الطعن رقم 1478 سنة 23 ق – جلسة 15 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 167
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 1478 سنة 23 القضائية
كحول. نقل خمور بغير ترخيص. المادة 13 من المرسوم الصادر فى 7 من
يوليه سنة 1947.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الذى حل محل
المرسوم الملغى الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 هو – أسوة بالمرسوم السابق عليه – خاص
برسم الانتاج على حاصلات الأراضى المصرية ومنتجات الصناعة المحلية، وهو الرسم المقرر
بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1930 بشأن رسم الانتاج على حاصلات الأراضى المصرية أو منتجات
الصناعة المحلية الذى ألغي وحل محله القانون رقم 4 لسنة 1932 وقد صدرت تنفييذا لهما
المراسيم الصادرة بتاريخ 14 من فبراير سنة 1930 و 9 من سبتمبر سنة 1934 و7 من يوليو
سنة 1947 على ذلك يكون ما ورد بالمادة 13 من هذا المرسوم الأخير الصادر فى سنة 1947
بشأن نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصورا على منتجات الصناعة دون المواد المستوردة
من الخارج. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المواد الكحولية التي نقلها المتهمون من
الاسكندرية إلى القاهرة هي ستة صناديق من "البراندى" المستورد من الخارج، فإن الحكم
إذ قضى ببراءة المتهمين يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة (المطعون ضدهم) – بأنهم نقلوا صناديق السوائل الكحولية المبنية بالمحضر من الاسكندرية إلى القاهرة بغير ترخيص خاص من مكتب الانتاج، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 3، 16 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1927 والقانون رقم 1 لسنة 1939 قد ادعت مصلحة الانتاج بحق مدنى قبل المتهمين وطلبت القضاء لها قبلهم متضامنين بمبلغ 42 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة المنشية الجزئية قضت فيها عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية حضوريا للثانى وغيابيا للأول والثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، وبعدم قبول الدعوى المدنية وبإلزام رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادتين 319، 320/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنفته إدارة الإنتاج. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا وفى غيبة المتهم الأول أولا – بعدم جواز استئناف الدعوى المدنية وألزمت المدعى المدنى بالمصاريف عملا بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية، وثانيا – قبول استئناف النيابة شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه، أنه قضى
ببراءة المتهمين استنادا إلى أن المرسوم الصادر في 7 من يوليو سنة 1947 بشأن رسم الانتاج
والاستهلاك على الكحول لا تسرى أحكامه إلى على السوائل الكحولية المصنوعة أو المعبأة
في مصر دون المستوردة من الخارج، وهو استناد خاطئ لأن نص المادة 13 من المرسوم المذكور،
عام لا تخصيص فيه فضلا عن أنه يستدل من عنوان المرسوم ومن المواد 3، 5، 12 منه على
أن الرسوم المبنية فيه هى رسوم "الإنتاج والاستهلاك" ومن المعلوم أن رسم الاستهلاك
يفرض على الكحول المستورد من الخارج كما أنه أشير في صدر هذا المرسوم إلى القانون رقم
2 لسنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية، وهذه التعريفة وضعت للمواد المستوردة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الذى
حل محل المرسوم الملغى الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 هو – أسوة بالمرسوم السابق عليه
– خاص برسم الانتاج على حاصلات الأراضى المصرية ومنتجات الصناعة المحلية، وهو الرسم
المقرر بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1930 بشأن رسم الانتاج على حاصلات الأراضى المصرية
أو منتجات الصناعة المحلية الذى ألغي وحل محله القانون رقم 4 لسنة 1932 وقد صدرت تنفيذا
لهما المراسيم الصادرة بتاريخ 14 من فبراير سنة 1930 و 9 من سبتمبر سنة 1934 و7 من
يوليو سنة 1947 على ذلك يكون ما ورد بالمادة 13 من هذا المرسوم الأخير الصادر فى سنة
1947 بشأن نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصورا على منتجات الصناعة دون المواد
المستوردة من الخارج لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي
أخذ بأسبابه أن المواد الكحولية التي نقلها المتهمون من الاسكندرية إلى القاهرة هي
ستة صناديق من "البراندى" المستورد من الخارج، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون
صحيحا لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
