الطعن رقم 335 سنة 22 ق – جلسة 10 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1079
جلسة 10 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 335 سنة 22 القضائية
نقض. حكم غيابي لم يعلن بعد للمتهم. الطعن فيه من النيابة. لا يقبل.
لا يجوز – طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية – الطعن بطريق النقض في الحكم
الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وميعاد
الطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية لا يبدأ طبقاً للمادة 424 من ذلك القانون إلا
من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعادها أو من تاريخ الحكم باعتبارها
كأنها لم تكن. وإذن فالطعن المرفوع من النيابة في حكم صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف
بحبس المتهم لم يعلن بعد للمتهم لا يكون مقبولاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز كوم حمادة قام بنقل كمية من الدقيق المبينة بالمحضر خارج حدود محافظة الإسكندرية بغير ترخيص له بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و49 و56 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 3 من القرار الوزاري رقم 545 لسنة 1949 والمعدل بالقرار36 لسنة 1946. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث شهور بالشغل مع وقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم مدة ثلاثة شهور مع الشغل مع وقف التنفيذ – وهذا الحكم لم يعلن بعد للمتهم حسبما تبين من الاطلاع على ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه. لما كان ذلك وكان لا يجوز – طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان ميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية لا تبدأ طبقاً للمادة 424 من ذلك القانون إلا من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ انقضاء ميعادها، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأنها لم تكن، لما كان ذلك، فإن الطعن المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي المطعون فيه الذي لم يصبح بعد نهائياً لا يكون مقبولاً.