الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15 سنة 22 ق – جلسة 21 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 456

جلسة 21 من يناير سنة 1954

القضية رقم 15 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. أحوال شخصية. ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. هو 18 يوماً من تاريخ صدور الحكم. قيام النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية على جنسية المتوفى. ليس من شأنه التغيير في ميعاد الطعن. علة ذلك.
ميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة 881 من قانون المرافعات هو ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، فإذا لم يحصل التقرير بالطعن في هذا الميعاد كان الطعن غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون النزاع الذي تردد بين الخصمين أمام محكمة الأحوال الشخصية دائراً على جنسية المتوفى إذ يسري على الحكم في المسائل الأولية ما يسري على الحكم في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المرحومة مارجريت ليليان كوهين الشهيرة بكاميليا توفيت في سنة 1950 فتقدمت والدتها المطعون عليها في 9 نوفمبر سنة 1950 إلى محكمة الأحوال الشخصية الجزئية بعابدين بطلب إشهاد عن وفاة المتوفاة وانحصار إرثها في والدتها عملاً بنصوص القانون اليوناني وهو قانون جنسية المتوفاة. وفي 23/ 11/ 1950 تدخل الطاعن وهو عم المتوفاة ودفع بعدم اختصاص القضاء المدني للأحوال الشخصية للأجانب بحجة أن المتوفاة لم تكن يونانية الجنسية بل هي مصرية وعلى فرض أنها يونانية فإن المختص بنظر الطلب هو المحكمة الشرعية أو المجلس الملي التابعة له المتوفاة من حيث ديانتها، وبجلسة 7/ 12/ 1950 قرر ممثل النيابة أن النزاع خارج عن اختصاص المحكمة الجزئية فأحيلت الدعوى على المحكمة الابتدائية، وفي 13 من مارس سنة 1951 قضت محكمة القاهرة الابتدائية "دائرة الأحوال الشخصية" – أولاً: حضورياً باعتبار المتوفاة يونانية الجنسية وثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب المدعية الخاص بضبط الإشهاد وإثبات الوراثة وإحالة الدعوى على محكمة عابدين الجزئية "دائرة الأحوال الشخصية" للفصل فيها واستندت في ذلك إلى أن المتوفاة يونانية الجنسية فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 437 سنة 68 ق. وفي 12 من سبتمبر سنة 1951 حكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واعتبار الدفع بعدم اختصاص القضاء المدني للأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب مرفوضاً، وبعدم قبول الطلب الخاص بإلغاء القرار الصادر من محكمة عابدين الجزئية في 29 من مارس سنة 1951، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1952.
وحيث إن النيابة العمومية دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في محله، إذ الحكم المطعون فيه صادر من دائرة الأحوال الشخصية، فميعاد الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة 881 مرافعات هو ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، وقد صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في 12 من ديسمبر سنة 1951 فلم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا في 26 من يناير سنة 1952 ولا يؤثر على الدفع سالف الذكر أن يكون النزاع الذي تردد بين الخصمين أمام دائرة الأحوال الشخصية دائراً على جنسية المتوفاة، إذ يسري على الحكم في المسائل الأولية ما يسري على الحكم في الموضوع.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات