الطعن رقم 229 سنة 21 ق – جلسة 13 /05 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 861
جلسة 13 من مايو سنة 1954
القضية رقم 229 سنة 21 القضائية
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة:
عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وسليمان ثابت، ومصطفى فاضل، ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. حكم. قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى.
عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.
الحكم الذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وبإحالة
الأوراق عليها للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة ولو في
بعضها، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، ومرافعة
المحاميين عن الطاعنين والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 81 سنة 1950 أمام
محكمة ديرب نجم الجزئية طلب فيها أحقيته في أخذ فدانين وكسور بالشفعة بالثمن المودع
بالخزينة ومقداره 196 جنيهاً أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات وهي الأطيان
التي باعها المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة للطاعنين وللمطعون عليه الأخير،
فدفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الأرض موضوع النزاع
تزيد قيمتها على نصاب المحكمة الجزئية ذلك لأن الثمن الحقيقي الوارد بالعقد الابتدائي
هو 466 جنيهاً و666 مليماً وأن الثمن الذي ذكر في العقد النهائي هو ثمن صوري قصد به
تخفيف رسوم التسجيل. وفي 28 من مارس سنة 1950 قضت المحكمة بعدم الاختصاص، فاستأنف الشفيع
هذا الحكم أمام محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية حيث قيد برقم 280 سنة 1950
وطلب إلغاء الحكم ورفض الدفع، فقضت المحكمة في 22/ 10/ 1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق
ليثبت الطاعنان أن الشفيع كان يعلم بحقيقة ثمن الأطيان المشفوع فيها قبل رفع الدعوى
أمام المحكمة الجزئية، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة في 25/ 2/ 1951 بإلغاء الحكم واختصاص
محكمة ديرب نجم الجزئية بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق عليها للفصل فيها، وقد بني الحكم
على أنه لم يثبت من التحقيق أن الشفيع كان يعلم بالثمن الوارد بالعقد الابتدائي، وعلى
ذلك لا يصح أن يواجه به بوصفه من الغير، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة أبدت الرأي بعدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله إذ الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف واختصاص
المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق عليها للفصل فيها فهو حكم صادر قبل الفصل
في الموضوع وغير منه للخصومة ولو في بعضها فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص
المادة 378 مرافعات.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
