الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 61 سنة 21 ق – جلسة 05 /11 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 5 – صـ 139

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1953

القضية رقم 61 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. المحامي المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن. وجوب تقديم توكيله. عدم تقديم هذا التوكيل. بطلان الطعن. المادة 429 مرافعات.
(ب) نقض. طعن. أوراق الطعن. الحكم المطعون فيه وإن أورد أسباباً خاصة لرفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي إلا أنه قد تبنى أسباب الحكم الابتدائي. وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي خلال العشرين يوماً التالية للطعن. عدم تقديم هذه الصورة. الطعن غير مقبول شكلاً. المادة 432 مرافعات.
1 – متى كان المحامي الذي قرر بالطعن لم يقدم توكيلاً عن الطاعن فإن هذا الطعن يكون باطلاً وفقاً لما يقضي به صريح نص المادة 429 مرافعات التي توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه وإن أورد أسباباً لرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد صرح بتنبيه أسباب حكم محكمة أول درجة فإنه يتعين إيداع صورة من الحكم الابتدائي قلم كتاب المحكمة خلال العشرين يوماً التالية للطعن وفقاً لنص المادة 432 مرافعات وإلا كان غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة النيابة العامة، وبعد المداولة.
من حيث إنه ثابت من الأوراق أن المطعون عليهن رفعن الدعوى أمام محكمة بني سويف الابتدائية على الطاعنات وآخر طلبن فيها تثبيت ملكيتهن إلى ثلاثة أفدنة وكسور. وفي 17 من أكتوبر سنة 1948 حكمت المحكمة غيابياً على الطاعنات فعارضن، فحكمت المحكمة في 15 من مايو سنة 1949 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفت الطاعنات، فقضت محكمة استئناف القاهرة في 5 من ديسمبر سنة 1950 بالنسبة للطاعنات بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، واستندت المحكمة إلى أسباب ذكرتها وإلى الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنات في الحكم بطريق النقض في 19 من فبراير سنة 1951.
وحيث إن المحامي الذي قرر بالطعن لم يقدم توكيلاً عن الطاعنة الثالثة الست جلبياظ عبد الحميد الخولي فيكون الطعن باطلاً بالنسبة إليها وفقاً لما يقضي به صريح نص المادة 429 مرافعات التي توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف القاهرة في 15 من ديسمبر سنة 1950 وإن كان قد أورد أسباباً لرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف إلا أن هذا جاء بعد أن صرح بتبنيه أسباب حكم محكمة أول درجة فكان لزاماً على الطاعنتين الأولى والثانية أن تودعا قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم الابتدائي خلال العشرين يوماً التالية للطعن، وذلك وفقاً لنص المادة 432 مرافعات الأمر الذي لم تقم به الطاعنتان، والذي يتعين إزاءه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات