الطعن رقم 2590 لسنة 29 ق – جلسة 21 /04 /1985
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ
969
جلسة 21 من إبريل سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز – المستشارين.
الطعن رقم 2590 لسنة 29 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – مؤهل دراسي – تقييمه – شهادة
الإعدادية الصناعية.
البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – القوانين الرقمية 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم
التعليم الصناعي و261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجاري و262 لسنة 1956 بشأن تنظيم
التعليم الزراعي اشترطت للقيد في المدارس الإعدادية أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة
بالمرحلة الابتدائية أو ما يعادلها ولم تشترط حصول التلميذ على شهادة إتمام الدارسة
الابتدائية القديمة أو ما يعادلها – أثر ذلك – المؤهل الذي تمنحه تلك المدارس لا يعد
مؤهلاً متوسطاً في ضوء الضوابط التي تطلبها البند (جـ) من المادة الخامسة من القانون
رقم 11 لسنة 1975 وبالتالي يتعذر الاعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين في الفئة 180/ 360
– تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم 27/ 6/ 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2590 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 4/ 1983 في الطعن رقم 22 لسنة 4 ق المقام من رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية ضد فوزي العوضي سليمان والذي قضى بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن
الدرجتين.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في تسوية حالته على الفئة
180/ 360 اعتباراً من تاريخ تعيينه في 3/ 10/ 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 11/ 1984 وبجلسة 24/
12/ 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)
حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 17/ 3/ 1985 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيد فوزي العوضي
سليمان أقام الدعوى رقم 65 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالباً الحكم
بأحقيته في تسوية حالته على الفئة 180/ 360 من تاريخ دخوله الخدمة في 3/ 3/ 1959 طبقاً
للفقرة (جـ) من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وأسس دعواه على أنه التحق بخدمة الهيئة
العامة للسكك الحديدية بتاريخ 3/ 10/ 1959 بوظيفة مساعد كمساري على الدرجة العاشرة
بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية نظام ثلاث سنوات عام 1956 المسبوقة
بشهادة الابتدائية القديمة، واستمر يمارس عمله بهذه الوظيفة إلى أن صدر القانون رقم
11 لسنة 1975 فقامت جهة الإدارة بتسوية حالته طبقاً لأحكام هذا القانون ومنحته الدرجة
السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 بمرتب قدره 37.500 جنيه، في حين أن من حقه أن تسوى
حالته باعتبار أن فئة بداية تعيينه هي 180/ 360 وليس الفئة 162/ 360 كما ذهبت الجهة
الإدارية حيث إنه حاصل على الإعدادية الصناعية المسبوقة بالابتدائية القديمة، وهى تعتبر
مؤهلاً متوسطاً بالتطبيق للفقرة (جـ) من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975.
وبجلسة 7/ 11/ 1981 قضت المحكمة الإدارية بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بأحقية المدعي في تسوية حالته على الفئة 180/ 360 من تاريخ تعيينه في 3/ 10/ 1959 مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.
وبتاريخ 6/ 1/ 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للسكك الحديدية سكرتارية محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تقرير طعن قيد برقم 22 لسنة
4 ق في الحكم المشار إليه – وطلبت – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه
المصروفات.
وبجلسة 28/ 4/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (بهيئة استئنافية) بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن الدرجتين، وأقامت قضاءها على أن المشرع لم يشترط للقبول بالمدارس الإعدادية الفنية
بأنواعها الثلاث الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها،
ومن ثم فإن المؤهل الذي تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً، في ضوء الضوابط التي
تطلبها البند (جـ) من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 للتعيين في الفئة
180/ 360.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء على غير أساس سليم من القانون،
ذلك أن المشرع وهو بصدد بيان المستوى المالي للشهادات والمؤهلات المنصوص عليها في المادة
الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حدد الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات التي توقف
منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة إتمام
الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وفي ضوء تلك القواعد العامة التي ضمنها
المشرع حكم المادة الخامسة المشار إليها يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً
ببيان المؤهلات الدراسية مع تحديد المستوى المالي الذي يصلح لتعيين حاملها ابتداء مع
مراعاة أنه إذا أغفل هذا القرار تحديد المستوى المالي لأي من المؤهلات التي توقف منحها
فلا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة التي ضمنها المشرع المادة الخامسة المذكورة
من القانون المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤهل الإعدادية الفنية بأنواعها الثلاث
الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات لم ينظم إلا سنة 1956 إذ صدرت القوانين
أرقام 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعي و261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم
التجاري و262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعي، واشترطت هذه القوانين للقيد في
المدارس الإعدادية أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما
يعادلها ولم تشترط حصول التلميذ على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما
يعادلها والتي كانت قد ألغيت بالقانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن التعليم الابتدائي
والذي جعل التعليم الابتدائي إلزامياً (مادة 1) ومدة الدراسة به ست سنوات (مادة 2).
ومن حيث إنه يبين من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي والقانون
رقم 211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي (أشار هذا القانون الأخير إلى أن التعليم
الثانوي ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية) يبين من أحكام هذين القانونين
أن إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية – وهو شرط القبول في المدارس الإعدادية الفنية
– كان يتوافر في التلميذ إذا منح في الامتحان الذي يعقده مفتش كل قسم في نهاية العام
الدراسي تقريراً بإتمام الدراسة الابتدائية بنجاح (مادة 18 من القانون رقم 210 لسنة
1953) أما الانتقال إلى المرحلة الإعدادية فإنه يتعين لإجرائه اجتياز امتحان آخر هو
مسابقة القبول للامتحان بالمدارس الإعدادية (مادة 3 من القانون رقم 211 لسنة 1953)
والذي يعتبر في مستوى أدنى من الناحية العلمية والمادية من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية
القديمة، وعلى ذلك فإنه طوال المراحل التي مرت بها المدارس الإعدادية الفنية لم يكن
يشترط للقبول بها الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو اجتياز امتحان
مسابقة القبول الذي كان شرطاً للقبول بالمدارس الإعدادية العامة، ومن ثم فإن المؤهل
الذي تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً في ضوء الضوابط التي تطلبها البند (جـ)
من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبالتالي يتعذر الاعتداد به كمؤهل متوسط
للتعيين في الفئة 180/ 360.
ومن حيث إن المدعي يحمل شهادة الإعدادية الصناعية، فإن هذا المؤهل يعد من المؤهلات
الأقل من المتوسطة التي يعين أصحابها في الفئة 162/ 360، ولا يغير من ذلك أنه يحمل
الشهادة الابتدائية القديمة، لأن الحصول على هذا المؤهل لم يكن شرطاً لازماً للالتحاق
بهذه المدارس.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بهذا القضاء المتقدم فإنه يكون قد صادف القانون
في صحيحه ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون متعيناً الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن، شكلاً، ورفضه موضوعاً.