الطعن رقم 419 سنة 21 ق – جلسة 17 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 5 – صـ 276
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1953
القضية رقم 419 سنة 21 القضائية
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة:
سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
( أ ) ضرائب. حكم. تسبيبه. عدم اشتراطه أن تكون دفاتر الممول مستوفاة للشروط المنصوص
عليها في قانون التجارة حتى يصح الاعتماد عليها. تقريره أن هذه الدفاتر ليست مؤيدة
بالمستندات ويحوطها الشك. إطراحه الأخذ بها. لا خطأ.
(ب) ضرائب. حكم. تسبيبه. رفضه إجابة طلب الممول ندب خبير لفحص حساباته. استناده إلى
أن هذه الحسابات ليست منتظمة وأنه لا جدوى من ندب الخبير. لا خطأ.
1 – متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشترط أن تكون دفاتر الممول مستوفاة
الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 و14 من قانون التجارة حتى يصح الاعتماد
عليها، وإنما – وهو بسبيل الرد على اعتراضات الممول واستمساكه بدفاتره – قال بأنها
ليست هي الدفاتر المؤيدة بالمستندات في الإيراد والمنصرف بحيث لا يتطرق إليها الشك،
فإن النعي على هذا الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
2 – إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت بالأدلة التي استندت إليها عدم سلامة دفاتر الممول
بما يدعو إلى عدم الاطمئنان إليها، فلا عليها إن هي لم تجب الممول إلى طلب ندب خبير
لفحص حساباته وتقدير أرباحه من واقع هذه الدفاتر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة
المحامين عن الطرفين والنيابة العامة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنة تدير البنسيون المسمى "مولاند هاوس" بشارع بركات بحي قصر الدوبارة، وهو
مؤلف من خمس شقق، وقد بدأت الطاعنة نشاطها في أول مايو سنة 1940 باستغلالها شقة واحدة،
ثم أخذت تستأجر شقة بعد أخرى حتى استأجرت الخامسة في نوفمبر سنة 1940، ولدى فحص حساباتها
عن السنوات 1942 و1943 و1944 و1945 أخذت المأمورية برقم الإيراد في السنتين 1941 و1942
كما أظهرته حسابات الطاعنة، أما فيما يختص بالمصروفات فقد استبعدت بعضها، وفيما يتعلق
بأرباح سنتي 1943 و1944 رأت المأمورية ألا تأخذ برقم الإيراد الوارد بدفاتر الطاعنة،
لأنها عدلت عما كانت تتبعه من قبل من الاحتفاظ بفواتير الإيرادات المسلسلة واكتفت بالقيد
في دفتر النزلاء، وبمراجعته على دفتر البوليس تبين وجود بعض النزلاء لمدد قصيرة غير
مدونة أجور إقامتهم في دفتر النزلاء، لذلك عمدت المأمورية إلى التقدير الجزافي، وفيما
يتعلق بحساب سنة 1945 لاحظت المأمورية أن الطاعنة عادت إلى الاحتفاظ بالفواتير المسلسلة،
فاعتمدت رقم الإيراد الثابت في الدفاتر، ولكنها أجرت تعديلات في المصروفات وانتهت إلى
تقدير الإيراد في سنوات النزاع كالآتي: 1273 جنيهاً و10 مليمات، 1257 جنيهاً و92 مليماً،
897 جنيهاً و117 مليماً، 471 جنيهاً و378 مليماً، 227 جنيهاً و317 مليماً. ولما لم
تقبل الطاعنة مقترحات المأمورية أحيل الخلاف على لجنة التقدير، فأخذت بتقدير المأمورية
عن سنتي 1941 و1942 للأسباب التي استندت إليها المأمورية، كما أقرت المأمورية على إطراحها
دفاتر الطاعنة في تقدير أرباح سنتي 1943 و1944 غير أنها عدلت المصروفات عنها وعن السنة
التالية، وكانت النتيجة ما يأتي عن الخمس سنوات: 1451 جنيهاً و553 مليماً، 1620 جنيهاً
و356 مليماً، 2042 جنيهاً، 2107 جنيهات، 1420 جنيهاً، فطعنت الطاعنة في قرار لجنة التقدير
طالبة تقدير الضريبة على أساس إقراراتها، وقد صدر حكم المحكمة بالتأييد، فاستأنفت الطاعنة
وقيد الاستئناف برقم 11 تجاري سنة 67 ق أمام محكمة استئناف مصر، فقضت في 3/ 5/ 1951
بالتأييد. فقررت الطاعنة بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطاعنة بنت الطعن على سببين: تنعى بالأول منهما على الحكم الخطأ في تطبيق
القانون، إذ تمسكت بأن يكون تحديد الضريبة على أساس ما هو ثابت بدفاترها استناداً إلى
أن هذه الدفاتر تصور حقيقة نشاطها التجاري وحقيقة ربح المنشأة في كل سنة مالية. ولكن
حكم محكمة أول درجة رفض الأخذ بالدفاتر قولاً منه بأن العبرة في إيقاع الضريبة إنما
هي بالأرباح الحقيقية للممول الثابتة بمقتضى دفاتره المؤيدة بالمستندات، وبأن سبيل
ذلك من جانب الممول هو إمساك دفاتر نظامية مؤيدة بالمستندات في الإيراد والمنصرف لا
يتطرق الشك إليها، وبذلك اشترط الحكم الابتدائي إمساك دفاتر نظامية لإثبات حقيقة الأرباح
وأقره على ذلك الحكم المطعون فيه، مع أن قانون الضرائب لم يحدد شكلاً معيناً للدفاتر
المثبتة لحقيقة أرباح الممولين، إذ نص في المادة 47 من القانون رقم 14 سنة 1939 على
أن ربط الضريبة يكون على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته فلم
يستلزم وجود دفاتر معينة، بل يكفي أن تكون البيانات الواردة في الأوراق حقيقية حتى
يمتنع إجراء التقدير الجزافي، ويتحتم على مصلحة الضرائب الأخذ بها ما لم يقم الدليل
على بطلان قيودها وتعمد إخفاء الأرباح، ويؤكد ذلك أنه بالرغم من اشتراط القانون رقم
60 لسنة 1941 أن تكون الدفاتر منتظمة لتحديد رقم المقارنة في ضريبة الأرباح الاستثنائية،
فإن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية فسرت الدفاتر المنتظمة بأنها الدفاتر التي
جرى عليها العرف، والعبرة بسلامة الحسابات وصحتها وأمانتها سواء أكانت الدفاتر قانونية
أم غير قانونية. ولما كان الحكم قد خالف هذه القاعدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه جاء بحكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه في هذا الخصوص
أن المشرع قصد بمبدأ حقيقة الضريبة الوصول إلى توزيع حصيلتها بشكل عادل وفقاً لما حققه
الممول من ربح حقيقي، وسبيل ذلك "هو إمساك دفاتر نظامية مؤيدة بالمستندات في الإيراد
والصرف لا يتطرق الشك إليها. وفي واقعة الدعوى الحالية يتبين بشكل ظاهر أن الأسباب
التي استندت إليها المصلحة واللجنة في رفض دفاتر الطاعنة لم تصدر عن تعنت أو اعتساف،
وإنما تجد أكثر من دليل يؤيدها"، ويبين من هذا الذي جاء بالحكم أنه لم يشترط أن تكون
دفاتر الممول ممسوكة وفقاً لما تقضي به المواد 11 و12 و13 و14 من قانون التجارة، وإنما
– وهو بسبيل الرد على اعتراضات الطاعنة واستمساكها بدفاترها – قال بأنها ليست هي الدفاتر
المؤيدة بالمستندات في الإيراد والمنصرف بحيث لا يتطرق إليها الشك، ومن ثم يكون هذا
الذي نسبته الطاعنة إلى الحكم يخالف الواقع الثابت به.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم أنه لم يحقق أوجه دفاعها الجوهرية
إذ لم يجبها إلى ما طلبته من ندب خبير لفحص حساباتها على ضوء الأسس القانونية السليمة
مع أن طلب ندب خبير لفحص دفاتر الممولين في مسائل الضرائب يختلف عن طلبه في المسائل
العادية لأنه متى كان الأصل المقرر في قانون الضرائب هو ربط الضريبة على الأرباح الثابتة
بالدفاتر فإن فحص الدفاتر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حقيقة هذه الأرباح وندب الخبير
متعين لإجراء هذا الفحص ما دامت المحكمة لا تستطيع مباشرة هذا الإجراء بنفسها.
ومن حيث إنه جاء بالحكم في هذا الخصوص "ولا ترى هذه المحكمة محلاً لندب خبير لفحص النزاع
لأنه غير مجد" وذلك بعد أن أثبتت بالأدلة التي استندت إليها عدم سلامة هذه الدفاتر
بما يدعو إلى عدم الاطمئنان إليها، وهذا منها تقدير موضوعي سائغ فلا عليها إذا هي رفضت
هذا الطلب.
ومن حيث إنه يبين مما آنف ذكره أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.