الطعن رقم 2550 لسنة 34 ق – جلسة 28 /01 /1990
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة
1990) – صـ 928
جلسة 28 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد – المستشارين.
الطعن رقم 2550 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – المعاش.
المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 حددت أسباب استحقاق المعاش – المادة 25 تقضي
باستحقاق المعاش من أول الشهر الذي نشأ في سبب الاستحقاق – لا يسوغ النظر إلى حكم المادة
بوصفه حكماً قائماً بذاته يجرى تنفيذه دون نظر إلى توافر مدة اشتراك في التأمين
– ربط تنفيذ هذا الحكم منوط بتوافر مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة 18 – مناط
تحديد بدء استحقاق المعاش بتحقيق أمرين: سبب استحقاق المعاش كبلوغ السن وتوافر الاشتراك
المحددة قانوناً – إذا كان المدعي لم يسدد المبلغ المطلوب لضم المدة المشتراة فلا ينشأ
له حق في المعاش إلا من تاريخ الوفاء – إذا كان الوفاء لاحق للعمل بالقانونين رقمي
44 لسنة 1978 و137 لسنة 1980 فمن ثم لا يستفيد من الزيادة المقرر بهما – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 3/ 7/ 1988 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي
وكيلاً عن السيد/ محمود كامل علي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم
2550 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات –
بجلسة 11/ 5/ 1988 في الدعوى رقم 5377 لسنة 37 القضائية الذي قضى برفض الدعوى وإلزام
المدعي المصروفات.
وطالب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 9/ 1/ 1989 فقررت بجلسة 22/ 5/
1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 3/ 12/
1989 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 8/ 1983
أقام محمود كامل الدعوى رقم 5377 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً
الحكم باستحقاقه معاشه واستئدائه من 1/ 12/ 1977 مضافاً إليه الزيادة المقررة بموجب
القانونين رقمي 44 لسنة 1978 و137 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي بياناً لدعواه إن قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1978 صدر باعتباره مستقيلاً
من الخدمة اعتباراً من بدء انقطاعه عن العمل في 7/ 11/ 1977 وتم تسوية معاشه على أساس
أن مدة خدمته الفعلية بدأت من 11/ 12/ 1966 وانتهت في 7/ 11/ 1977 وبلغت بذلك مدة 26
يوم، 10 شهور، 10 سنوات وهي لا تسوغ له الحق في الحصول على معاش وقد اشترى مدة سبع
سنوات طبقاً للمادة 41/ فقرة من القانون رقم 79 لسنة 1975 سدد عنها مبلغ 305.706
جنيهاً بتاريخ 6/ 12/ 1980 وقد ربط له معاش قدره 74.370 جم ولم تقم الهيئة بصرف هذا
المعاش إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1981 على سند من أنه لم يسدد ثمن شراء المدة
آنفة الذكر التي سوغت له الحق في الحصول على معاش إلا في 6/ 12/ 1980 كما أن الهيئة
لم تضف إلى المعاش الذي ربط الزيادة المقررة طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1978 وقدرها
15% ولا الزيادة المقررة بالقانون رقم 137 لسنة 1980 وقدرها 5% برغم أن الزيادة الأولى
لا تستحق إلا لمن انتهت خدمته قبل 1/ 1/ 1979 وأن الزيادة الثانية لا تستحق إلا لمن
انتهت خدمته قبل 1/ 7/ 1980 وأضاف المدعي أنه وإن كان لم يسدد ثمن المدة المشتراة التي
رتبت له الحق في اقتضاء معاش إلا في 6/ 12/ 1980 فإن ذلك لا أثر له على اعتبار خدمته
منتهية من التاريخ الفعلي لانتهائها في 7/ 11/ 1977 ومن ثم يفيد من الزيادة المقررة
بكل من القانونين المشار إليهما اعتباراً بأن خدمته انتهت فعلاً قبل تاريخ العمل بهما.
وبجلسة 11/ 5/ 1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات وحده وبرفضها وإلزام المدعي المصروفات وقام قضاء المحكمة
على أن المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم
93 لسنة 1980 شرطت لاستحقاق المعاش توافر مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن مائه وعشرين
شهراً وأن المادة من ذلك القانون قضت باستحقاق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه
سبب الاستحقاق ومفاد تلك النصوص أنه يلزم لاستحقاق المؤمن عليه معاشاً من أول الشهر
الذي انتهت فيه خدمته أن تكون له عند انتهاء الخدمة مدة اشتراك لا تقل عن مائة وعشرين
شهراً ولما كان المدعي لم تتوافر له هذه المدة عند انتهاء خدمته وبالتالي فلم يستحق
في الأصل معاشاً وأنه قام بشراء مدة طبقاً للمادة 41 فقرة من قانون التأمين الاجتماعي
المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 المعمول به اعتباراً من 4/ 5/ 1980 ومن ثم فإن حقه
في اقتضاء المعاش ينشأ اعتباراً من تاريخ أداء ثمن شراء تلك المدة طبقاً لأحكام المادة
المشار إليها والقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 170 التي تقضي باستحقاق
المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة ذلك لأن السبب الذي
أنشأ له الحق في استحقاق المعاش هو أدائه المبلغ المطلوب عن المدة المشتراة ومن ثم
يبدأ استحقاقه المعاش من تاريخ أداء ذلك المبلغ والقول بمنحه المعاش من تاريخ انتهاء
خدمته مؤداه أن يثرى بلا سبب على حساب الصندوق وأضافت المحكمة أنه لما كان سبب استحقاقه
المعاش لم ينشأ إلا بأداء المبلغ المطلوب في 6/ 12/ 1980 فإنه لا يفيد كذلك من الزيادة
التي تقررت لأصحاب المعاشات قبل هذا التاريخ بموجب القانونين رقمي 44 لسنة 1987 و137
لسنة 1980.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
على سند من أن المحكمة أعملت حكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 في غير النطاق الذي رسمه الشارع فهذه المادة خاصة بالعاملين الذين انتهت خدمتهم
قبل العمل بذلك القانون وقد أجاز لهم الشارع بموجب تلك المادة الإفادة من أحكام المادتين
23، 24 على أن تستحق لهم الزيادة في المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ
المطلوب ومن ثم فإن حكم هذه المادة يواجه حالة محددة بالنص فلا يجوز أن ينصرف إلى سواها
بأن يجري أعماله في شأن الحالة الماثلة التي تتعلق بأعمال نص آخر هو نص المادة 41 فقرة
الذي يتناول حالة أخرى مغايرة تماماً أجاز فيها الشارع للعامل شراء خدمة بعد انتهاء
خدمته دون أن يحدد ميعاداً لتاريخ صرف المعاش المستحق مما يوجب بالضرورة أن يكون المرد
في تحديد تاريخ بدء صرف ذلك المعاش إلى حكم المادة من القانون التي أوردت القاعدة
العامة في هذا الصدد وهي أن يبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي الذي نشأ فيه سبب
الاستحقاق وهو انتهاء الخدمة ببلوغ السن القانوني للإحالة للمعاش وأن المادة لم
يرد بها ثمة ما يتعارض مع حكم المادة في صدد تاريخ بدء استحقاق المعاش وإنما استحدثت
فحسب حكماً يجيز شراء المدد بعد انتهاء الخدمة متى كان من شأن ذلك استحقاق معاش استثناء
من الأحكام السابقة التي لم تكن تجيز شراء مدد بعد انتهاء الخدمة وبالتالي فإن حكم
المادة 41/ 4 المشار إليه لا يعدو أن يكون تعديلاً في شأن قواعد وأحكام شراء مدد الخدمة
السابقة فيخضع بدوره للقاعدة العامة في تحديد ميعاد بدء الاستحقاق المنصوص عليها في
المادة المشار إليها.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة
له، نص في المادة على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية:
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل
به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من
المادة وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين شهراً على الأقل انتهاء
خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن
عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين
شهراً على الأقل. انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز
الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه
في التأمين……" ونصت المادة من ذلك القانون على أن "يستحق المعاش من أول الشهر
الذي نشأ عنه سبب الاستحقاق….." ونصت المادة 41 منه على أن يكون للمؤمن عليه أداء
المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو لاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:
1 – دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يتجاوز تاريخ إنهاء
الخدمة 2 – وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 3 – وفقاً للفقرة الخامسة من المادة
متى كانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه في التأمين تخوله الحق
في معاش…….. واستثناء من الأحكام السابقة يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة في حساب
مدة وأداء المبالغ المستحقة عنها بعد انتهاء الخدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن
عليه معاشاً….." ونصت المادة من ذات القانون على أنه "يجوز لمن انتهت خدمتهم
قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية: (أولاً) بالنسبة لأصحاب
المعاشات أحكام المادتين (33، 34) وتستحق الزيادة في المعاش اعتباراً من أول الشهر
التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
ويسري حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة في شأن الحالات
التي أجازت فيه القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش لاستحقاق معاش
أو زيادة فيه مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك…" هذا وقد نص القانون 44
لسنة 1978 بزيادة المعاشات في مادته الأولى على أن "تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة
والتي تستحق حتى 31/ 12/ 1978 وفقاً لأحكام التشريعات الآتية:
القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المعاش المختلط القانون رقم لسنة 1964
بشأن المعاشات الاستثنائية القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو
قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية ….. ….. القانون
رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي…." وقد أورد القانون رقم 137 لسنة
1980 بشأن زيادة المعاشات أحكاماً مماثلة في هذا الخصوص لما ورد في القانون رقم 44
لسنة 1978 المشار إليه.
وحيث إن البين من هذه النصوص أن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 آنفة البيان
حددت حالات استحقاق المعاش بأنها إنهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص
عليه بنظام التوظف المعامل به…. متى كانت له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن شهراً إنهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة….
متى كان مدة اشتراكه في التأمين شهراً على الأقل انتهاء خدمة المؤمن عليه
للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي….. أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين وأن
المادة 25 من ذلك القانون قضت باستحقاق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق
ومفاد ذلك أن حكم المادة وإن أورد قاعدة عامة تقضي باستحقاق المعاش من أول الشهر
الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق فإن تنفيذ هذا الحكم يرتبط بالحكم المنصوص عليه في المادة
التي أبانت أسباب استحقاق المعاش وهي انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الفصل
من الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بسبب الوفاة
أو العجز الكلي أو العجز الجزئي وشرطت لكل من هذه الحالات توافر مدة اشتراك معينة لاستحقاق
المعاش فيما عدا حالات الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي فلم تشترط لاستحقاق المعاش
بالنسبة لها توافر مدة اشتراك معينة مما مؤداه أن حكم استحقاق المعاش من أول الشهر
الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق يرتهن تنفيذه بتوافر المدة المنصوص عليها في المادة بالنسبة لكل حالة باستثناء حالة إنهاء الخدمة للوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي
وبالتالي فلا يسوغ النظر إلى حكم المادة بوصفه حكماً قائماً بذاته يجري تنفيذه،
دون نظر إلى توافر مدة الاشتراك في التأمين للقول بأن ثمة قاعدة عامة توجب صرف المعاش
من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق إذ أن ربط تنفيذ هذا الحكم بتوافر مدد الاشتراك
المنصوص عليها في المادة مؤداه أن القاعدة العامة التي استنها الشارع في القانون
رقم 79 لسنة 1975 أن يكون المناط في تحديد بدء استحقاق المعاش تحقق أمرين – لا غنى
عن كليهما – هما معاً في الواقع وحقيقة الأمر سبب استحقاق المعاش كبلوغ سن التقاعد
أو الفصل.. الخ مع توافر مدد الاشتراك المحددة قانوناً ولقد أعاد الشارع تأكيد هذه
القاعدة في المادة على نحو لا يدع مجالاً للشك أو الجدل ذلك أنه بعد أن أجاز
في الفقرة الأولى لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 طلب الانتفاع
بأحكام المادتين 33، 34 اللتين ترتبان لهم الحق في اقتضاء زيادة في المعاش تستحق تلك
الزيادة من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب نص في الفقرة التالية بأن
يسري حكم بدء تاريخ استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة في شأن الحالات التي
أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش لاستحقاق معاش أو الزيادة
فيه اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء المبالغ المطلوبة مما مؤداه أن ثمة قاعدة عامة
لا ريب فيها استنها الشارع تقضي بأن يكون بدء استحقاق المعاش في الحالات المشار إليها
من أول الشهر التالي التاريخ أداء المبالغ المطلوبة لصندوق التأمين والمعاشات وهي قاعدة
موازية للقاعدة الأولى التي تجعل بدء الاستحقاق من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق
متى توافرت مدد الاشتراك المشار إليها ومن الحين الذي تتوافر فيه هذه المدة.
ومن حيث إنه على مقتضى هذا النظر فلما كان المدعي لم يسدد المبلغ المطلوب لضم المدة
المشتراة إلا في 6/ 12/ 1980 فمن ثم يبدأ حقه في صرف المعاش من 1/ 8/ 1981 ومتى ثبت
ذلك وكان كل من القانونين رقمي 44 لسنة 1978 و137 لسنة 1980 قد قرر زيادة المعاشات
المستحقة حتى تاريخ العمل به بالنسبة المنصوص عليها في ذلك القانون وأن المدعي لم ينشأ
له أصل الحق في اقتضاء المعاش إلا من تاريخ الوفاء بالمبلغ المطلوب للمدة المشتراة
الحاصل في تاريخ لاحق للعمل بالقوانين المشار إليها فمن ثم لا يفيد من الزيادة المنصوص
عليها في ذلك القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد جاء موافقاً
صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على غير سند سائغ من القانون حقيقاً برفضه
مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
