الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة – جلسة 22 /06 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 728

جلسة 22 من يونيو سنة 1954

الطلب رقم 44 سنة 23 القضائية

برئاسة السيد الأستاذ سليمان ثابت المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وإسماعيل مجدي، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
أهلية. تقدير درجة الأهلية. عدم تنفيذ ما نص عليه قرار وزارة العدل من وجوب التفتيش على عمل القاضي مرة على الأقل في كل سنة. كفاية التقارير والأوراق والبيانات المودعة بملف القاضي لتقدير درجة أهليته. الاعتماد عليها في التقدير. لا خطأ.
إنه وإن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي في 17 من إبريل سنة 1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل في كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في حالة عدم تحقيق ذلك أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه، ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار، ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من أقوال الطالب في تقرير الطعن وسائر الأوراق تتحصل في أنه تخرج في كلية الحقوق سنة 1927، واشتغل بالمحاماة إلى أن عين في 2/ 3/ 1929 مندوباً قضائياً بقسم قضايا المساحة، وفي شهر سبتمبر سنة 1942 عين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية، ثم رقي قاضياً من الدرجة الثانية فقاضياً من الدرجة الأولى. وفي 30/ 7/ 1953 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات بالمحاكم رقي بموجبه إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها بعض زملاء الطالب ممن يلونه في الأقدمية، وقد نشر هذا المرسوم بجريدة الوقائع المصرية في 3/ 8/ 1953 فقرر الطالب بالطعن في 24/ 8/ 1953 مختصماً مجلس الوزراء ووزارة العدل، وطلب إلغاء المرسوم المذكور فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها والحكم له بأحقيته على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ……. وبعد الأستاذ……. مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الطالب ينعى على المرسوم المطعون فيه مخالفته للقانون، إذ أخطأت وزارة العدل في تطبيق قانون استقلال القضاء وتخطته في الترقية بالمرسوم المشار إليه بحجة أن درجة أهليته أقل من درجة أهلية زملائه الذين رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيه مع أن نتيجة تقارير التفتيش على أعماله في سنة 1944 و1948 و1951 لا تتفق مع ما جاء بها، ولم تفتش وزارة العدل على أعمال الطالب من سنة 1951 إلى سنة 1953 التي أجريت فيها الحركة المطعون فيها، وبذلك تكون قد خالفت القرار التنظيمي الصادر في 17/ 4/ 1952 والتي تنص المادة السادسة منه على وجوب تقديم تقارير تفتيش سنوية قبل أول يونيه من كل سنة.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلب تأسيساً على أن الطالب لم تبلغ درجة أهليته درجة أهلية من تخطوه في الترقية بالحركة المطعون فيها. وإذ هي جرت في ترقية من رقتهم بتلك الحركة على أساس درجة الأهلية بما تجمع لديها من مجموع الصفات والعناصر التي يجب توافرها في رجل القضاء من حيث الكفاءة الفنية وغيرها من مقومات أخرى استخلصتها من تقرير التفتيش على الطالب، فإنها لا تكون قد خالفت قانون استقلال القضاء، وليس الطالب مساوياً لمن تخطوه في درجة الأهلية حتى يمكن القول بجواز ترقيته بالأقدمية، وأما ما ينعى به على ما جاء بتقارير التفتيش مخالفتها للواقع والنتيجة التي انتهت إليها فمردود بأن تقدير درجة أهلية الطالب أمر يدخل في السلطة التقديرية للجهة الإدارية.
ومن حيث إن النيابة ترى أنه لا سبيل لتقدير درجة الأهلية إلا بمقارنة حالة الطالب بحالة من تناولهم المرسوم المطعون فيه بالترقية مع زملائه الذين يلونه في الأقدمية وأنه على ضوء ذلك يمكن الفصل في الطلب المقدم من الطالب.
ومن حيث إنه وإن كان قد جاء بالمادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي في 17 من إبريل سنة 1952 بأن ينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه، ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.
ومن حيث إن عناصر تقدير درجة أهلية الطالب التي عرضت على وزارة العدل ومجلس القضاء وقت إجراء الحركة المطعون فيها تكفي لتقدير درجة أهليته، ولما كان يبين من مقارنة البيانات المودعة ضمن ملف الطالب بالبيانات المستخرجة من ملفات زملائه الذين رقوا بعده أنهم يفوقونه في درجة الأهلية، ومن ثم لا تكون الوزارة إذ تخطته في الترقية، قد خالفت القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات