الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق – جلسة 31 /12 /1989 

 مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) – صـ 643


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم ويحيي أحمد عبد المجيد – المستشارين.

الطعن رقم 2007 لسنة 31 القضائية

موظف – إعادة تعيين من كان في هجرة دائمة.
إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين بالخارج. اشترط المشرع لكي يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التي كان يعمل بها أن يكون قد قدم استقالته من عمله بقصد الرغبة في الهجرة الدائمة وقبلت الاستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج وعاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الاستقالة – يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد – إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة في حل من إعادة تعيينه بها ولم يكن عليها ثمة إلزام في ذلك – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 30 من إبريل سنة 1985 أودع الأستاذ/ سليمان فهمي محمد خالد المحامي نائباً عن الأستاذ/ عمر الريفي المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد المصطفى منزلي عبد المجيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2007 لسنة 31 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 5528 لسنة 37 ق المقامة منه ضد رئيس جامعة أسيوط والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي ثلاثة أرباع المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قرره من عدم قبول الدعوى شكلاً.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 26/ 6/ 1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 5/ 11/ 1989 قررت المحكمة – بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن – إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من أوراقها – في أن الطاعن الدكتور محمد المصطفى منزلي عبد المجيد أقام بتاريخ 3/ 9/ 1983 الدعوى رقم 5528 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس جامعة أسيوط طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجامعة أسيوط بعدم الموافقة على إعادة تعيينه لذات وظيفته التي كان يشغلها بها كأستاذ بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطري وما يترتب على ذلك من آثار وتحميل الجهة الإدارية مصروفات الشق المستعجل، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه بما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار مدة خدمته متصلة وتحميل الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وحفظ حقه في جميع التعويضات والتضمينات القانونية، وأسس دعواه على أنه بتاريخ 1/ 2/ 1960 عين بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط وعاد من بعثته في 4/ 11/ 1963 وعين بهيئة التدريس إلى أن رقي إلى وظيفة أستاذ قسم جراحة الحيوان بذات الكلية وبتاريخ 1/ 7/ 1981 حصل على إجازة خاصة بحث فيها عن عقد عمل مناسب حيث تعاقد مع جامعة الفاتح بليبيا في العام الجامعي 81/ 1982 بعد انتهاء إجازته الخاصة في 1/ 9/ 1981 وتقدم لجامعة أسيوط بطلب لمنحه إجازة بدون مرتب أو اعتباره في إعارة من تاريخ انتهاء إجازته الخاصة إلا أن الجامعة رفضت ذلك بل وأصدرت الأمر الإداري رقم 734 لسنة 1983 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1981 فتقدم بالعديد من الطلبات لإعادة تعيينه موضحاً ظروف هجرته الموقوتة من الوطن وتقدير الدولة مثل تلك الظروف بإصدارها القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج غير أن الجامعة لم تلتفت إلى طلباته وآثرت إعمال نصوص القانون الخاصة بالاستقالة في حقه لعدم عودته من الخارج بسبب هجرته لوطنه ولعمله، رغم أنه قد عاد ولم يتغيب أكثر من سنتين مما دعاه إلى التظلم ثم إقامة دعواه.
وردت جامعة أسيوط على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها عدم انطباق قانون الهجرة على المدعي لأن المادة 16 منه تقضي بإعادة تعيين العامل الذي قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج والمدعي لم تقبل استقالته بقصد الهجرة بل صرحت له الجامعة بالسفر للخارج لقضاء العطلة الصيفية في المدة من 1/ 7/ 1981 وحتى 31/ 8/ 1981 وخلالها سافر إلى ليبيا وتعاقد مع جامعة الفاتح، فالجامعة لم ترفض إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره إذ هي ليست ملزمة بإعادة تعيينه.
وبجلسة 7/ 3/ 1985 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي ثلاثة أرباع المصروفات وشيدت قضاءها بعد استعراضها نص المادة السادسة عشر من القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج على أن مفاد ذلك النص أن من يتمتع بالحق في إعادة التعيين هو المهاجر بقصد الهجرة الدائمة متى كانت استقالته من العمل قد قبلت بقصد الهجرة الدائمة التي وضع المشرع أحكامها في المواد 8 و9 و10 وما تلاها من ذات القانون ومن ثم فلا التزام على الجامعة بأن تعيد تعيين المدعي وبالتالي فلا يوجد قرار إداري سلبي ليقبل الطعن عليه وتكون دعوى المدعي والأمر كذلك غير مقبولة لانعدام القرار الإداري الذي يوجه إليه الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن شرط الهجرة متوافر في حق الطاعن ذلك أن عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة – أياً كان نوعها – وفقاً لحكم المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فلو فرض وأن الطاعن لم يقدم استقالته فإنه يعتبر مستقيلاً بعد انقطاعه أكثر من شهر ومن هنا يكون شرط الاستقالة للعمل في الخارج قد توافر في حقه ويعد مهاجراً إذ كان في إجازة خاصة للبحث عن عقد عمل مناسب في ليبيا وانتهت إجازته في 1/ 9/ 1981 وسافر إلى مقر عمله بالخارج ولم توافق الجامعة على منحه إعارة أو إجازة خاصة أو إجازة تفرغ علمي كما أنه لم يستطع في هذه المدة إخلاء سبيله من مقر عمله بالخارج وطلب من الجامعة منحه فرصة لتصفية أموره إلا أنها أبت فأسرع بتقديم استقالة لعميد الكلية في 6/ 2/ 1982، ويضاف إلى ذلك أن القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج لم يشترط في الهجرة الموقوتة تقديم الاستقالة قبل السفر خلافاً لما اشترطه في الهجرة الدائمة، كما نص على زوال صفة المهاجر عن المواطن إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة، ولا يتصور أن يكون المشرع قد وضع هذا النص الذي يكفل رعاية المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن وإخفاقهم في الاستقرار خارجة ليحرمهم في ذات الوقت من العودة لأعمالهم التي كانوا يشغلونها أو من إعادة تعيينهم في وظائف مماثلة وإذ تكفل القانون بإعادة العامل المهاجر هجرة دائمة إلى ذات وظيفته كما نظم إمكانية إعادة تعيينه في وظيفة مماثلة فإن المهاجر هجرة موقوتة يستفيد من ذلك من باب أولى.
ومن حيث إن المادة 16 من ذات القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذي قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخرى مماثلة ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليها في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة".
ومن حيث إن المشرع استلزم على موجب النص آنف البيان شروطاً ومواعيد معينة يتعين استيفاؤها لإعمال مقتضاه، بحيث لا يفيد العامل منه إلا متى تحققت في شأنه تلك الشروط وحافظ على ما فرض من مواعيد، إذ اشترط المشرع – حتى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التي كان يعمل بها قبل تركه إياها – أن يكون قد قدم استقالته من عمله بقصد الرغبة في الهجرة الدائمة وقبلت تلك الاستقالة لهذا السبب، ثم هاجر إلى الخارج لكنه عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول استقالته وقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد، فإذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة في حل من إعادة تعيينه بها ولم يكن عليها ثمة إلزام في ذلك.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد تقدم بطلب مؤرخ في 20/ 6/ 1981 لعميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط وذلك للحصول على إجازة لقضاء العطلة الصيفية للعام الجامعي 80/ 1981 في الخارج في الفترة من 1/ 7/ 1981 إلى 31/ 8/ 1981 وسافر عقب ذلك للخارج ثم عمل بجامعة الفاتح بليبيا وصدر الأمر الإداري رقم 734 لسنة 1982 في 17/ 3/ 1982 بإنهاء خدمته من الجامعة اعتباراً من 1/ 9/ 1981 لانقطاعه عن العمل منذ ذلك التاريخ وبالتالي فلا يجديه نفعاً ذلك الطلب الذي تقدم به لرئيس الجامعة في 15/ 8/ 1983 لإعادة تعيينه بوظيفته السابقة كأستاذ بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطري لأنه لم يسبق له تقديم استقالة قبلتها جهة عمله بقصد هجرة دائمة أو موقوتة مما يجعل مطالبته بإعمال المادة 16 من القانون رقم 111 لسنة 1971 سالفة البيان في غير محلها إذ لا التزام على الجهة الإدارية بإعادة تعيينه بها ويغدو إدعاؤه بالتالي بوجود قرار سلبي بالامتناع عن إعادة تعيينه غير قائم مما تضحى معه دعواه غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري الذي يرنو إليه المدعي في دعواه.
ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بالنظر السابق فإنه يكون قد استوي وصحيح حكم القانون بما يجعل النعي عليه غير سديد جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه وقد أخفق الطاعن في طعنه ومن ثم وجب إلزامه بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات