الطعن رقم 373 سنة 22 ق – جلسة 10 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1087
جلسة 10 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.
القضية رقم 373 سنة 22 القضائية
تموين. تسعير جبري. إدانة الطاعن في جريمة تتعلق بضبط البيانات
في الفواتير المسلمة للمشترين والسجلات الواجب إمساكها. مصادرة الأقمشة التي لم تستكمل
البيانات الخاصة بها. لا تجوز. هذه الأقمشة ليست موضوع الجريمة.
إنه لما كانت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري
وتحديد الأرباح تقضي "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها" فإنه إذا كانت الجريمة
التي دين الطاعن بها جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين
والسجلات التي أوجب القانون إمساكها توصلاً لإحكام الرقابة على مراعاة قوانين التسعير
الجبري – فلا تجوز مصادرة الأقمشة التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها إذ لا يمكن القول
بأن هذه الأقمشة هي موضوع الجريمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – ألبير شالوم كوهين ( الطاعن) 2 – يوسف فيتا نجار 3 – عبد الله حداد 4 – شكري نعمان وهبه. بأنهم بدائرة قسم الموسكي الأول: بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر لتجارة الجملة أولاً: لم يثبت في الفواتير الصادرة منه سعر البيع للمستهلك والصفة التجارية التي باع بمقتضاها ونسبة الربح. وثانياً: لم يمسك سجلاً منتظماً به كافة البيانات المطلوبة وأهمل القيد به ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1950. والثاني: بوصفه تاجر الجملة ومستورداً أولاً: لم يثبت في الفواتير الصادرة منه رقم العينة الخاصة بالأقمشة الصوفية المستوردة للرجال وسعر البيع للمستهلك ونسبة الربح. وثانياً: لم يمسك سجلاً منتظماً خاصاً لإثبات البيانات المطلوبة عن السلع التي يتجر فيها والمحددة الربح. وثالثاً: لم يحتفظ بفواتير شراء الأقمشة الصوفية المستوردة والمحددة الربح التي يتجر فيها مدة العمل بمرسوم التسعيرة الجبرية. والثالث والرابع: بوصف المتهم الثالث صاحب المحل المبين بالمحضر والرابع مديره المسئول باعا أربعة أثواب من الصوف الرجالي المستورد المحدد الربح ولم يقدما للمستهلك فاتورة معتمدة منهما بها البيانات المطلوبة قانوناً ولم يثبتا اسم المشتري لها في السجل المحدد لذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 25 و26 و27 و30 من القرار رقم 180 لسنة 1950 و5/ 4 و9/ 2 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وبتغريم كل منهما مائتي جنيه وبتغريم كل من المتهمين الثالث والرابع مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهمين الأولين لمدة ثلاثة شهور على نفقه كل منهما وبشهر ملخص الحكم علي واجهة محل المتهمين الأخيرين لمدة شهر واحد على نفقتهما. فاستأنف المتهمون كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً للثاني وحضورياً لباقي المتهمين بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 200 جنيه مائتي جنيه مصري وبمصادرة القماش موضوع الجريمة وتأييد الإشهار على أن تكون مدته شهراً واحداً وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وبراءتهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى بمصادرة أشياء لا تعتبر موضوع الجريمة التي دان الطاعن من أجلها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بأنه أولاً: لم يثبت في الفواتير الصادرة
منه سعر البيع للمستهلك، والصفة التجارية التي باع بمقتضاها، ونسبة الربح. وثانياً:
لم يتمسك سجلاً منتظماً به كافة البيانات المطلوبة، وأهمل القيد به ابتداء من شهر سبتمبر
سنة 1950 وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 200 جنيه وأمر بمصادرة العشرين ثوباً من القماش
الصوف المضبوطة بمحله.
وحيث إنه لما كانت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير
الجبري وتحديد الأرباح إنما تقضي "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها" و كانت الجريمة
التي دين الطاعن بها جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين
والسجلات التي أوجب القانون إمساكها توصلاً لإحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير
الجبري، فإنه لا يمكن القول بأن الأقمشة التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها هي موضوع
الجريمة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة الأقمشة التي ضبطت بمحل
الطاعن يكون قد خالف القانون، ويتعين نقضه في هذا الجزء منه.
