الطعن رقم 406 سنة 22 ق – جلسة 10 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1089
جلسة 10 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 406 سنة 22 القضائية
إجراءات. تعارض شهادة الشاهد في الجلسة مع أقواله السابقة في التحقيق.
يجوز أن تتلى شهادته التي أقرها في التحقيق.
إن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التي
أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التي أقرها في
التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – محمد إبراهيم جبر (الطاعن) و2 – أحمد عبد الفتاح جبر و3 – دياب إبراهيم جبر: بأنهم بناحية سمخراط مركز المحمودية مديرية البحيرة: قتلوا أحمد علي حمزة عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات فقرر بذلك، وقد ادعت فاطمة أحمد حسن عن نفسها وبصفتها و2 – جميله علي حمزة و3 – زكيه علي حمزة و4 – إبراهيم علي حمزة بحق مدني قدره 300 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملاً بالمواد 40/ 1 – 2، 41، 230، 231، 232 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول وذلك على اعتبار أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في قتل أحمد علي حمزة عمداً ومع سبق الإصرار بمعاقبة المتهم الأول محمد إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني فاطمة أحمد حسن عن نفسها وبصفتها ولجميله علي حمزة وزكية علي حمزة وإبراهيم علي حمزة 300 جنيه مصري تعويضاً مدنياً وببراءة المتهمين أحمد عبد الفتاح جبر ودياب إبراهيم جبر عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالاشتراك
في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد جاء قاصراً كما انطوى على خطأ في الإسناد
وفي تطبيق القانون ذلك بأنه استند في إدانة الطاعن إلى أن المجني عليه ذكر لأخيه إبراهيم
علي حمزة ولضابط النقطة وطبيب المستوصف مأمور المركز أنه رأى الجناة الذين اعتدوا عليه
وعرض الطاعن من بينهم وكان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بأن رجال الحفظ المحليين الذين
خفوا إلى مكان الحادث إثر وقوعه مباشرة سألوا المصاب قبل نقله إلى المستوصف فقال إنه
لم يعرف أحداً من الجناة وقد شهد بذلك نائب العمدة وأحد الخفراء النظاميين كما شهدا
بأن إبراهيم حمزة أخا المجني عليه كان موجوداً وقتئذ بجانب أخيه ولم يتهم أحداً – ومن
جهة أخرى فإن إبراهيم حمزة عندما مثل أمام المحكمة شهد بأنه لم يسمع من أخيه قولاً
وأنه لم يدركه إلا بعد وفاته ولكن المحكمة أخذت تلاحقه بالأسئلة وتذكره بما قاله أمام
النيابة حتى بدا له أن المحكمة لم يرضها ما شهد به أمامها فما لبث أن عدل عن قوله وقرر
أنه ذهب إلى أخيه عقب إصابته وسأله فأجابه بأن الذي ضربه هو الطاعن وفضلاً عن أن تصرف
المحكمة مع هذا الشاهد يخالف نص المادة 136 من قانون تحقيق الجنايات التي توجب على
القاضي حماية الشاهد من كل ما يترتب عليه اضطراب فكره أو تخويفه فضلاً عن ذلك فإن المحكمة
لم تورد في أسباب حكمها من أقوال الشاهد بالجلسة إلا القول الذي انتهى إليه ضاربة صفحا
عما سبقه دون أن تبين عله أخذها بما أخذت واطرحها لما أطرحت كما أنها لم تعن بالرد
على دفاع الطاعن وشهادة شاهديه وكذلك استند الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف قال إنه
أدلى به إلى أربعة كانوا في السجن وأورد الحكم تفصيلات هذا الاعتراف في حين أن المحكمة
لم تسمع سوى اثنين منهم لكم تكن شهادتهما صريحة في بيان وقائع الاعتراف كما حصلها الحكم،
كما أن الحكم أورد بعض قرائن قال إنها تؤيد صدور الاعتراف من المتهم في حين أن هذه
القرائن لا تؤدي في العقل إلى ذلك هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بوصف أنه شريك لا فاعل
في القتل العمد مع سبق الإصرار وطبق في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك قضى
بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة في حين أن المادة 235 عقوبات تنص على أن الشريك في
القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة
فكان مقتضى تطبيق المادة 17 عقوبات النزول بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها
ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكوّن عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال الشهود
في التحقيقات وإن اختلفت عما قالوه أمامها، كما أن لها أن تأخذ من أقوال الشهود ما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب لذلك أو بالرد على أقوال شهود
النفي أو على الدفاع الموضوعي للمتهم ما دام هذا الرد يستفاد ضمناً من أخذها بأدلة
الثبوت التي بينتها. لما كان ذلك، وكانت المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة
فيجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات
الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له
محل وهو لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى ومناقشة في تقدير الأدلة التي أخذت
بها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم
في شأن العقوبة فهو غير جائز القبول طبقاً لنص المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية
ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة التي أدين بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه موضوعا.
