المحكمة – جلسة 22 /06 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 719
جلسة 22 من يونيه سنة 1954
الطلب رقم 8 سنة 21 القضائية
برئاسة السيد الأستاذ سليمان ثابت المستشار: وبحضور السادة الأساتذة
إبراهيم خليل، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود،
ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
استقالة. قبولها بما قرنها الطالب من شرائط. انتهاء رابطة التوظف. مصير طلبه السابق
رفعه أمام محكمة النقض. وجوب اعتباره غير قائم.
قبول الاستقالة التي قدمها الطالب إلى وزارة العدل بما قرنها من شرائط يترتب عليه إنهاء
رابطة التوظيف ومن ثم يصبح هذا الطلب بعد إذ قبل مختاراً قطع هذه الرابطة بصفة نهائية
غير قائم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار ومرافعة المحامين
عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الطالب الأول نزل عن دعواه، فيتعين إثبات ذلك.
ومن حيث إن الطالب الثاني الأستاذ…….. قدم في 31 من ديسمبر سنة 1953 طلباً إلى
وزارة العدل أبدى رغبته في اعتزال خدمة القضاء على أن يعامل بمقتضى قرار مجلس الوزراء
الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1952 وذلك بضم مدة خدمة سنتين مع أداء الفرق بين المرتب
والمعاش مشاهرة، ولما كان هذا الإيجاب من الطالب قد صادف قبولاً من وزارة العدل وأقر
مجلس الوزراء شرائط الطالب كاملة كما بينها، فإنه يترتب على هذا القبول إنهاء رابطة
التوظف وتبعاً يكون قد ارتضى الطالب نهائياً تسوية حالته على الأساس الذي بينه في كتاب
الاستقالة مع ما قرته به من شرائط ليس من بينها استمساكه بالسير في هذا الطلب وما ترتب
عليه من حقوق.
ومن ثم يصبح هذا الطلب بعد إذ قبل الطاعن مختاراً قطع هذه الرابطة بصفة نهائية غير
قائم.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب.
