الطعن رقم 453 سنة 25 ق – جلسة 24 /11 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 11 – صـ 591
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 453 سنة 25 القضائية
شركات "تصفية الشركة". تصفية. نقض "الصفة في الطعن".
حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. المادة 533 مدني.
زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع
الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.
رفع الطعن عن عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة بعد حلها. غير مقبول لرفعه
من غير ذي صفة.
يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة
533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام
بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية
وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو
مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفي، فإنه يكون
غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة – ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفي
طالما أنه لم يرفع باسمه بصفته ممثلاً للشركة. [(1)]
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن السيد
جورج سافون بوصفه عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ملح بور سعيد ليمتد أقام الدعوى رقم
2373 سنة 1950 كلي القاهرة ضد وزارة التجارة والصناعة طالباً الحكم بإلزامها بأن ترد
للشركة التي يمثلها المهمات العائمة المبينة بمحضر التسليم المؤرخ 30 من سبتمبر سنة
1949 ومن باب الاحتياط دفع قيمتها البالغة 58200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4%
من تاريخ الطالبة الرسمية الحاصلة في 23 إبريل سنة 1950 حتى السداد مع المصروفات والأتعاب
وقال المدعي إن الوزارة المدعى عليها استولت بغير حق على تلك العائمات ضمن ما استولت
عليه من ممتلكات الشركة عند انتهاء مدة الامتياز الذي كان ممنوحاً لها لاستخراج الملح
من ملاحات بور سعيد وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض
دعوى الشركة وإلزامها بمصروفاتها ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت الشركة
هذا الحكم بالاستئناف قم 547 سنة 71 ق، وبتاريخ 12 من مايو سنة 1955 قضت محكمة استئناف
القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة
المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة – وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1955
قامت الوزارة المطعون ضدها بإعلان هذا الحكم إلى الشركة الطاعنة في مركزها الرئيسي
بالإسكندرية وسلمت صورة الإعلان إلى مصفي الشركة الدكتور راشد جرانه وبتاريخ 27 من
أغسطس سنة 1955 قرر السيد جورج سافون بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة وممثلاً
لها الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة
برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة وذلك لانتهاء سلطة المدير
في تمثيل الشركة قبل رفع الطعن وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 من يناير
سنة 1960 وقرر الحاضر عن الطاعن في هذه الجلسة رداً على دفع النيابة أن الطعن ولو أنه
رفع باسم رئيس مجلس الإدارة إلا أنه رفع بتعليمات من المصفي كما أن تعيين المصفي لا
يرفع عن رئيس مجلس الإدارة صفته وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة
وحدد لنظره جلسة 10 من نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها السابقة.
وحيث إنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص
المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي
يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها
هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها ولما كان الطعن قد
رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفي
فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن
من المصفي طالما أنه لم يرفع باسمه بصفته ممثلاً للشركة.
[(1)] ملاحظة: النيابة العامة هي التي أبدت الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة.
