الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2762 لسنة 58 ق – جلسة 28 /01 /1993 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 44 – صـ 338

جلسة 28 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه محمد بدر الدين المتناوي نائبي المحكمة، فتيحه قرة ومحمد الجابري.


الطعن رقم 2762 لسنة 58 القضائية

نقض "ترك الخصومة في الطعن بالنقض". نظام عام.
– إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده والذي لا يتعلق موضوعه بالنظام العام، قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه. م 141 – مرافعات. التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الآخر.
إذ كان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقراراً صريحاً لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وكان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده. وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3144 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه تأخر في الوفاء بأجرة هذه العين من أول فبراير سنة 1983 حتى رفع الدعوى رغم تكليفه رسمياً بالوفاء ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعن بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 399 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 14/ 5/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ثم قدم إقراراً مصدقاً على توقيعه عليه بتنازله عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقراراً صريحاً لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وإذ كان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده. وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات