الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 474 سنة 22 ق – جلسة 10 /06 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1097

جلسة 10 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 474 سنة 22 القضائية

تفتيش. التحريات التي يؤسس عليها طلب التفتيش تقديرها يرجع إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة. اعتبار التفتيش صحيحاً مع دفع المتهم ببطلانه لصدوره على أساس تحريات غير جدية. قول المحكمة في حكمها إن تقدير الدلائل المؤدية إلى الاتهام من حق رجال الضبطية القضائية. هذا بدل على أنها في حكمها لم تفسر القانون تفسيراً صحيحاً.
إن تحريات رجال البوليس التي يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها وجديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن على أن تقرها في ذلك محكمة الموضوع، فإذا كان الحكم قد قال إن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الاتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية فهذا يبين منه أن المحكمة إذ اعتبرت التفتيش صحيحاً لم تبحث دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية على ذلك الأساس القانوني ويكون حكمها هذا فضلاً عن قصوره في البيان مخطئاً في تفسير القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المحمودية: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة المخدرات قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تفسير القانون وتأويله: ذلك أنه قال بصدد بحث الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش. رداً على ما أثاره الدفاع من بطلانه لصدوره بناء على تحريات غير جدية "إن تقدير جدية التحريات التي تبرر صدور هذا الإذن هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه" في حين أن هذا التقدير إنما يرجع إلى النيابة التي تصدر الإذن بناء عليه، وأن تقديرها هذا يخضع بدوره لتقدير محكمة الموضوع، وأنه لو صح ما قاله الحكم من أن كافية التحريات السابقة على التفتيش موكولة بتقدير المأمور الذي يجريه لما استدعى الأمر صدور إذن من النيابة بعد ذلك لإجرائه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة بالتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية بقوله "إنه ليس يشترط لسلامه إذن النيابة أن يذكر رجل البوليس المصادر التي استقى منها تحرياته والوسيلة التي اتبعها للوصول لذلك تفصيلاً وإنما يكفي أن يذكر في محضره بصفة إجمالية أن تحرياته أو صلته إلى أن المتهم يتجر في المخدرات وذلك لأن إلزام رجل الضبطية بسرد تفصيل تحرياته قد يؤدي إلى إفشاء المصادر السرية التي يستقي منها عادة معلوماته الأمر الذي يقلل من قيمة هذه المصادر ويساعد المتهمين على الإفلات من القبض عليهم ويبعد عنهم رقابة القانون. وقد جرى الفقه والقضاء على أنه كفي التحريات جدية أن تسفر عن دلائل موصلة إلى صحة الاتهام وتقدير هذه الدلائل هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه بشرط أن يكون ما ارتكن عليه مما يؤدي عقلاً إلى صحة الاتهام" ولما كان الصحيح في القانون أن تحريات رجال البوليس التي يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها وجديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن به علي أن تقرها في ذلك محكمة الموضوع، وكان ما قاله الحكم من أن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الاتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه يبين منه أن المحكمة إذ اعتبرت التفتيش في واقعة هذه الدعوى صحيحا لم تبحث دفع المتهم على هذا الأساس، فإن الحكم المطعون فيه إلى قصوره في البيان يكون قد أخطأ في تفسير القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات