الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 725 لسنة 28 ق – جلسة 23 /04 /1985 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 978


جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق علي عبد القادر – المستشارين.

الطعن رقم 725 لسنة 28 القضائية

دعوى – وقف تنفيذ.
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثر إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً – تطبيق [(1)].
دعوى – عوارض سير الدعوى – ترك الخصومة.
إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكان الثابت أن المدعي تنازل عن دعواه الموضوعية وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول ترك المدعي للخصومة، فإن تنازل المدعي عن دعواه الموضوعية ينسحب أيضاً في الواقع إلى طلب وقف التنفيذ – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى – تطبيق [(2)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 5/ 4/ 1982 أودع الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد فياض المستشار بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الشق المستعجل من الدعوى رقم 748 لسنة 36 والمقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين – والصادر بجلسة 21/ 2/ 1982 والقاضي "في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المبلغ للمدعين بخطاب حي غرب القاهرة المؤرخ 20/ 12/ 1981 بإلغاء الترخيص الصادر بشأن استغلال كازينو أبو الفدا بالزمالك وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب" وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إلغاء عقد استغلال كازينو أبو الفدا بالزمالك مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب عن الدرجتين.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 6/ 3/ 1985 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 3/ 1985 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/ 2/ 1982 وقد أقيم الطعن الماثل بتاريخ 5/ 4/ 1982 أي خلال ميعاد الستين يوماً المقرر قانوناً ولما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو القرار الصادر من جهة الإدارة بإلغاء الترخيص الصادر لصالح المطعون ضدهم بشأن استغلال كازينو أبو الفدا بالزمالك.
ومن حيث إنه بعد صدور الحكم المشار إليه بجلسة 21/ 2/ 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى ذاتها بجلسة 4/ 7/ 1982 والذي يقضي بإثبات ترك المدعين للخصومة في الدعوى مع إلزامهم المصروفات. وقد أشارت المحكمة في أسباب حكمها الأخير إلى أن الحاضر مع المدعين – قرر بجلسة 27/ 6/ 1982 التنازل عن الدعوى بعد أن تم الصلح مع الجهة الإدارية بموافقتها على استمرار المدعين في تنفيذ العقد المبرم مع مورثهم بخصوص استغلال الكازينو موضوع الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبيعة ينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 1978 في الطعن رقم 559 لسنة 17 ق) كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه إذا كان الطعن المنظور أمامها يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكان الثابت أن المدعي قد تنازل عن دعواه الموضوعية وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول ترك المدعي للخصومة – كما هو الشأن في الطعن الماثل – فإن هذا التنازل من جانب المدعي عن دعواه ينسحب أيضاً في الواقع إلى طلب وقف التنفيذ ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 3/ 1961 في الطعن رقم 215 لسنة 6 ق، صفحة 792، 794).
ومن ثم فإنه بناء على ما تقدم جميعه يتعين الحكم في الطعن الماثل بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.


[(1)] هذا المبدأ تأكيداً لما سبق أن انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 1978 في الطعن رقم 559 لسنة 17 ق.
[(2)] هذا المبدأ تأكيداً لما سبق أن انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 3/ 1969 في الطعن رقم 715 لسنة 6 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات