الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 166 سنة 22 ق – جلسة 04 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 498

جلسة 4 من فبراير سنة 1954

القضية رقم 166 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. ضرائب. دعوى مرفوعة بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير. تأسيسها على الطعن في القرار شكلاً وموضوعاً. الحكم المطعون فيه قضى بصحة القرار شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.
متى كان الطاعن قد رفع دعواه بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير وضمن هذه الدعوى طعونه في هذا القرار شكلية وموضوعية، وكان رفض الحكم طلب بطلان القرار شكلاً لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً يعتبر في خصوص الدعوى حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة – وهي النزاع في التقدير – فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن رفع دعواه على المطعون عليها أمام محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 86 سنة 1950 تجاري وذكر فيها (كما هو ثابت بأسباب حكم محكمة أول درجة) أن مأمورية ضرائب ملوى أعلنته في 20/ 4/ 1950 بقرار لجنة تقدير الأرباح التجارية والصناعية الذي يتضمن تقدير أرباحه عن المدة من سنة 1944 إلى سنة 1948 بالمبالغ المبينة بالقرار. ولما كان إعلانه وقع باطلاً فإنه لذلك يطلب أصلياً بطلان قرار لجنة التقدير واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً إلغاءه وتعديله بجعله دون حد الإعفاء المقرر قانوناً لكون الطاعن متزوجاً ويعول أولاداً أو بتعيين خبير حسابي تكون مأموريته تقدير أرباحه على ضوء ما تسفر عنه مناقشة الطرفين والتحقق من مزاولة الطاعن للتجارة. وفي 29 من مارس سنة 1951 قضت محكمة المنيا الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وببطلان قرار لجنة التقدير الصادر في 12/ 4/ 1950 وذلك تأسيساً على أن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939، فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 260 تجاري سنة 68 ق، وفي 27 من ديسمبر سنة 1951 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة قرار لجنة التقدير الصادر في 12/ 4/ 1950 وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع التقدير. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض؛
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم جواز الطعن استناداً إلى نص المادة 378 مرافعات؛
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الطاعن رفع دعواه بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير وضمن هذه الدعوى طعونه في هذا القرار شكلية وموضوعية، فرفض الحكم المطعون فيه طلب البطلان يعتبر في خصوص هذه الدعوى حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة، وهي النزاع في التقدير، وعلى ذلك لا يجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات؛
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات