الطعن رقم 396 سنة 21 ق – جلسة 26 /11 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 5 – صـ 209
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1953
القضية رقم 396 سنة 21 القضائية
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة
الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) ضرائب. أرباح استثنائية. رقم المقارنة. عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم
المقارنة في الميعاد المحدد قانوناً. سقوط حقه في الاختيار. المادتان 2 و3 من القانون
رقم 60 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942.
(ب) ضرائب. أرباح استثنائية. الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942. ليس من شأنه مد الميعاد
المحدد لاختيار رقم المقارنة.
1 – لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد بينت كيفية تحديد الربح
الاستثنائي الخاضع للضريبة، وذلك باتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة،
وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى
الطريقتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة، وبشرط أن
يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب بالأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري، وكانت
الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد
المحددة تحديد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة ثانياً
من المادة الثانية، وكان وزير المالية إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون المشار
إليه قد أصدر القرار 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين
بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها
مركز إدارة أعماله طلباً في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به الطريقة
التي اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار إليه،
ثم مد هذا الأجل إلى آخر ديسمبر لسنة 1941 بالقرار رقم 259 لسنة 1941 ثم إلى آخر يناير
سنة 1942 بالقرار رقم 280 سنة 1941 ثم إلى 15 فبراير سنة 1942 بالقرار رقم 22 سنة 1942،
وكان هذا الأجل هو آخر موعد يجوز فيه للممول استعمال حقه في تقديم إقراره باختيار رقم
المقارنة، وكان القانون إذا حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة
هذا الإجراء في الميعاد سقوط الحق في مباشرته بعد فوات الوقت المحدد له، وكان الطاعن
لم يقدم إقراره باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد فإن حقه في اتخاذ هذا الإجراء
يكون قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في الاختيار لم يخطئ في تطبيق
القانون.
2 – الغرض من الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942 هو إجبار الممولين على تقديم إقرارات
أرباحهم والبيانات والأوراق التي يقضي بتقديمها القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون
رقم 60 لسنة 1941 وإلزامهم بدفع المستحق عليهم من ضرائب عادية أو استثنائية وليس من
شأن هذا الأمر مد ميعاد اختيار رقم المقارنة المحدد بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً
للمادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة
المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية؛
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
الطاعن يشتغل في تأجير وتصدير واستيراد أفلام الصور المتحركة ويمسك دفاتر تجارية منتظمة
ونفاذاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 قدم إقراراته لمصلحة الضرائب عن المدة من سنة 1939
لغاية سنة 1946 وأما بالنسبة لأرباحه الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1941
فقد اختار أرباح سنة 1937 أساساً لرقم المقارنة، وذلك بخطاب مسجل أرسله إلى المطعون
عليها في 9 من مارس سنة 1942 فرأت مصلحة الضرائب أن هذا الإخطار أرسل إليها بعد الميعاد
وهو 15 من فبراير سنة 1942 هذا الميعاد الذي حدّده القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942
وربطت ضريبة الأرباح الاستثنائية عن السنوات 1942، 1945، 1946 على أساس 12% من رأس
المال الذي قدرته بمبلغ 3000 جنيه وفقاً لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون
رقم 60 لسنة 1941 فأقام الطاعن الدعوى رقم 840 سنة 74 ق الإسكندرية الابتدائية المختلطة
على المطعون عليها طالباً الحكم باعتبار أرباحه عن سنة 1937 أساساً للمقارنة، وببطلان
إجراءات الربط التي تمت عن السنوات المشار إليها. وفي 27 من إبريل سنة 1949 قضت المحكمة
للطاعن بطلباته استناداً إلى أن اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 26
لسنة 1942 هي التي حدّدت الشروط الواجب اتباعها لعمل الإقرار باختيار أساس المقارنة
المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 ولذلك يكون الميعاد قد امتد
لمدة شهر ينتهي في 10 من مارس سنة 1942 وهو اليوم التالي لإرسال الطاعن إقراره باختيار
سنة 1937 أساساً للمقارنة، وإلى أن القانون رقم 60 لسنة 1941 لم ينص على سقوط الحق
بسبب التأخير في عمل إقرار الاختيار، وأن الجزاء الوحيد في حالة التأخير هو الغرامة
المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المشار إليها. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم
وقيد استئنافها برقم 189 سنة 5 ق الإسكندرية. وفي 5 من إبريل سنة 1951 قضت المحكمة
بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فقرر الطاعن
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، يتحصل السببان الأول والثاني في أن الحكم المطعون
فيه إذ قرر بأن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم
26 لسنة 1942 قد نصت على أنه يشترط أن يبلغ الممول اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاًً
للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري، وأن وزير المالية أصدر في 25/ 10/ 1941
القرار الوزاري رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لاستعمال الحق المخول للممولين بمقتضى
المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 باختيار رقم المقارنة يجب أن يقدم طلباً
بذلك في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 ثم صدر القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942
بمد الميعاد إلى 15 من فبراير سنة 1942، وأما عن الشهر الذي حدّد ابتداء من نشر اللائحة
التنفيذية أي لغاية 10 من مارس سنة 1942 فهو خاص بما هو منصوص عليه في المادة الأولى
من اللائحة، وهو تقديم إقرار عن أرباح السنة التي وقع عليها الاختيار مصحوباً بملخص
لحساب الأرباح والخسائر. إذ قرر الحكم ذلك فقد أخطأ في تفسير القانون رقم 60 لسنة 1941
وفي تفسير القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942. ذلك أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942
وهو آخر القرارات الوزارية الخاصة بمد ميعاد تقديم طلب الاختيار حدّد الميعاد وجعل
نهايته 15 من فبراير سنة 1942، ثم صدرت اللائحة التنفيذية قبل حلول هذا الميعاد بأسبوع،
وهذه اللائحة تتمم القرار الوزاري السابق عليها وتمد الميعاد المحدد فيه لمدة شهر من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 8 من فبراير سنة 1942 يعزز هذا النظر أن كتاب مصلحة
الضرائب الدوري رقم 17 الصادر في 4 من إبريل سنة 1943 أجاز للممولين الذين اختاروا
خطأ السنة الأقل ربحاً أو الذين لم يعينوا السنة المرغوب اختيارها أن يطلبوا إصلاح
هذا الخطأ، وذلك باستبدال السنة بسنة أخرى، أو بتحديد السنة المراد اتخاذها أساساً
للمقارنة، كما أجاز الكتاب الدوري المذكور للممول أن يعدل عن طريقة إلى أخرى من الطريقتين
اللتين نص القانون رقم 60 لسنة 1941 على اختيار إحداهما لتحديد رقم المقارنة الذي يتخذ
أساساً لتقدير الأرباح الاستثنائية بشرط أن تكون حسابات الممول منتظمة، وأن يخطر مصلحة
الضرائب بهذا العدول قبل ربط الضريبة على أرباحه الاستثنائية، مما يستفاد منه أن المدة
التي حددها القانون ليست مدة سقوط يترتب على انقضائها سقوط حق الممول الذي لم تربط
الضريبة على أرباحه الاستثنائية في الاختيار. ومتى كان القانون رقم 60 لسنة 1941 لا
ينص على أن جزاء الاختيار بعد الميعاد هو سقوط الحق أو البطلان، ومتى كانت اللائحة
التنفيذية الخاصة به قد مدت الميعاد لشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ينتهي في
10 من مارس سنة 1942، وكان الطاعن قد قدم إقراره باختيار رقم المقارنة في 9 من مارس
سنة 1942، فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ إذ قرر سقوط حقه في الاختيار.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في
اختيار رقم المقارنة لم يخطئ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم
60 لسنة 1941 بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة بإحدى الطريقتين: أولاً
– أما ربح سنة يختارها الممول عن السنوات 1937، 1938، 1939 أو من السنوات المالية للمنشأة
التي انتهت في خلال الثلاث السنوات المذكورة، ثانياً – وإما 12% من رأس المال الحقيقي
المستثمر، فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر
أن له رأس مال يبلغ هذا المبلغ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون
على أن يكون اختيار إحدى هاتين الطريقتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون
له حسابات منتظمة وبشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع وفي المواعيد
التي تحدد بقرار وزاري. ونصت الفقرة الثالثة منها على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره
في المواعيد المحددة حدد لربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة الثانية. وإعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941
أصدر وزير المالية القرار رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول
للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة
اختصاصها مركز إدارة أعماله طلباً في ميعاد لا يتجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به
الطريقة التي اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار
إليه. ثم مد هذا الأجل إلى آخر ديسمبر سنة 1941 بالقرار رقم 259 سنة 1941، ثم إلى آخر
يناير سنة 1942 بالقرار رقم 280 سنة 1941، ثم إلى 15 من فبراير سنة 1942 بالقرار رقم
22 سنة 1942. وكان هذا الأجل هو آخر موعد يجوز فيه للممول استعمال حقه في تقديم إقراره
باختيار رقم المقارنة. ولما كان القانون رقم 60 لسنة 1941 قد نص في الفقرة الثانية
من المادة الثالثة منه على أن هذا الإقرار يقدم طبقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد
بقرار وزاري، ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائي
على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة "ثانياً" وحدها. ومتى كان القانون قد
حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين، فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء في الميعاد
المحدد سقوط الحق في مباشرته بعد فوات الوقت المحدد له. ولما كان آخر ميعاد محدد ليقدم
فيه الطاعن الإقرار باختياره رقم المقارنة عن أرباحه الاستثنائية هو 15 من فبراير سنة
1942، وكان لم يقدم هذا الإقرار إلا في 9 من مارس سنة 1942 بعد فوات هذا الميعاد، فإن
حقه في اتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة
الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941، ولا محل للتحدي بالأجل المبين بالمادة الأولى
من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر في 8 من
فبراير سنة 1942، ذلك أن هذه المادة قد نصت على أن: "على الممولين الذين اختاروا رقم
المقارنة على أساس أرباح سنة 1937 أو السنة المالية التي انتهت في خلال سنة 1937 أو
سنة 1938… أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في مدى شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة
الرسمية إقراراً عن أرباح السنة التي وقع عليها الاختيار مصحوباً بملخص لحساب الأرباح
والخسائر عن تلك السنة وصورة من الميزانية التي عملت في آخرها وكشفاً مفصلاً ببيان
الاستهلاكات الخاصة بها. ومفاد ذلك أن الميعاد المحدد بها خاص بتكليف الممول بتقديم
إقرار عن أرباح السنة التي سبق أن اختار أرباحها رقماً للمقارنة وأن يكون هذا الإقرار
مصحوباً بالأوراق التي بينتها المادة المذكورة فلا يسري حكم هذه المادة على المواعيد
المنتظمة لتقديم الإقرار الخاص باختيار رقم المقارنة الذي نص عليه القرار الوزاري رقم
22 سنة 1942 ولا يعتبر مداً لهذا الميعاد.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الأمر العسكري رقم
361 لسنة 1942 لا شأن له بإجراءات ومواعيد اختيار رقم المقارنة، فقد أخطأ في تفسيره
ذلك أن هذا الأمر قد شمل جميع الحالات السابقة على صدوره ومد الميعاد المحدد لاختيار
رقم المقارنة إلى 31 يناير سنة 1943.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942 لم يمد أجل
اختيار رقم المقارنة المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 فإنه قد استند
في ذلك إلى أن المقصود بهذا الأمر حث الممولين على تقديم الإقرارات والبيانات والميزانيات
الخاصة بأرباحهم التجارية والصناعية وأرباحهم الاستثنائية إلى مصلحة الضرائب في ميعاد
لا يجاوز 31 من يناير سنة 1943، ولا دخل لهذا الأمر بحق اختيار رقم المقارنة أو بإجراءاته
ومواعيده التي انتهت في 15 من فبراير سنة 1942. وهذا الذي انتهى إليه الحكم لا خطأ
فيه، ذلك أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942 أوجبت على جميع الممولين
الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى الكتاب الثاني من القانون
رقم 14 لسنة 1939 أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز 31 من يناير سنة 1943
جميع البيانات والميزانيات والإقرارات والأوراق التي يقضي بتقديمها القانون المذكور
والقانون رقم 60 لسنة 1941، وعن الممول أن يدفع للخزانة في ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير
سنة 1943 على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه ما يكون مستحقاً عليه من ضريبة عادية
أو ضريبة استثنائية، ثم أعفت المادة الثالثة الممول من الجزاءات المقررة في هذين القانونين
إذا قام بما توجبه عليه المادة الأولى من هذا الأمر في المواعيد المحددة فيها. ويستفاد
من ذلك أن الغرض من الأمر العسكري المذكور إجبار الممولين المتخلفين عن تقديم إقرارات
أرباحهم والبيانات والأوراق التي يقضي بتقديمها القانون رقم 14 لسنة 1939 ورقم 60 لسنة
1941، وإلزامهم بدفع المستحق عليهم من ضريبة عدية أو ضريبة استثنائية على أساس ذلك
حتى تفرغ مصلحة الضرائب من مراجعة هذه الأوراق والبيانات، وعندئذ يلزم الممول بدفع
الفرق طبقاً للأوضاع المقررة وإلا تعرض للعقوبة المقررة في المادة الثانية منه ولم
يتعرض هذا الأمر لتقديم إقرارات اختيار رقم المقارنة، ذلك لأن القانون رقم 60 لسنة
1941 لم يفرض على الممول تقديمها، بل خوله استعمال هذا الحق، دون أي جزاء على إهماله
سوى التقدير الجزافي، ومن ثم فلا محل للتمسك بالميعاد الذي نص عليه الأمر العسكري المشار
إليه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس فيتعين رفضه.
