الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2681 لسنة 58 ق – جلسة 22 /02 /1993 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 44 – صـ 687

جلسة 22 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.


الطعن رقم 2681 لسنة 58 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام "مدة خبرة" "أقدمية" "علاقة عمل".
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها – عدا الأجر – العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. علة ذلك.
1 – يدل النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع أجاز احتساب مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء وما يترتب عليها من احتساب أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته تلك عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة بقرار منه بشرط أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.
2 – لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير بتقريره أن المطعون ضده كان يعمل لدى الجمعية التعاونية لمحافظة القليوبية اعتباراً من 1/ 7/ 1972 إلى أن استقال في 14/ 10/ 1979 وعين لدى الطاعنة في اليوم التالي بوظيفة مشرف فرع بالدرجة الرابعة والتي يشترط لشغلها مؤهلاً متوسطاً في حين أنه حاصل على مؤهل أقل من المتوسط واحتسبت له مدة خبرة مقدارها خمس سنوات والتي يطالب بضمها. ومن ثم لا يحق له المطالبة بضم هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في ضمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12 سنة 1985 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة – شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – وطلب الحكم بتسوية حالته وضم مدة خدمته من 1/ 7/ 1972 إلى 1/ 6/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية، وقال بياناً لذلك إنه التحق بالعمل لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة القليوبية منذ 1/ 7/ 1972 وبتاريخ 31/ 5/ 1977 صدر القرار رقم 40 لسنة 1977 بنقل تبعية العاملين بمجمعي الخانكة والقلج إلى الطاعنة اعتباراً من 1/ 6/ 1977 والتي امتنعت عن ضم مدة خدمته السابقة وتسوية حالته طبقاً لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/ 1/ 1987 بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده وضم مدة خدمته اعتباراً من 1/ 7/ 1972 وحتى 1/ 6/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده كان يعمل في المدة المطالب بضمها لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة القليوبية وهي قطاع خاص وتخضع علاقته بها لأحكام قانون العمل وكان يتقاضى مكافأة شاملة ولم يكن معيناً على فئة مالية محددة، ولا يجوز نقله على وظيفة واردة بالهيكل الوظيفي للشركة، وقد استلزم تعيين المطعون ضده الإعلان عن وظيفة مشرف فرع بالفئة الرابعة واحتسبت له مدة خبرة خمس سنوات إعمالاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 50 من اللائحة الداخلية للشركة، فإن الحكم المطعون فيه إلى ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة الخدمة تأسيساً على أنه نقل للعمل لديها ودون أن يرد على هذا الدفاع أو على ما ورد بتقرير الخبير من عدم أحقيته في ضمها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة "23" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن (يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين، وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة، كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدة خبرة ترفع من مستوى الأداء) يدل على أن المشرع أجاز احتساب مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء وما يترتب عليها من احتساب أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته تلك عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة بقرار منه بشرط أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الخبير بتقريره أن المطعون ضده كان يعمل لدى الجمعية التعاونية لمحافظة القليوبية اعتباراً من 1/ 7/ 1972 إلى أن استقال في 14/ 10/ 1979 وعين لدى الطاعنة في اليوم التالي بوظيفة مشرف فرع بالدرجة الرابعة والتي تشترط لشغلها مؤهلاً متوسطاً في حين أن حاصل على مؤهل أقل من المتوسط واحتسبت له مدة خبرة مقدارها خمس سنوات والتي يطالب بضمها، ومن ثم لا يحق له المطالبة بضم هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في ضمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 354 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات