الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2156 لسنة 29 ق – جلسة 21 /04 /1985 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ 964


جلسة 21 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين – المستشارين.

الطعن رقم 2156 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – الصبية والاشراقات ومساعدو الصناع – تعريفهم.
المادة 21 فقرة (جـ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 – نطاق تطبيق النص مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين بوظائف صبية أو إشرافات أو مساعدي الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى – المقصود بمهنة صبي المنصوص عليها في كادر العمال هو صبي الصانع التي يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين – مهنة صبي معمل ليست إحدى المهن الواردة بكادر العمال التي يرقى بعدها إلى مهنة صانع – أثر ذلك – عدم انطبق القانون رقم 51 لسنة 1979 – سريانه على العامل اعتباراً من تاريخ تعيينه في مهنة صبي ورشة لأنها إحدى المهن الفنية التي يرقى بعدها إلى وظيفة صانع – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 من مايو سنة 1983 أودع الأستاذ أحمد السيد صالح بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد أحمد عويس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2156 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 3/ 1982 في الدعوى رقم 1980 لسنة 34 ق المقامة من السيد/ محمد أحمد عويس ضد وزير الصحة والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب التي اشتمل عليها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في تسوية حالته باعتباره صبي صانع من 8/ 11/ 1949 طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1979 وما يترتب على ذلك من استحقاقه للفئة الرابعة بمرتب 63 جنيهاً منذ 1/ 1/ 1980 والفروق المالية الناجمة عن ذلك مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في حساب مدة خدمته الكلية من 8/ 11/ 1949 طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1980 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره جلسة 3/ 2/ 1985 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 8/ 3/ 1982 وقد تقدم الطاعن بطلب معافاة في 6/ 5/ 1982.
وصدر القرار بقبوله في 23/ 3/ 1983 وأودع الطعن في 22/ 5/ 1983 فمن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 7/ 1980، أقام السيد/ محمد أحمد عويس الدعوى رقم 1980 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته على الفئة الرابعة وتدرج مرتبه إلى 83 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وشرح دعواه قائلاً أنه بتاريخ 8/ 11/ 1949 عين بوظيفة صبي معمل بمصلحة المعامل التابعة لوزارة الصحة بالقرار الإداري رقم 128 الصادر في 13/ 11/ 1949 وذلك بأجر يومي قدره 70 مليماً طبقاً لقواعد كادر عمال اليومية وبتاريخ 31/ 12/ 1954 تمت تسوية حالته بوضعه على درجة صانع دقيق 300/ 500 بعد اجتيازه الاختبار الفني بنجاح في مهنة ميكانيكي ثم نقل إلى قسم البلهارسيا بإدارة المركبات بالوزارة وإذ صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 والتعديلات التي أدخلت عليه وآخرها القانون رقم 51 لسنة 1979 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 أصدرت الوزارة عدة قرارات إدارية متضمنة تسوية حالته ولكنه فوجئ بعد صدور القانون رقم 51 لسنة 1979 بأن الإدارة أصدرت في شأنه القرار رقم 1609 لسنة 1980 بإعادة تسوية حالته بمنحه الدرجة الخامسة بمرتب شهري قدره 53 جنيهاً مخالفة بذلك أحكام القانون والبيانات والأوراق الثابتة بملف خدمته إذ اعتبرت تعيينه في 22/ 5/ 1952 وليس 8/ 11/ 1949 كما ذهبت في قرارات التسوية السابقة واستطرد المدعي قائلاً أن الجهة الإدارية قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1979 في شأنه كما أغفلت تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي على حالته وأنه إذا كان الثابت أنه من مواليد 16/ 2/ 1936 وقد عين في 8/ 11/ 1949 فإنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1979 يعتبر شاغلاً للفئة التاسعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 8/ 11/ 1949 ثم الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 12/ 1974 بعد انقضاء 23 سنة على تاريخ تعيينه طبقاً للجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وتطبيق قواعد الرسوب التي توجب ترقية من قضى في الفئة الخامسة ثلاث سنوات إلى الفئة الرابعة فإنه يستحق الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 12/ 1976 ببداية مربوطها 45 جنيهاً شهرياً ثم يمنح العلاوة الإضافية في 1/ 1/ 1977 ليصل مرتبه إلى 48 جنيهاً ثم علاوة دورية في 1/ 1/ 1978 ثم يرفع مرتبه إلى 55 جنيهاً اعتباراً من 1/ 6/ 1978 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ثم يدرج مرتبه بالعلاوات ليصل إلى 63 جنيهاً في 1/ 1/ 1980 وإذ كانت الجهة الإدارية قد سوت حالته بمنحه الفئة الخامسة بمرتب قدره 53 جنيهاً ولم تطبق في شأنه قواعد الرسوب الوظيفي فإن هذه التسوية قد جاءت على غير أساس سليم من القانون وأودع حافظة مستندات طويت على صورة فوتوغرافية من تظلمه رقم 7 لسنة 1980 وما لحق للتظلم رقم 7 لسنة 1980 وصورة فوتوغرافية من الكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 2 لسنة 1980 وصورة طبق الأصل من شهادة صادرة من وزارة الصحة ببيانات الحالة الوظيفية له.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف خدمة المدعي ومذكرة تضمنت أنه عين أصلاً بوظيفة صبي معامل اعتباراً من 8/ 11/ 1949 بأجر يومي قدره 70 مليماً ثم نقل من المعامل إلى قسم مكافحة البلهارسيا وعين بوظيفة صبي ورشة اعتباراً من 22/ 5/ 1952 وقد سويت حالته طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1979 فاعتبر شاغلاً للدرجة التاسعة من 22/ 5/ 1952 تاريخ تعيينه بوظيفة صبي ورشة وليس من تاريخ 8/ 11/ 1949 تاريخ تعيينه صبي معمل لأن وظيفة صبي معمل لم تدرج بكادر العمال وليست ضمن الوظائف التي ينطبق عليها القانون رقم 51 لسنة 1979 لأن المقصود بالصبية في مجال تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1979 هو صبي الصانع وهو ما تحقق بالنسبة للمدعي من تاريخ تعيينه في وظيفة صبي ورشة طبقاً لكادر العمال.
وبجلسة 8/ 3/ 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأسست قضاءها على أن القانون رقم 51 لسنة 1979 لا يطبق إلا على الصبية والاشراقات ومساعدي الصناع دون غيرهم وأن المقصود بالصبي هو صبي الصانع وأنه لم يتحقق في المدعي هذا الوصف إلا في 22/ 5/ 1952.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد به من أسباب حاصلها أن وظيفة صبي معمل التي عين عليها في 13/ 11/ 1949 هي في حقيقتها صبي صانع ولا يجوز سحب هذا القرار أو تعديله وأن تعيينه في وظيفة صبي ورشة كان استناداً إلى تعيينه في وظيفة صبي معمل كذلك فإن اجتيازه الاختبار بنجاح في وظيفة صانع في 31/ 12/ 1954 كان مستنداً إلى سبق تعيينه في وظيفة صبي معمل في 13/ 11/ 1949 كما أن القرارات التي أصدرتها الإدارة في شأن تسوية حالته ورد بديباجتها أنه عين في مجموعة الوظائف المهنية في تاريخ تعيينه في وظيفة صبي معمل وأن وظيفة مساعد معمل من وظائف الصناع ومن ثم فإن وظيفة صبي معمل تكون من هذه الوظائف أيضاً.
ومن حيث إن القانون رقم 51 لسنة 1979 بتعديل الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ينص على أنه في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والاشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين الفئة التاسعة 162/ 360 اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار ويشترط ألا يقل السن عند تشغيل هذه الفئة عن السادسة عشر أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين في إحدى هذه الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار ويشترط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشر وتحسب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشر.
ومن حيث إنه يبين من النص متقدم الذكر أن نظام تطبيقه مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين المعينين بوظائف صبية أو اشراقات أو مساعدي الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى. كما أن المقصود بمهنة صبي المنصوص عليها في كادر العمال هي صبي الصانع التي يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين.
ومن حيث إن مهنة صبي معمل ليست إحدى المهن الواردة بكادر العمال التي يرقى بعدها إلى مهنة صانع فمن ثم فإنه لا يسوغ للمدعي أن يطالب بتطبيق القانون رقم 51 لسنة 1979 بتعديل الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر اعتباراً من تاريخ تعيينه في مهنة غير منصوص عليها في ذلك القانون ولكن يسري هذا القانون في شأنه اعتباراً من تاريخ تعيينه في مهنة صبي ورشة لأنها إحدى المهن الفنية التي يرقى بعدها إلى وظيفة صانع أي اعتباراً من 22/ 5/ 1952. كما أنه من جهة أخرى فإن حساب مدة خدمته الكلية في هذه الحالة تكون من تاريخ التعيين في الوظيفة المهنية أي من 22/ 5/ 1952 أو بلوغ سن الثالثة عشر أيهما أقرب وليس من تاريخ التعيين في وظيفة صبي معمل في 8/ 11/ 1949.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات