الطعن رقم 1379 سنة 23 ق – جلسة 17 /11 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 96
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.
القضية رقم 1379 سنة 23 القضائية
دفاع . دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يتسلم المبلغ على سبيل الأمانة
ولكن بصفته شريكا له الحق في تسلمه على أن يصفى الحساب بينهما. ادانته دون بحث دفاعه.
اخلال بحق الدفاع.
متي كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قام على أنه لم يتسلم
المبلغ المدعى بتبديده على سبيل الأمانة وأنه بصفته شريكا متضامنا مع المجنى عليه في
الشركة المكونة بينهما له الحق في تسلم هذا المبلغ من ايراد الشركة إلى أن يصفى الحساب
بينهما – كما يقضي بذلك عقد تكوينها – وأنه بذلك تنتفى عنه المسئولية الجنائية، وكانت
المحكمة قد دانت الطاعن استنادا إلى مجرد أقوال كاتب الشركة من أن الطاعن تسلم المبلغ
موضوع التهمة من أموال الشركة على سبيل الوكالة كي يقوم بسداد قيمة رسوم التليفون ومقابل
استهلاك النور فلم يفعل وبدد المبلغ، وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن وتستظهر
ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع
مما يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لحسن محمد درويش إضرارا به ولم تكن قد سلمت اليه الا على سبيل الوكالة فاحتسبها لنفسه بغية تملكها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الموسكى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ ، فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض …… الخ.
المحكمة
….. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن
على أساس أن الواقعة تبديد معاقب عليه طبقا للمادة 340 من قانون العقوبات قد أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بأنه صاحب صفة في قبض المبلغ المدعى باختلاسه قبضا مكسبا
للملك ، لأنه شريك متضامن بحق الثلث في الشركة المعقودة بينه وبين المجنى عليه، والشركاء
المتضامنون في أي شركة متساوون في الحقوق الواجبات، والواقع أن الطاعن لم يتسلم المبلغ
بموجب عقد من عقود الأمانة ، وإنما تسلمه كأصيل، هذا إلى انعدام نية الغش في الدعوى
وهو ركن أساسي في الجريمة، إذ قرر الطاعن من أول وهلة أنه مستعد للمحاسبة وأن نتيجة
الحساب ستسفر عن أنه دائن ، وفضلا عن ثبوت ما تقدم، فقد قد الطاعن حكما صادرا من القضاء
المستعجل بوضع الشركة تحت الحراسة وطلب التأجيل لتقديم عقود الشركة والحساب الذى سيقدمه،
ولكن الحكم المطعون فيه اكتفي بتأييد الحكم المستأنف دون نظر للدفاع أو استجابة لطلب
التأجيل مما يجعله قاصرا ويستوجب نقضه.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قام على أنه لم
يتسلم المبلغ المدعى بتبديده على سبيل الأمانة، وأنه بصفته شريكا متضامنا مع المجنى
عليه في الشركة المكونة بينهما له الحق في تسلم هذا المبلغ من ايراد الشركة إلى أن
يصفى الحساب بينهما كما يقضي بذلك عقد تكوينها، وأنه بذلك تنتفى عنه المسئولية الجنائية،
وكانت المحكمة قد دانت الطاعن استنادا إلى مجرد أقوال كاتب الشركة من أن الطاعن تسلم
المبلغ موضوع التهمة من أموال الشركة على سبيل الوكالة، كي يقوم بسداد قيمة رسوم التليفون
ومقابل استهلاك النور فلم يفعل وبدد المبلغ … وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن
وتستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح – إن المحكمة قضت بذلك تكون قد أخلت
بحق الطاعن في الدفاع مما يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
