الطعن رقم 149 سنة 23 ق – جلسة 17 /06 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 969
جلسة 17 من يونيه سنة 1954
القضية رقم 149 سنة 23 القضائية
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة:
سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
نقض. طعن. إجراءات الطعن. حكم حضوري صادر في مسألة أحوال شخصية. وجوب إيداع الأوراق
التي نصت عليها المادة 432 مرافعات خلال 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. عدم مراعاة
هذا الإجراء. بطلان الطعن.
أوجبت المادة 881/ 2 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 على الطاعن
أن يودع خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً الأوراق المبينة
في البندين الثاني والثالث من المادة 432 مرافعات، وهو إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته
بطلان الطعن شكلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحامي عن المطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 32 سنة 1952
أحوال شخصية أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة القاهرة الابتدائية وطلبت فيها الحكم
بتطليقها منه وبحضانتها لولدها منه وبالنفقة، وصدر لمصلحتها الحكم ابتدائياً، فاستأنفه
الطاعن، فقضت محكمة الاستئناف في 14 من مايو سنة 1953 بعدم قبول الاستئناف شكلاً استناداً
إلى المادة 877 المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951. وفي أول يونيه
سنة 1953 قرر الطاعن طعنه في هذا الحكم، إلا أنه لم يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية
عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة لأسباب
طعنه. وفي 23 من يونيه سنة 1953 بعد فوات الميعاد المذكور أراد المحامي الوكيل عنه
إيداع أوراقه فرفضها قلم الكتاب لتقديمها بعد الميعاد استناداً إلى المادة 437 من قانون
المرافعات.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن لم يودع
الأوراق الواجب عليه إيداعها
في ميعاد ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم تطبيقاً للمادة 881/ 3 من قانون المرافعات
المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 وانضمت النيابة العامة إلى المطعون عليها في هذا
الدفع وأسسته على أن الطاعن لم يتبع الإجراءات التي أوجبتها المادة 881/ 2 مرافعات
المشار إليها وكذلك المادة 882 منه، إذ تسلم صورة رسمية من تقرير الطعن لإعلانها للمطعون
عليها مع أن المنوط به الإعلان هو قلم الكتاب وفقاً للمادة 882 ومع ذلك لم يودع صورة
رسمية من الحكم المطعون فيه ولا مذكرته الشارحة لأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه
في المادة 881 مرافعات المشار إليها.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله إذ أوجبت المادة 881/ 2 من قانون المرافعات المضافة بالقانون
رقم 126 لسنة 1951 على الطاعن أن يودع خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم
إذا كان حضورياً الأوراق المبينة في المادة 432 بند ثانياً وثالثاً. وهذا الإجراء جوهري
يترتب على عدم مراعاته بطلان الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
