الطعن رقم 172 سنة 21 ق – جلسة 03 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 5 – صـ 228
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1953
القضية رقم 172 سنة 21 القضائية
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة:
عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. إعلان. إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه
في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن
صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات.
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو في موطنه وفقاً لنص المادة 11 من
قانون المرافعات ولا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون.
ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار
إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى
خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف، وعلى ذلك يجب على
من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض في موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن
في إعلان الحكم، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب عليه إيداعه من أوراق
في خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة، فإن
لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو في غير موطنه الأصلي باطلاً عملاً بالمادتين
11، 431 من قانون المرافعات، وتعين على المحكمة أن تقضي بذلك في غيبة المطعون عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة
المحامي عن الطاعنة والنيابة العامة وبعد المداولة،
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً، لأن تقرير الطعن لم يعلن إعلاناً
صحيحاً للمطعون عليه الذي لم يحضر.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة قررت الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في 3
من مايو سنة 1951 وأعلنت المطعون عليه بتقرير الطعن في 14/ 5/ 1951 بمكتب الأستاذ أناجناستو
بولو بشارع النبي دانيال رقم 63 بالإسكندرية باعتباره الموطن المختار للمعلن إليه.
وحيث إن إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو في موطنه ولا يجوز تسليمها
في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون (م 11 من قانون المرافعات) ويتضح
من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا أن
شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه فلا
يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف، وعلى ذلك يجب على من يعلن
خصمه بتقرير الطعن بالنقض في موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن في إعلان
الحكم، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب عليه إيداعه من أوراق في خلال
العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، فإن لم
يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو في غير موطنه الأصلي باطلاً (م 11، م 431
من قانون المرافعات) وتعين على المحكمة أن تقضي بذلك في غيبة المطعون عليه.
وحيث إن الطاعنة لم تقدم في الميعاد آنف الذكر صورة الحكم المعلنة إليها التي تثبت
أن المطعون عليه قد عين المكتب الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له، لذلك
يكون هذا الإعلان باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
