الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1378 سنة 23 ق – جلسة 17 /11 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 94

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.


القضية رقم 1378 سنة 23 القضائية

عقوبة إدانة المتهم بجريمة سرقة باكراه طبقا للمادة 314 فقرة أولي من قانون العقوبات. معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سنتين . خطأ.
لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التي دين المتهمان بها معاقبا عليها طبقا للمادة 314 فقرة أولي من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه "لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا" فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويتعين تصحيح هذا الخطأ والحكم بمقتضي القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما مع آخر حكم ببراءته – سرقوا البندقية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعبد الله سيد أحمد بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى بكر محمود على بأن هددوهما باطلاق بضعة أعيرة نارية من بنادق كانوا يحملونها فأوقعوا الرعب في نفس المجني عليهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من اتمام جريمة السرقة – وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
ومحكمة أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من مصطفي دويني عمر وثابت صديق صالح بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض …. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مبني طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان المتهمين في جنايات السرقة بالإكراه وعاقبهما بالتطبيق للمادة 314 فقرة أولي من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حدها الأدني طبقا للفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات هو ثلاث سنين.
وحيث إنه لما كانت الجريمة السرقة بالإكراه التي دين المتهمان بها معاقبا عليها طبقا للمادة 314 فقرة أولي من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه "لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا" فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يتعين نقضه وتصحيح هذا الخطأ والحكم بمقتضي القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات