الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1442 سنة 23 ق – جلسة 07 /12 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 152

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد اسماعيل مجدي المستشار رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1442 سنة 23 القضائية

إثبات. خبير. تقدير رأيه. من سلطة قاضى الموضوع.
إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون وإذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت اقتراف الجريمة والذى أثبت فى تقريره أنه خال من أى مرض عقلى وأنه ينعى ما يقول ويعد مسئولا عن عمله، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر واستدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق بطريق الإكراه النقود وباقى الأشياء المبينة بالمحضر لصلاح الدين ناجى بأن اعتدى عليه بالضرب بقصد تعطيل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه سالف الذكر أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبى، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314/ 1 و2 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذا اعتمد فى إدانة الطاعن على تقرير مدير مصلحة الأمراض العقلية الذى أثبت فيه أن الطاعن خال من أي من مرض عقلي وأنه يعى ما يقول ويعتبر مسئولا عن عمله. ذلك بأن الطاعن دافع بأن هذا القول لا يتفق مع الثابت بتقرير الطبيب الفاحص الذى قرر أن هناك ظواهر تبدو فى بعض الأحيان على المتهم متناقضة وغير متناسقة – أما قول هذا الطبيب بعد ذلك إن من رأية أن المتهم حال من هذا المرض فهذا لا يقيد المحكمة، وكان يتعين عليها أن تستوثق من حالة الطاعن قبل الحكم عليه، فتعيد فحصه بمعرفة أخصائى آخر فى الأمراض العصبية او أن تستدعي الفاحص وتناقشه فى تقريره.
وحيث إنه لما كان الأمر في تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها فى التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن لمعرفة مدى مسئولية عن عمله وقت اقتراف الجريمة والذى أثبت فى تقريره أنه خال من أى مرض عقلى وأنه يعى ما يقول ويعد مسئولا عن عمله وكان الطاعن، على ما هو ظاهر من محضر الجلسة، لم يطلب من الحكمة صراحة ندب خبير أخر أو استدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيها العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات