الطعن رقم 2801 لسنة 34 ق – جلسة 09 /12 /1989
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة
1990) – صـ 453
جلسة 9 من ديسمبر 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وسعد الله محمد حنتيرة وإسماعيل صديق راشد – المستشارين.
الطعن رقم 2801 لسنة 34 القضائية
عمد ومشايخ – شروط تعيين العمدة أو الشيخ – شرط حسن السمعة.
المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1987 في شأن العمد والمشايخ – ثمة شروط يتعين
توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه
السياسية أو موقوف حقه فيها – عملية شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ
بتقديم طلب الترشيح وتنتهي برفع قرار لجنة العمدة والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ
إلى وزير الداخلية لاعتماده – توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة ومنها
شروط حسن السمعة يتعين أن تتحقق في طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ تقديم الطلب
وحتى صدور القرار من لجنة العمد والمشايخ بتعيينه في الوظيفة – إذا تخلف أحد الشروط
وحتى بعد قبول أوراق الترشيح وانتهاء مرحلة إعداد كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد
جهة الإدارة في إعمال حكم القانون واستبعاد من تخلف بشأنه أحد الشروط – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 20/ 7/ 1988 أودع الأستاذ المستشار رئيس
هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2801 لسنة 34 القضائية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الطعنين
رقمي 522 و615 لسنة 19 ق. س في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا في الدعوى رقم
1739 لسنة 12 ق بجلسة 26/ 2/ 1987 والقاضي بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت
الطاعنين المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وحكم المحكمة الإدارية بطنطا في الدعوى رقم 1739 لسنة 12 ق والقضاء
برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وتم إعلان الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي
الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه
بالرفض.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 12/ 1988 وتداولت نظره
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت بجلسة 5/ 6/ 1989 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات" وحددت لنظره جلسة 14/
10/ 1989 وفيها استمعت المحكمة لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار
الحكم بجلسة 18/ 11/ 1989 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/ 12/ 1989
لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن……. أقام الطعن
رقم 522 لسنة 19 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية
و……..، في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 26/ 2/ 1987 في الدعوى
رقم 1739 لسنة 12 ق المقامة من المطعون ضده الثالث ضد المطعون ضدهما الأول والثاني
والطاعن والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم وبقبولها شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن المنوفية الصادر في 31/ 7/ 1984
باستبعاد اسم المدعي من كشف المرشحين لعمدية قرية هيت مركز منوف محافظة المنوفية مع
ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصاريف. وطلب الطاعن الحكم وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإلغائه لمخالفته لقانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة
1978. وأقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية أمام
محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 615 لسنة 19 ق. س في الحكم المذكور وطلبت بصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنف حكمها برمتها
وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وبجلسة 7/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنين
المصروفات وأقامت قضاءها على أن الموضوع يخلص في أن……، المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 1739 لسنة 12 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار لجنة العمد والمشايخ الصادر بتاريخ 31/ 7/ 1984 باستبعاده من كشوف المرشحين لعمدية
قرية هيت مركز منوف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه إنه تقدم لمدير
أمن المنوفية لشغل وظيفة عمدة القرية المذكورة ومعه آخرون، وطعن في ترشيحه لتلك الوظيفة
وبتاريخ 1/ 11/ 1983 انتهت لجنة فحص الطعون من عملها ورفضت الطعن وأعلنت الكشوف النهائية
متضمنة اسمه وأضاف أنه بعد مرور عام وبتاريخ 31/ 7/ 1984 استدعي للحضور أمام لجنة العمد
والمشايخ وأخطر باستبعاده من كشوف المرشحين واعتبار…..، هو المرشح الوحيد بمقولة
أنه سبق الحكم عليه بعقوبة شهر مع إيقاف التنفيذ في جريمة شيك بدون رصيد على الرغم
من أن ذلك كان تحت بصر لجنة فحص الطعون التي أقرت ترشيحه ورفضت الطعن المقدم ضده، وأنه
تظلم إلى وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية. وبجلسة 26/ 2/ 1982 أصدرت المحكمة الإدارة
بطنطا حكمها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم وبقبولها شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن المنوفية الصادر في 31/ 7/ 1984 باستبعاد
اسم المدعي من كشف المرشحين لعمدية قرية هيت مركز منوف محافظة المنوفية مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة الإدارية بطنطا قضاءها
على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 8/ 9/ 1983 فتح باب الترشيح لشغل وظيفة عمدة القرية
المذكورة وتقدم لها أربعة مرشحون ومنهم……، ……. وقبلت أوراقهما فقط إلا أن……
طعن في قبول ترشيح…… أمام لجنة الطعون التي أصدرت قرارها في 14/ 11/ 1983 برفض
الطعن واستمرار ترشيح المذكور ثم عاود…… التقدم بطعن آخر في 28/ 1/ 1984 أسسه على
أن……. صدر عليه حكم من محكمة الجنح المستأنفة بشبين الكوم في القضية رقم 11169
لسنة 1982 بجلسة 13/ 1/ 1983 في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وقد تصدت لبحث هذا الطعن
لجنة العمد والمشايخ بالمديرية وأصدرت قرارها في 31/ 7/ 1984 باستبعاد اسم……. من
كشف المرشحين لشغل هذه الوظيفة لسوء السمعة وتعيين المرشح الآخر……. عمدة للقرية
وأرسلت الأوراق إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لاعتماد القرار، وأضافت المحكمة
أن المشرع أناط في المادة من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ بلجنة
خاصة مشكلة على نحو معين الفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفة العمدة وأجاز لصاحب
الشأن الطعن في قرار هذه اللجنة أمام وزارة الداخلية، ولا يبين من القانون سالف الذكر
أن المشرع أناط بلجنة العمد والمشايخ المنصوص على تشكليها في المادة من ذات القانون
حق التعقيب على قرارات لجنة فحص الطعون وعلى ذلك فما كان يجوز للجنة العمد والمشايخ
أن تتصدى لفحص طعن هو من صميم اختصاص لجنة فحص الطعون، فضلاً عن أن هذه اللجنة الأخيرة
أصدرت قراراً سابقاً بشأن…… وعلى ذلك يكون تصدى لجنة العمد والمشايخ لذلك مرة أخرى
وإصدار قرار بشأنه قد جاء مخالفاً للقانون. وأضافت محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون
فيه بعد استعراض أوجه الطعنين المقدمين في حكم المحكمة الإدارية سالف الذكر، أن المشرع
في المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ أناط باللجنة
المشكلة وفقاً لهذا النص أمر الفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتي العمد والمشايخ
وقصر سلطة وزير الداخلية في التعقيب فقط على قرارات تلك اللجنة التي تصدرها بشأن الاستبعاد
عن الترشيح فإن مؤدى ذلك أن ما عدا هذه القرارات كتلك التي تصدرها اللجنة برفض الطعون
المقدمة ضد المرشحين المقبولين للترشيح لشغل وظيفة العمد تعد قرارات نهائية تستنفذ
اللجنة المذكورة سلطتها بإصدارها ولا تملك أية جهة إدارية أخرى التعقيب عليها ومن ثم
فإنه يجوز الطعن على هذه القرارات مباشرة أمام القضاء الإداري في حدود الإجراءات والمواعيد
المقررة قانوناً لذلك، واستطردت المحكمة أن لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة
من القانون رقم 58 لسنة 1978 سالف الذكر هي لجنة منفصلة ومستقلة تماماً عن اللجنة
المشار إليها في المادة السادسة إذ تمارس تلك اللجنة اختصاصاتها التي خولها لها القانون
بالنسبة لمن تم اختياره فعلاً لمنصب العمدة أو الشيخ ولا اختصاص لها في التعقيب على
قرارات لجنة فحص الطعون ومن ثم فما كان يجوز للجنة العمد والمشايخ أن تتصدى لفحص طعن
هو من صميم اختصاص اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والتي سبق لها أن أصدرت قراراً
في 14/ 11/ 1983 برفض الطعن المقدم من…… ضد……. ومن ثم إدراج اسم المطعون ضده
في كشوف المرشحين التي ستجرى الانتخابات على أساسها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه
الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه سليماً ومتفقاً وأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل والمقدم من هيئة مفوضي الدولة أن الحكم المطعون فيه خالف
أحكام القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله ذلك أنه يبين من نص المادة السادسة والمادة
من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، استقلال كل من مرحلتي الترشيح
والانتخاب وانتفاء سلطة لجنة العمد والمشايخ المنصوص على تشكيلها واختصاصاتها في المادة
في التعقيب على قرارات لجنة فحص الطعون في الترشيحات المنصوص عليها في المادة
السادسة، وأن لجنة العمد والمشايخ التي تستوفى إجراءات تعيين العمدة وتوافر شروط التعيين
فيه، ترفع توصياتها إلى وزير الداخلية ليصدر قراره النهائي بالتعيين، كما أن للوزير
إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته، فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن
يتخذ ما يراه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ونصت المادة الثالثة من القانون سالف
الذكر على الشروط التي يتعين أن تتوافر فيمن يعين عمدة أو شيخاً ومنها أن يكون حسن
السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ولما كان الثابت من الأوراق أن……..
قد قضى بحبسه شهراً مع النفاذ في الجنحة رقم 3047 سنة 1982 لإصداره شيكاً بدون رصيد
وتأيد هذا الحكم استئنافياً في 13/ 1/ 1983 مع إيقاف تنفيذه وأصبح هذا الحكم نهائياً
لعدم الطعن عليه بالنقض، وهذا الحكم لم يكن تحت نظر لجنة فحص الطعون وقت إصدارها القرار
بقبول ترشيحه، وقد تطلب المشرع توافر شروط معينة فيمن يعين لوظيفة العمدة أو الشيخ
ومنها أن يكون حسن السمعة ويتعين أن تتوافر هذه الشروط وقت تقديم طلب الترشيح والثابت
من الأوراق أن الحكم الاستئنافي صادر في تاريخ سابق على فتح باب الترشيح للعمدية والحاصل
في 1/ 11/ 1983 ولا شك أن جريمة الشيك بدون رصيد من الجرائم التي تفقد حسن السمعة ومن
ثم فإن تقدم المذكور بطلب الترشيح مخفياً إدانته في جريمة إصدار شيك بدون رصيد والذي
لم تكتشفه جهة الإدارة إلا بعد انتهاء إجراءات الترشيح يشكل غشاً وتدليساً من جهة طالب
الترشيح يعدم معه كافة إجراءات الترشيح التي اتخذتها الجهة الإدارية ويكون القرار بقبول
ترشيحه معدوماً ويجوز سحبه في أي وقت باعتبار أنه بني على غش، ومن ثم فلا تثريب على
الجهة الإدارية أن عرضت الأوراق على لجنة العمد والمشايخ التي قررت بتاريخ 31/ 7/ 1984
باستبعاد……. من كشف المرشحين للعمدية لافتقاده شرط حسن السمعة ويكون قرارها متفقاً
وصحيح حكم القانون ذلك أنه يبين من استعراض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 أن لجنة
العمد والمشايخ إذا ثبت لها بعد استنفاد مرحلة الترشيح الأولية أن أحد المرشحين سبق
الحكم عليه في جريمة ماسة بالسمعة وأنه أخفى هذه الواقعة عن لجنة فحص الطعون المنصوص
عليها في المادة السادسة أن تتصدى لهذه المسألة وتفصل فيها ولا تثريب عليها أن توصي
باستبعاد المرشح للعمدية لعدم توافر شرط حسن السمعة وهو شرط ابتداء واستمرار ولوزير
الداخلية أن يتخذ قراره الذي على مقتضاه تتحدد المراكز القانونية لذوي الشأن.
ومن حيث إنه يبين من استعراض نصوص القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمدة والمشايخ
أن المادة الثالثة تنص على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً توافر الشروط الآتية:
1 – ……… 2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف
حقه فيها……." وتنص المادة السادسة على أنه "تفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتي
العمدة والشيخ لجنة مؤلفة من مدير الأمن أو نائبه في حالة غيابه رئيساً وقاضٍ تعينه
الجمعية العمومية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل طلبات الترشيح وأحد وكلاء
النيابة الذي يعينه رئيس النيابة المختصة وعضوان من لجنة العمد والمشايخ أحدهما عن
المركز أعضاء ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات. ويخطر بها صاحب الشأن ولمن استبعد اسمه أن يطعن
في قرار لجنة الطعون أمام وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه القرار
أو إبلاغه به كتابة. ولوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالطعن أن يصدر قراره
بما يراه وتخطر به المديرية لإخطار صاحب الشأن وإلا اعتبر قرار اللجنة في شأنه لاغياً
ويدرج اسمه في كشف المرشحين" وتنص المادة الحادية عشرة على أن "يرفع قرار لجنة العمد
والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله إعادة الأوراق إلى
اللجنة مشفوعاً بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً. فإذا تمسكت اللجنة
برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يرى ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا…." وتنص المادة
الرابعة عشرة على أنه "تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر
في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون وتشكل من:……..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ثمة شروطاً يتعين توافرها فيمن يعين في وظيفة العمدة أو
الشيخ وهي ما نصت عليه المادة الثالثة ومن تلك الشروط أن يكون حسن السمعة، وباستقراء
نصوص قانون العمد والمشايخ يبين أن إجراءات شغل الوظيفة تبدأ بالإجراءات المنصوص عليها
في المادة الرابعة من القانون سالف الذكر بأن يتقدم من تتوافر فيه شروط الترشيح بطلب
مكتوب إلى مدير الأمن بالنسبة لوظيفة العمدة وإلى مأمور المركز بالنسبة لوظيفة الشيخ،
ثم تضمنت المادة الخامسة إجراءات عرض الكشوف بأسماء من قبلت أوراق ترشيحهم وتناولت
المادة السادسة تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في طلبات الترشيح، وعلى ذلك فإن عملية
شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب الترشيح وتنتهي بأن تتخذ
لجنة العمد والمشايخ طبقاً للمادة 11 سالفة الذكر قراراً بالتعيين يرفع إلى وزير الداخلية.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة
الذكر ومنها شرط حسن السمعة يتعين أن تتحقق في طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ
تقديم الطلب وحتى صدور القرار من لجنة العمد والمشايخ بتعيينه في الوظيفة وعلى ذلك
فإذا تخلف أحد الشروط وحتى بعد قبول أوراق الترشيح وانتهاء مرحلة إعداد مرحلة إعداد
كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة في إعمال حكم القانون واستبعاد من تخلف
بشأنه أحد هذه الشروط.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شرط حسن السمعة قد تخلف بشأن السيد/……. لصدور
حكم بحبسه شهراً مع النفاذ في الجنحة رقم 3047 لسنة 1982 لإصداره شيكاً بدون رصيد وتأيد
هذا الحكم استئنافياً في 13/ 1/ 1983 مع إيقاف تنفيذه، كل ذلك قبل فتح باب الترشيح
لشغل وظيفة العمد والمشايخ فإن استبعاد اسمه من كشوف المرشحين بالقرار المطعون فيه
وما ترتب على ذلك من عدم إجراء الانتخابات بعد أن أصبح السيد/……… هو المرشح الوحيد،
يكون قد صدر سليماً متفقاً وأحكام القانون ولا يؤثر في ذلك سبق صدور قرار من لجنة فحص
طلبات الترشيح برفض الطعن المقدم بشأن السيد المذكور حيث لم يكن أمام اللجنة ما يفيد
تخلف شرط حسن السمعة على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بوجهة النظر هذه
يكون قد خالف القانون متعيناً الحكم بإلغائه وإلغاء حكم المحكمة الإدارية بطنطا في
الدعوى رقم 1739 لسنة 12 ق وبرفض طلب إلغاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن المنوفية
الصادر في 31/ 7/ 1984 باستبعاد اسم…….. من كشف المرشحين لعمدية قرية هيت مركز
منوف وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا في الدعوى رقم 1739 لسنة 12 ق بجلسة 26/ 2/ 1987، وبرفض طلب إلغاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن المنوفية الصادر في 31/ 7/ 1984 باستبعاد اسم………. من كشف المرشحين لعمدية قرية هيت مركز منوف وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات.
