الطعن رقم 954 لسنة 27 ق – جلسة 03 /03 /1985
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) – صـ
691
جلسة 3 من مارس سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم تاج الدين – المستشارين.
الطعن رقم 954 لسنة 27 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – مفهوم الزميل.
( أ ) المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 – قد استحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه
في خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم
وعلاواتهم وترقياتهم اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب
مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التي أوردها لتحديد معنى الزميل – هذا الحق يستند
بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 ويصبح
بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها – لا يغير
من ذلك عدم الوجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 فلا يسري عليه القانون رقم 11 لسنة 1975
ذلك أنه ولئن انتهت الخدمة بطريق الخطأ لبلوغ سن الستين فإن قرار إنهاء الخدمة قد تم
سحبه ومقتضى السحب اعتبار مدة خدمته متصلة – تطبيق.
(ب) مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل
المراد تسوية حالته، المعينين فعلاً في ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية وبذات درجة
بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 – المعينون بأقدمية
اعتبارية فرضها القانون لهم في هذه الدرجة دون شغلها بالفعل في التاريخ المذكور هؤلاء
لا يتحقق في شأنهم معنى الزميل إذ لا يبرر تعيينهم الفرضي في تلك الدرجة المساواة أو
القياس على حالتهم – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14/ 5/ 1981 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 954 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بجلسة 19/ 3/ 1981 في الدعوى رقم 468 لسنة 32 القضائية المقامة
من كامل مبروك الضبع ضد وزير النقل والمواصلات بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للسكك
الحديدية والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلبت هيئة مفوضي الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 468 لسنة 32 القضائية شكلاً،
وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) للفصل فيها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتسوية حالته (المدعي)
بالتطبيق لحكم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار مع
إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 4/ 1983، وبجلسة 23/ 5/ 1983 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره
أمامها جلسة 27/ 11/ 1983 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة
إصداره بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 579 لسنة 23 القضائية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة الإدارية بالإسكندرية
في 22/ 7/ 1976 طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته أسوة بزملائه ووضعه في الفئة السابعة
المكتبية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي
شرحاً لدعواه أنه التحق بالهيئة العامة للسكك الحديدية في 18/ 6/ 1946، ثم حصل على
شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1953، ونقل إلى وظيفة عامل كتابي في الفئة التاسعة
المكتبية (140/ 360) من 15/ 4/ 1968، ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين اعتباراً
من 6/ 7/ 1972، إلا أنه أعيد للخدمة بالقرار رقم 749 المؤرخ 29/ 3/ 1976 لحين بلوغه
سن الخامسة والستين.
وإنه يحق له المطالبة بتسوية حالته أسوة بزملائه على أساس ما انتهت إليه الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع في 5/ 6/ 1974. والجدول الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576
لسنة 1976 وأنه حاصل على الشهادة الابتدائية قبل سريان رقم 46 لسنة 1964. وبجلسة التحضير
المنعقدة في 16/ 5/ 1977 قرر المدعي أنه يشغل الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 1/ 1977
وطلب الحكم بإرجاع أقدميته فيها إلى 10/ 6/ 1966 وأحقيته في التدرج ليصل إلى الفئة
الرابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1977.
وبجلسة 13/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء
الإداري (دائرة الإسكندرية) للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، حيث قيدت بجدول محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 468 لسنة 32 القضائية.
وعقبت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة ضمنتها أن المدعي التحق بخدمة هيئة السكك
الحديدية اعتباراً من 18/ 6/ 1948 في وظيفة عسكري دورية، ثم نقل إلى وظيفة عتال من
16/ 11/ 1948، وعقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1953 نقل إلى وظيفة
مكتبية، ثم وضع في الدرجة العاشرة المكتبية اعتباراً من 1/ 7/ 1964 تطبيقاً للقانون
رقم 46 لسنة 1964 وأرجعت أقدميته فيها إلى 7/ 9/ 1953 تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية
تطبيقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، وانتهت خدمته ببلوغه الستين في 7/ 2/ 1972 إلا أنه
أعيد للخدمة اعتباراً من 6/ 3/ 1975 حتى بلوغه سن الخامسة والستين، وقامت الهيئة بتسوية
حالته طبقاً للجدول الرابع الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ومنحته الدرجة السادسة
المكتبية اعتباراً من أول يناير سنة 1977، ومن ثم تكون الإدارة قد أوفته حقه وطلبت
الإدارة رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وأودعت إدارة قضايا الحكومة ملف خدمة
كل من السيدين/ كمال عبد المقصود وعبد الحميد حجازي الذي يطلب المدعي مساواته بهما.
وبجلسة 19/ 3/ 1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها ويقضي بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على
أن المدعي يطلب إعادة تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 في ضوء ما
انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 5/ 6/ 1974 وذلك بإرجاع أقدميته
في الفئة السادسة إلى 10/ 6/ 1966 وأحقيته في التدرج حتى يصل إلى الفئة الرابعة من
أول يناير سنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وطبقاً للمادة
87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر بشأن العاملين المدنيين بالدولة فإنه يتعين
على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم
58 لسنة 1971 أي في ميعاد غايته 30/ 9/ 1984 وذلك بشرطين:
أولهما: أن يكون الحق قد نشأ فعلاً قبل التاريخ المشار إليه.
وثانيهما: أن يكون مصدر الحق أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة في صدورها على
30/ 9/ 1981 متى كان من شأنها تعديل المركز القانوني للعامل، فإذا انقضى هذا الميعاد
دون أن ترفع الدعوى خلاله امتنع على المحكمة وجوباً قبول الدعوى لتعلق هذا الميعاد
بالنظام العام، كما يمتنع على جهة الإدارة لذات السبب النظر في طلبه أو إجابته إليه
ما لم يكن ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي. وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة طالباً
إعادة تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ولما انتهت إليه الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها الصادرة في 5/ 6/ 1974، وهذا القانون سابق
في صدوره على 30/ 9/ 1971 تاريخ نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971، فإنه كان يتعين عليه
رفع دعواه خلال أجل غايته 30/ 9/ 1974. ومتى كانت هذه الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام
المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 22/ 6/ 1976 فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد الأمر
الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك القول بأن قانون تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 قد أحيا من جديد
الحق في الإفادة من القانون رقم 35 لسنة 1967 ذلك أن المدعي لم يكن موجوداً بالخدمة
في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه حتى يمكن القول
بإفادته من نص المادة 14 منه باعتبار أن خدمته انتهت ببلوغه سن الستين في 7/ 12/ 1972
وإن كان قد أعيد إليها اعتباراً من 6/ 3/ 1977 ليظل فيها حتى بلوغ الخامسة والستين
وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم طالباً إلغاءه وبقبول الدعوى رقم 468
لسنة 32 القضائية شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري مؤسساً طعنه على أن الحكم
المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
المنصوص عليه في المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
58 لسنة 1971 لأن هذه المادة حددت ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58
لسنة 1971 لرفع الدعوى للمطالبة بحقوق الخاضعين له الناشئة قبل العمل به، متى كانت
مترتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه وكان من شأنها
تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه.
وإذ انتهت المحكمة إلى أن المدعي يطلب إعادة تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم
35 لسنة 1967 في ضوء تفسير الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في 5/
6/ 1974 فإن ذلك يعني طلب إعمال القانون رقم 35 لسنة 1967 على النحو الذي أوردته المادة
14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 11 لسنة
1975 التي نصت على أن تسوى حالات بعض العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35
لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة
أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم
المعينين في التاريخ المذكور فأعمال حكم القانون رقم 35 لسنة 1967 على الوجه المبين
في المادة من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام سالف الذكر وهو
ما يطالب به المدعي ليس إلا إعمالاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وهو قانون تال في صدوره
للقانون رقم 58 لسنة 1971. ومن ثم فلا يسري في شأن هذه المطالبة حكم المادة 87 من القانون
الأخير وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعي لم يكن في الخدمة في
31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فلا يسري في شأنه، ذلك
أن المدعي ولئن انتهت خدمته لبلوغه سن الستين في 7/ 12/ 1972 إلا أنه أعيد إلى الخدمة
اعتباراً من 6/ 3/ 1975 لأحقيته في البقاء فيها حتى سن الخامسة والستين، ومن ثم تكون
هذا الإعادة سحباً لقرار إنهاء خدمته الخاطئ مما يترتب عليه اعتباره في الخدمة طوال
مدة إبعاده عنها من 7/ 12/ 1972 وحتى بلوغه سن الخامسة والستين في 7/ 12/ 1977 ومن
ثم فإن القانون رقم 11 لسنة 1975 يسري في شأنه.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي قد أقام دعواه في 22/ 7/ 1976 يطلب إعادة تسوية حالته
طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 في ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بجلسة 5/ 6/ 1974 وذلك بإرجاع أقدميته إلى الفئة السادسة إلى 10/ 6/
1966 وأحقيته في التدرج حتى يصل إلى الفئة الرابعة اعتباراً من أول يناير سنة 1977
وما يترتب على ذلك من آثار، وهذا القانون يمثل قاعدة سابقة في صدورها على نفاذ القانون
رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، الأمر الذي كان من شأنه – أخذاً
بالحظر المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون – رفض طلب إعادة تسوية حالته لانقضاء
مدة الثلاث سنوات اللاحقة على نفاذ القانون، ولئن كان الأمر كذلك إلا أنه قد صدر بتاريخ
6/ 5/ 1975 قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم
11 لسنة 1975 ونص في المادة 14 منه على أن (تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم
القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ
دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم
كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور، وإذا لم يكن للعامل زميل في الوحدة الإدارية
التي يعمل بها تسوى حالته طبقاً للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان
يعمل بها قبل الجهة الأخيرة، فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي
يحددها الوزير المختص بالتنمية) ومفاد كل ذلك يكون هذا النص قد استحدث حقاً جديداً
للمخاطبين بأحكامه في خصوص تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على
أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم
على المؤهل أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التي أوردها لتحديد معنى
الزميل في هذا الشأن ولا شك أن هذا الحق يستند بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة
لاحقة في صدورها على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 ويصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة
87 من القانون المذكور لعدم توافر شروط تطبيقها.
ولا يغير من ذلك، ما ذهب إليه الحكم من أن المدعي لم يكن موجوداًَ في الخدمة في 31/
12/ 1974 ومن ثم فلا يسري في شأنه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أن المدعي ولئن انتهت
خدمته خطأ لبلوغه سن الستين بالقرار رقم 635 الصادر في 6/ 7/ 1972 اعتباراً من 7/ 12/
1972 تاريخ بلوغه سن الستين، إلا أن الثابت من ملف خدمته أنه في 29/ 3/ 1976 صدر القرار
رقم 471 بتاريخ 29/ 3/ 1976 بسحب القرار رقم 635 الصادر في 6/ 7/ 1972 فيما تضمنه من
إنهاء خدمة العامل المذكور اعتباراً من 7/ 12/ 1972 تاريخ بلوغه سن الستين واستمراره
في عمله حتى بلوغ الخامسة والستين، ومن مقتضى قرار السحب اعتبار الصادر بإنهاء الخدمة
كأن لم يكن واعتبار مدة خدمته متصلة من تاريخ إبعاده عنها في 7/ 12/ 1972 حتى بلوغه
سن الخامسة والستين في 7/ 12/ 1977 وبذلك يدخل في عداد العاملين المخاطبين بأحكام المادة
14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه لوجوده بالخدمة في 31/ 12/ 1974 تاريخ
العمل بالقانون.
ومن حيث إن المقصود بنص المادة 14 سالفة الذكر هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد
تسوية حالته، المعينين فعلاً في التاريخ المشار إليه بذات مجموعته الوظيفية وبذات درجة
وبداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية
التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف فبذلك يتحقق معنى الزمالة في حكم هذا النص وتقوم
ضوابط التسوية التي قضى بها على أسس سليمة من الواقع والقانون، أما المعينون بأقدمية
اعتبارية فرضها القانون لهم في هذه الدرجة دون شغلها بالفعل في التاريخ المذكور فهؤلاء
لا يتحقق في شأنهم معنى الزميل، إذ لا يبرر تعيينهم الفرضي في تلك الدرجة المساواة
أو القياس على حالتهم.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن المدعي عين في 18/ 6/ 1946 ثم حصل على شهادة إتمام الدراسة
الابتدائية في سنة 1953 وسويت حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ومنح الدرجة العاشرة
من 7/ 9/ 1953 تاريخ حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في حين أن السيد/ كمال
عبد المقصود قد عين في 29/ 1/ 1951 ومنح الدرجة العاشرة من التاريخ المذكور بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 لحصوله على الشهادة الابتدائية عام 1948 كما أن السيد/
عبد الحميد أحمد حجازي عين في 7/ 8/ 1955 ومنح الدرجة العاشرة من التاريخ المذكور بالتطبيق
للقانون رقم 35 لسنة 1967 بحصوله على الشهادة الابتدائية عام 1951 ومن ثم فلا يتحقق
في العاملين المذكورين معنى الزميل على النحو الذي حددته المادة 14 من القانون رقم
11 لسنة 1975 دون أن يغير من هذا النظر إرجاع أقدمية ثانيهما في درجة التعيين إلى 7/
8/ 1955 (وهو تاريخ لاحق للتاريخ الذي أرجعت فيه أقدمية المدعي في الدرجة العاشرة وهو
7/ 9/ 1953 لأن العامل الذي أرجعت أقدميته في درجة معينة بالتطبيق لأحكام القانون رقم
35 لسنة 1967 لا يعتبر زميلاً للعامل الذي أرجعت أقدميته في ذات الدرجة بالتطبيق لأحكام
القانون المذكور لاختلاف تاريخ تعيينهما الفعلي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
برفضها لعدم توافر صفة الزميل في السيدين/ كمال عبد المقصود وعبد الحميد أحمد حجازي
الذي يطالب المدعي مساواته بهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بقبول الطعن، شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
