتبار حاملها يستحق الفئة 180/ 360.
ومن حيث إن المستقر عليه أن البحث في الاختصاص سواء كان ولائياً أو نوعياً أو محلياً والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها وللمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث الاختصاص وتنزل حكم القانون عليه.
ومن حيث إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم قد حدد وفقاً للمادتين 10/ 2، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهم الموظفون العموميون من شاغلي المستوى الأول وما يعلوه وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى إلا أنها ترمى بدعواها إلى تسوية حالتها بإرجاع أقدميتها في هذه الدرجة إلى 1/ 12/ 1968 وتدرجها بالعلاوات والترقيات لتحصل على درجة أعلى وهي الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فيكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، وأبقت الفصل في المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات