الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4 سنة 22 ق – جلسة 28 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 475

جلسة 28 من يناير سنة 1954

القضية رقم 4 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
استئناف. ضرائب. ميعاد استئناف حكم صادر من محكمة ابتدائية في نزاع خاص بالضرائب في ظل القانون رقم 146 لسنة 1950هو عشرون يوماً من تاريخ إعلان الحكم.
إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر من محكمة ابتدائية في نزاع خاص بتقدير أرباح الممول وأعلنته إليه مصلحة الضرائب في 30 يناير سنة 1951 في ظل القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وجعل ميعاد الاستئناف نصف الميعاد المقرر في قانوني المرافعات الأهلي والمختلط فإن مقتضى هذا التعديل – على ما هو عليه من عيب في الصياغة أن يكون الميعاد عشرين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، ولا يمكن أن يفهم النص على أنه يقصد به نصف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أي خمسة أيام فقط بل نصف الميعاد الذي حدده القانون لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى العادية ذلك أن المشرع قد أفصح عن هذا القصد بالنص الذي أورده بعد العمل بقانون المرافعات الجديد في المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1949 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 – هذا النص الذي يقضي أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات الضرائب هو ثلاثون يوماً للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وهو ما أيده أيضاً القانون رقم 174 لسنة 1951 الذي عدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بهذا المعنى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليها الأولى والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع تتحصل في أن لجنة تقدير الضرائب قدرت أرباح الطاعن في 10/ 10/ 1949 عن المدة من سنة 1939 حتى سنة 1948 تقديراً لم يقره فطعن في هذا التقدير أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالدعوى رقم 139 تجاري سنة 1949 طالباً تعديل هذا التقدير على الوجه المبين في دعواه. وفي أول إبريل سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة – فأعلنت مصلحة الضرائب هذا الحكم للطاعن في 30 من يناير سنة 1951 فاستأنفه بعريضة أعلنت في 6 و7 من فبراير سنة 1951 أمام محكمة استئناف المنصورة حيث قيد برقم 16 تجاري سنة 3 ق. فدفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة بتقدير الضرائب هو خمسة أيام تبدأ من إعلان الحكم وذلك وفقاً لنص المادة 402 مرافعات والمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939. فقضت المحكمة في 24 من ديسمبر 1951 بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر أن ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة ابتدائية في منازعة متعلقة بتقدير الضرائب هو خمسة أيام من تاريخ إعلان الحكم وذلك استناداً إلى نص القانون رقم 146 سنة 1950 ووجه الخطأ هو أن المادة 32 من القانون المشار إليه تنص على أن تعدل المادة 99 من القانون رقم 14 سنة 1939 على الوجه الآتي "فيما يختص بالاستئناف الذي يرفع من الممول أو مصلحة الضرائب عن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية متعلقة بالطعون الوارد ذكرها في هذا القانون يكون ميعاد الاستئناف فيها نصف الميعاد المقرر في قانوني المرافعات الأهلي والمختلط"… "وأنه بالرجوع إلى قانوني المرافعات الأهلي والمختلط بين أن نصف ميعاد الاستئناف يزيد على خمسة أيام بكثير. وعلى ذلك يكون الطاعن قد أعلن استئنافه في الميعاد.
وحيث إنه يبين من الوقائع السابق إيرادها أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قرارها بتقدير أرباح الطاعن في 10 من أكتوبر سنة 1949 فطعن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة المنصورة الابتدائية فقضت في أول إبريل سنة 1950 برفض دعواه، فأعلنته مصلحة الضرائب بهذا الحكم في 30 من يناير سنة 1951، وكان ذلك الإعلان في ظل القانون رقم 146 سنة 1950 الذي عدّل المادة 99 من القانون رقم 14 سنة 1939، وجعل ميعاد الاستئناف هو نصف الميعاد المقرر في قانوني المرافعات الأهلي والمختلط (م 32 من القانون المذكور)، ومقتضى هذا التعديل – على ما هو عليه من عيب في الصياغة – أن يكون الميعاد عشرين يوماً من تاريخ إعلان الحكم لكون الحكم المستأنف صادراً من محكمة ابتدائية، ولا يمكن أن يفهم على أنه لا يقصد به نصف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام التي تصدر في الدعاوى العادية بل نصف الميعاد الذي حدده قانون المرافعات الجديد لاستئناف الأحكام التي تصدر في القضايا التي تنظر على وجه السرعة أي خمسة أيام فقط، إذ أفصح المشرع عن أنه لا يقصد هذا الفهم بالنص الذي أورده بعد العمل بقانون المرافعات الجديد، وذلك في المرسوم بقانون رقم 160 سنة 1949 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949، ذلك النص الذي يقضي أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة بالضرائب هو ثلاثون يوماً للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، وهو ما أيده أيضاً القانون رقم 174 سنة 1951 الذي عدلت المادة الثانية منه المادة 99 من القانون رقم 14 سنة 1939 بهذا المعنى.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف هو خمسة أيام من تاريخ إعلان الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه، إذ ميعاد الاستئناف في هذه الحالة هو عشرون يوماً من تاريخ إعلان الحكم الحاصل في 30 من يناير سنة 1951.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات