الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 433 سنة 22 ق – جلسة 10 /06 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1092

جلسة 10 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.


القضية رقم 433 سنة 22 القضائية

تموين. الإخطار المنصوص عنه في القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949. هو الإخطار بخطاب مسجل في الأسبوع الأول من الشهر.
الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 إنما هو الإخطار بخطاب مسجل في الأسبوع الأول من الشهر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز نجع حمادي: لم يخطر مكتب التموين في الميعاد القانوني ببيان الوارد والمنصرف والمتبقي من المواد البترولية عن شهر نوفمبر سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 من القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 والمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار 83 لسنة 1945 ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإيقاف التنفيذ عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد دانه اعتماداً على أنه لم يخطر مكتب التموين بخطاب موصي عليه كما يقضي القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949، في حين أن الطاعن قد دفع بأنه قام بهذا الإخطار بخطاب أرسله بالبريد العادي، فلم تعن المحكمة بالتحقق من وصول هذا الإخطار إلى مكتب التموين، وإن لم يرسل بطريق البريد الموصي عليه، إذ العبرة بوصول الإخطار فعلاً بصرف النظر عن الوسيلة التي اتخذت لإرساله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لما يثيره الطاعن ورد عليه بما يفيد عدم وصول الإخطار الذي يزعم أنه أرسله بالبريد العادي وأن الطاعن قد علم بعدم وصوله فأرسل الإخطار موصي عليه بعد الميعاد ولما كان الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 إنما هو الإخطار بخطاب مسجل في الأسبوع الأول من الشهر وكان إخطار بهذا الطريق لم يحصل من الطاعن فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات