الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 465 سنة 25 ق – جلسة 24 /11 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 11 – صـ 594

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.


الطعن رقم 465 سنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل" "مخالفة الثابت بالأوراق": "ما يعد كذلك":
مثال في فوائد……
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التي ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتي جنيه اعتبره فوائد مستحقة عليهما – أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا في كافة مذكراتهما عن الطعن في هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية، وكان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتي جنيه إلى المحكمة الاستئنافية فقد جاء بصحيفة استئنافهما "أن الدائن لم يدفع لهما هذا المبلغ من أصل الدين وأثبت ذلك بخطه في دفته وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه وكان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية" وتمسكا بهذا الدفاع ورد المطعون عليه الأول عليه في مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية – وبعد إذ قدم الخبير تقريره تنفيذاً للحكم القاضي بندبه لفحص الحساب بين طرفي الخصومة قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بهذا الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتي جنيه الذي قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أي تحقيق بشأنه، فإن مؤدى ما أورده الحكم في خصوص دفاع الطاعنين يكون مخالفاً الثابت بالأوراق فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن الأول كان يؤجر إلى الطاعن الثاني أطيانه الزراعية البالغ مساحتها 89 فداناً و16 قيراطاً و7 أسهم والكائنة بناحية ملاطية مركز مغاغة، كما كان يقترض من سويحي خليل سعد مورث المطعون عليهم مبالغ من النقود على دفعات متلاحقة، واتخذ من عقود إيجار أطيانه سبيلاً للوفاء بدينه بتحويل قيمتها إلى مورث المطعون عليهم الذي فتح لهذا الغرض حساباً بدفاتره يرصد فيه المبالغ المقترضة وفوائدها وما يتم الوفاء به من جانب المؤجر المحيل – وبعد توقيع الحجر على الدائن أقام ابنه المطعون عليه الأول بصفته قيماً عليه الدعوى رقم 4684 سنة 1947 أمام محكمة القاهرة الابتدائية مختصماً الطاعنين بصحيفة معلنة إليهما في 25/ 11/ 1947 وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1436 جنيهاً والفوائد بواقع 8% من 11/ 12/ 1945 حتى السداد. وقال في بيان دعواه إنه بموجب إقرار وتحويل موقع عليه من الطاعنين ومؤرخ 11/ 12/ 1945 أقر الطاعن الأول بمديونيته لسويحي خليل سعد بالمبلغ المطالب به وقدره 1436 جنيهاً. ولسداد هذا المبلغ حول المدين إلى دائنه عقد إيجار أطيانه الزراعية عن سنتي 1946، 1947 المبرم بينه وبين الطاعن الثاني. وأقر هذا الأخير بقبول الحوالة وتعهد بدفع الإيجار وقدره 718 جنيهاً عن كل سنة لدائن المؤجر في المواعيد المبينة في العقد. كما أقر الطاعنان بتضامنهما في سداد الدين وفوائده بواقع 8% سنوياً. ودفع الطاعن الأول بأنه سدد مبلغ 718 جنيهاً أي إيجار عام 1946 على عدة دفعات بموجب إيصالات قدمها، وأقره على ذلك المطعون عليه الأول بصفته. وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1948 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه الأول بصفته مبلغ 718 جنيهاً والفوائد بواقع 8% بالنسبة لمبلغ 359 جنيهاً من 1/ 7/ 1947 حتى السداد، وبالنسبة لمبلغ 359 جنيهاً من 15/ 9/ 1947 حتى السداد. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 506 سنة 65 ق، وأخذاً على الحكم أنه اعتبر مقدار الدين 718 جنيهاً في حين أن الطاعن الأول لم يتسلم سوى مبلغ 518 جنيهاً، واستندا في التدليل على ذلك إلى دفتر الدائن الذي أثبت به رفضه دفع الباقي وقدره 200 جنيهاً مقرراً أنه فوائد مستحقة له. فلا يستحق المدين منه شيئاً دون أن يبين حساب هذه الفوائد. وفي 17/ 11/ 1948 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون عليهم. وبجلسة 13/ 6/ 1954 بعد تعجيل الدعوى من ورثته وهم المطعون عليهم الثلاثة قضت المحكمة الاستئنافية بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل لتصفية الحساب بين طرفي الخصومة. وقضت في 26/ 6/ 1955 – على هدى ما انتهى إليه الخبير في تقريره وبعد استقطاع ما قبضه كل وارث على حدة أثناء نظر الاستئناف – بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الثانية مبلغ 154 جنيهاً و754 مليماً وفوائده بواقع 7% من 23/ 6/ 1954 حتى الوفاء وللمطعون عليه الثالث مبلغ 129 جنيهاً و403 مليماً وفوائده بواقع 7% من 3/ 11/ 1954 حتى الوفاء. وبتاريخ 7/ 9/ 1955 قرر الطاعنان الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن بالنسبة لما عدا السبب الأول. فقد طلبت نقض الحكم من أجله في خصوص ما قضي به من إلزام الطاعنين أداء فوائد على مبلغ المائتين من الجنيهات. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من يناير سنة 1960 فصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب. ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أدخل ضمن حساب المبالغ التي ألزمهما بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتي جنيه اعتبره فوائد مستحقة عليهما دون التحري عن حقيقتها ومقدارها.
واستند في إدماجها بالحساب إلى وقائع تخالف الثابت بالأوراق، إذا قرر أن الطاعنين تنازلا في كافة مذكراتهما عن الطعن في هذا المبلغ باعتباره فوائد ربوية على عكس ما ورد بالمذكرات المقدمة منهما لمحكمة الموضوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص ما ينعاه الطاعن على ما جاء به من "أن المستأنف أي الطاعن الأول قصر طعنه على القول بأن مبلغ المائتي جنيه الفوائد التي دونها الدائن سويحى خليل مورث المطعون عليهم في حسابه غير صحيح أصلاً ولا يستحق منها شيئاً – فإنه فضلاً عن خلو الحساب من ذكر أنه تسلم منها شيئاً وفضلاً عن عدم بيان مفرداتها تفصيلاً حتى يمكن التعرف على مقدار الفوائد الأصلية وفوائد التأخير – فإن المستأنف – الطاعن الأول – من جانبه لم يقدم أي دليل على وفائه هذه الفوائد أو على أنها فوائد ربوية. وقد تنازل صراحة في كافة مذكراته أمام هذه المحكمة عن الطعن فيها" وهذا الذي أورده الحكم غير صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتي جنيه إلى المحكمة الاستئنافية. فقد جاء بصحيفة استئنافهما المودعة صورة منها بملف الطعن "أن الدائن لم يدفع لهما مبلغ مائتي جنيه من أصل الدين، وأثبت ذلك بخطه في دفتره، وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه، وكان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية" وتفيد صور محاضر الجلسات التي تداولت بها الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية والمقدمة بملف الطعن تمسك الطاعنين بهذا الدفاع. ورد المطعون عيه الأول على دفاع الطاعنين السالف الذكر في مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية في 13/ 6/ 1954 والمودع صورة منها بملف الطعن وبعد إذ قدم الخبير تقريره في 14/ 5/ 1955 تنفيذاً للحكم التمهيدي الصادر في 13/ 6/ 1954 بندبه لفحص الحساب بين طرفي الخصومة، وقررت المحكمة في 4/ 6/ 1955 حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/ 6/ 1955، وصرحت للطرفين بتقديم المذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، قدم الطاعنان مذكرتهما. وتفيد الصورة المودعة منها بملف الطعن أنهما ظلا متمسكين بهذا الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتي جنيه الذي قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أي تحقيق بشأن. ولما كان مؤدى ما أورده الحكم في خصوص دفاع الطاعنين هو مخالفة الثابت بالأوراق على ما سبق بيانه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، مما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات