الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 347 سنة 22 ق – جلسة 14/04/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 839

جلسة 14 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 347 سنة 22 القضائية

تموين. القضاء ببراءة المتهم ببيع برتقال بأكثر من السعر الجبري تأسيساً على أن البيع لم يتم بعدم قبض المتهم الثمن وأن النيابة لم تقدم قائمة التسعير الجبري. خطأ.
إنه لما كان التراضي على البيع والثمن كافياً في الأصل لانعقاد البيع وتمامه بقطع النظر عن أداء الثمن. وكان القانون من جهة – أخرى يعاقب على مجرد الغرض للبيع بأكثر من السعر المحدد وهو ما لا يتطلب تمام البيع وكان عدم تقديم قائمة الأسعار ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة إذ كان للمحكمة أن تأمر بضمها وتطلع عليها ما دام المتهم لم يدع أنها لم تعلن بالطريق المرسوم في القانون، فإن الحكم الذي يقضي ببراءة المتهم ببيع برتقال بأكثر من السعر الجبري تأسيساً على أن البيع لم يتم لعدم قبض المتهم الثمن وأن النيابة لم تقدم قائمة الأسعار يكون مخطئاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية "المطعون ضده" بأنه في يوم 26 من مارس سنة 1951 بدائرة مركز أبو حمص باع كمية البرتقال المبينة بالمحضر بأكثر من السعر الرسمي، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 63 لسنة 1950. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت غياباً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 132 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضورياً في 9 من يناير سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ ذكر أن بيع السلعة المحدد لها سعر جبري لا يتم إلا بدفع الثمن، يكون قد أخطأ في القانون لأن دفع الثمن ليس من أركان عقد البيع. فضلاً عن أن ما وقع من المطعون ضده يعتبر بالأقل عرضاً للبيع بأكثر من السعر الجبري وهو مما يعاقب عليه القانون أيضاً. كما أن الحكم قد أخطأ كذلك في قضائه بالبراءة على أساس أن النيابة لم تقدم للمحكمة قائمة التسعير الجبري.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه باع برتقالاً بأكثر من السعر الجبري فحكم ببراءته، ولما أن استأنفت النيابة، قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، وأسست قضاءها على أن البيع لم يتم لعدم قبض المتهم الثمن، وأنه فضلاً عن ذلك فإن النيابة لم تقدم ما يدل على أن سعر أقة البرتقال الرسمي في يوم وقوع الحادث كان 25 مليماً.
وحيث إنه لما كان التراضي على البيع والثمن كافياً في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، بقطع النظر عن أداء الثمن، وكان القانون من جهة أخرى يعاقب كذلك على مجرد العرض للبيع بأكثر من السعر المحدد وهو ما لا يتطلب تمام البيع، وكان عدم تقديم قائمة الأسعار ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة عنها، إذ كان لها أن تأمر بضمها، وأن تطلع عليها ما دام لم يدع للمطعون ضده أنها لم تعلن بالطريق المرسوم بالقانون – لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بالبراءة للأسباب التي أوردها، ودون أن يلاحظ الاعتبارات السابقة في قضائه يكون مخطئاً، ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات