الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة – جلسة 21 /11 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 5 – صـ 14

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1953

الطلبان رقما 40 سنة 21، 5 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
( أ ) أقدمية. أقدمية المعين من خارج السلك القضائي. أساس تحديدها. هو تاريخ القيد بجدول المحامين العام أو مدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى. عدم جواز احتساب المدة التي كان يعمل فيها كاتباً بإحدى الوزارات. لا عبرة بقيده بجدول النظراء.
(ب) أقدمية. أقدمية المعين من خارج السلك القضائي. وضعه بين غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمته. لا عيب.
1 – العبرة في تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي هي إما بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى، وإما بتاريخ القيد في جدول المحامين العام. وإذن فلا تحتسب المدة التي كان يعمل فيها المعين من الخارج كاتباً بإحدى الوزارات وإن كان يقوم في هذه المدة بتحرير المذكرات في بعض القضايا والمرافعة فيها، كما لا عبرة أيضاً بقيده بجدول النظراء واعتباره نظيراً للعمل بإدارة قضايا الحكومة، لأن هذا لا يغير من حقيقة الواقع الثابت لدى المحكمة من أنه كان يشغل فعلاً وظيفة كتابية، فعمله يعتبر كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.
2 – إذا صدر قرار من وزير العدل بتحديد أقدمية المعين من خارج السلك القضائي بين غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمته فإن وضع أقدميته على هذا النحو يكون وضعاً سليماً.


المحكمة

من حيث إن الطعنين: رقم 40 سنة 21 ق ورقم 5 سنة 23 قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطالب يقرر بأنه وظف كاتباً بإدارة قضايا وزارة الأوقاف عام 1918، وفي سنة 1926 تخرج في كلية الحقوق واستمر في عمله ككاتب وهو يقوم بأعمال قانونية وفي 27/ 10/ 1934 عين مندوباً قضائياً بإدارة قضايا وزارة الأوقاف وفي 24/ 12/ 1947 عين محامياً من الدرجة الأولى الممتازة، وفي 8/ 10/ 1951 صدر مرسوم بتعيينه في وظيفة قاض من الدرجة الأولى. وفي 29/ 10/ 1951 أصدر وزير العدل قراراً بتحديد أقدميته بين قضاة الدرجة الأولى اعتباراً من 3 مارس سنة 1950 على أساس أنه مارس عمله القانوني من 27/ 10/ 1934 تاريخ تعيينه مندوباً قضائياً مع أنه مارسه من سنة 1926 وكان يجب احتساب أقدميته بين قضاة الدرجة الأولى منذ تعيينه في 24/ 12/ 1947 محامياً من الدرجة الأولى الممتازة التي تعادل وظيفة قاض من الدرجة الأولى كما وضعت أقدميته في وضع تال لزملائه مع أنه يسبقهم في تاريخ التخرج ويزيد عنهم في مدة اشتغاله بالعمل القانوني مما دفعه إلى أن يطعن في قرار 29/ 10/ 1951 بتحديد أقدميته فرفع الطعن رقم 40 لسنة 21 ق طالباً إلغاءه ووضعه في أقدميته بين زملائه من قضاة الدرجة الأولى اعتباراً من 24/ 12/ 1947 وقت تعيينه محامياً من الدرجة الأولى الممتازة. وبإلزام وزارة العدل بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 1/ 1/ 1953 صدر مرسوم بحركة تعيينات وترقيات روعيت فيها الأقدمية المطلقة بالنسبة لغيره ولم يرق فيها إلى الدرجة التالية لوظيفة قاض من الدرجة الأولى فلهذا رفع الطعن رقم 5 لسنة 23 وطلب فيه إلغاء مرسوم 1/ 1/ 1953 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة وكيل محكمة من الدرجة الثانية أو ما يماثلها مع ترقيته إلى تلك الدرجة بأقدمية قبل من رقوا دونه وكانوا قضاة من الدرجة الأولى منذ تعيينهم بمرسومي 5/ 1/ 1948 و6/ 9/ 1948 وهم الأساتذة……. والذين بدأت خدمتهم وممارستهم للعمل القانوني على التوالي من 7/ 6/ 1932 و12/ 12/ 1932 و3/ 5/ 1933 بعد ممارسته للعمل القانوني ابتداء من سنة 1926 مع القضاء له بما ترتب على هذا الطعن من آثار من حيث الأقدمية وفرق المرتب وإلزام وزارة العدل ومجلس الوزراء بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبجلسة 24/ 10/ 1953 أضاف إلى طلباته السابقة طلباً بإلغاء المرسوم الصادر في 3/ 8/ 1953 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها، مؤسساً طعنه في المرسوم الأخير باعتباره أثراً من آثار الطعن في المرسوم الأول على نفس الأسباب التي استند إليها في الطعن في المرسوم المذكور.
ومن حيث إن الطعن في قرار 29/ 10/ 1951 وفي مرسومي 1/ 1/ 1953 و3/ 8/ 1953 بني على مخالفة القانون من وجهين: أولهما – يتحصل في أن وزير العدل حدد أقدميته بين قضاة الدرجة الأولى بالقرار المطعون فيه ابتداء من 3/ 3/ 1950 بحجة أنه لم يمارس عمله القانوني إلا من تاريخ تعيينه مندوباً قضائياً في 27/ 10/ 1934 مع أنه كان يمارسه بموجب قيده بجدول النظراء واعتباره نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة اعتباراً من سنة 1927 ومع أنه كان يقوم وهو كاتب بتحرير المذكرات والمرافعة في القضايا وذلك يعتبر عملاً قانونياً بالمعنى الوارد في المواد 3، 5، 24 من قانون استقلال القضاء مما يتعين معه احتساب مدة خدمته حسب مدة خدمته خارج السلك القضائي، ويتحصل الوجه الثاني في أن الوزارة لم تحدد أقدميته بقرار 29/ 10/ 1951 بين قضاة الدرجة الأولى ابتداء من 24/ 12/ 1947 تاريخ تعيينه محامياً من الدرجة الأولى الممتازة التي تماثل وظيفة قاض من الدرجة الأولى وفقاً للمادة 5 من قانون استقلال القضاء بل وضعته في الأقدمية تالياً لزملائه الذين تخرجوا في سنتي 1938، 1939 مع أنه يسبقهم في تاريخ التخرج وبدأ مدة خدمته في العمل القضائي قبل تخرجهم مما يجب معه إعمالاً للمادة 24 من قانون استقلال القضاء أن يكون قبلهم في الأقدمية ولو كان قد روعي تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه تحديداً صحيحاً لكان قد رقي بالأقدمية في مرسومي 31/ 1/ 1953 و3/ 8/ 1953 قبل من رقوا من زملائه الذين تخطوه في الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) أو ما يماثلها.
ومن حيث إن وزارة العدل والنيابة ردتا على الطالب بأن مدة اشتغاله بالعمل القانون تبدأ من 27/ 10/ 1934 وقت تعيينه مندوباً قضائياً بإدارة قضايا وزارة الأوقاف ولا وزن في تحديد أقدميته بقيده قبل ذلك بجدول النظراء من سنة 1927 ولا باشتغاله بتحرير المذكرات في القضايا والمرافعة فيها، لأن عمله الأصلي لم يكن وقتئذ إلا عملاً كتابياً وهو عمل غير قانوني كما أن تعيينه في 24/ 12/ 1947 محامياً من الدرجة الأولى الممتازة لا تأثير له في تحديد أقدميته بين قضاة الدرجة الأولى لأن هذه الدرجة إن صلحت لتعيينه في وظيفة قاض من الدرجة الأولى عملاً بالمادة 5 من قانون استقلال القضاء إلا أنه لا اعتبار لها في تحديد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي وفقاً للمادة 24 من القانون المشار إليه. وانتهت الوزارة إلى رفض طلبات الطاعن – وطلبت النيابة ضم الكشف بأقدمية من قبله من قضاة الدرجة الأولى لتقضي المحكمة على ضوئه حسبما يبين لها من المقارنة بين مدة خدمته ومدة خدمة من سبقوه في الأقدمية.
ومن حيث إن هذا النعي بوجهيه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قانون استقلال القضاء إذ تحدث عن أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي نص في المادة 24 منه على أنه "تحدد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر، ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام" ويستفاد من هذا النص أن العبرة في تحديد الأقدمية هي إما بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى وإما بتاريخ القيد بجدول المحامين العام، ومن ثم فلا يعتد في تحديد الأقدمية بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في القضاء بالغاً ما بلغ، ولا بدرجة الوظيفة التي كان يشغلها إذ محل اعتبار هذه الدرجة إنما يكون في تبين صلاحيته للتعيين منها في مختلف وظائف القضاء ولما كان يبين من ملف الطالب أنه كان يعمل كاتباً بوزارة الأوقاف منذ سنة 1927 حتى 27/ 10/ 1934 حيث عين مندوباً قضائياً فهذه المدة لا تحتسب له ولا يغير من ذلك أنه كان يقوم بتحرير المذكرات في بعض القضايا والمرافعة فيها، لأن هذا العمل ليس هو عمله بمقتضى وظيفته الكتابية، بل أضيف إليه إضافة لا تأثير لها في تغيير حقيقة عمله الكتابي ولا عبرة أيضاً بقيده بجدول النظراء واعتباره نظيراً للعمل بإدارة قضايا الحكومة منذ سنة 1927 لأن هذا القيد لا يغير من حقيقة الواقع الثابت لدى المحكمة من أنه إنما كان يشغل فعلاً وظيفة كتابية فعمله يعتبر كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه أحكام المادة 24. ومن ثم يعتبر الطالب أنه قد بدأ مدة خدمته القانونية من 27/ 10/ 1934 عند تعيينه مندوباً قضائياً ولما كان يبين من الاطلاع على كشف أقدمية الطالب بين قضاة الدرجة الأولى منذ صدور قرار 29/ 10/ 1951 الذي أصدره وزير العدل بتحديد تلك الأقدمية أنه وضع في كشف الأقدمية مع غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمتهم في سنة 1934 يكون وضع أقدميته على هذا النحو وضعاً سليماً يتحقق به قصد الشارع في المادة 24 من قانون استقلال القضاء بتحديد أقدمية من يعين في القضاء والنيابة من خارج السلك القضائي حسب مدة خدمته بالمصالح الأخرى وذلك بوضعه في أقدمية بين أغلبية من يماثلونه في بدء مدة الخدمة ويؤيد هذا النظر أن القانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء قد أخذ به إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه على أنه بالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي، وإذ كانت أقدميته قد استقرت على أساس صحيح بقرار 29/ 10/ 1951 يكون الطعن فيه في غير محله.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الطالب قد أسس طعنه في مرسومي 1/ 1/ 1953 و3/ 8/ 1953 على نفس الاعتبارات التي سبق رفضها وطعن بها في قرار 29/ 10/ 1951 المحدد لأقدميته فقرر أنه لو كانت روعيت تلك الاعتبارات لسبق في الأقدمية من رقوا بالمرسومين المطعون فيهما، ولرقي مثلهم وكان يبين من الاطلاع على المرسومين المذكورين أن الدور لم يدركه للترقية بأقدميته بعد تحديدها تحديداً نهائياً بقرار 29/ 10/ 1951 يكون الطعن في مرسومي 1/ 1/ 1953 و3/ 8/ 1953 اللذين لم يتخطياه في الترقية على غير أساس ومن ثم يتعين رفض طلباته بجميع مشتملاتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات