الطعن رقم 1447 لسنة 6 ق – جلسة 25 /11 /1961
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) – صـ
47
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبي وأبو الوفا زهدي المستشارين.
القضية رقم 1447 لسنة 6 القضائية
طعن – تقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – نص المادة 16
من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على وجوب
اشتماله على بيانات معينة – الخطأ في سياق عناصر المنازعة وفي أسباب الطعن – لا يستتبع
بطلان التقرير – مثال.
إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية
المتحدة تنص على: "يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها. ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات
العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه
وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على
هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه"، فإذا كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أنه اشتمل على
اسم الطاعن وصفته وموطنه، كما اشتمل على اسم المطعون ضده وصفته وموطنه، واشتمل كذلك
على بيان الحكم المطعون فيه، فورد فيه أنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة
التربية والتعليم في الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن،
ثم اشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960،
واشتمل أيضاً على بيان بالأسباب التي ينبني عليها الطعن وطلبات الطاعن، ومن ثم فقد
اشتمل التقرير على جميع البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 16 سالفة الذكر أن يشتمل
عليها تقرير الطعن، وبالتالي فليس ثمة وجه لبطلان التقرير. إما أن يكون التقرير قد
أخطأ في سياق عناصر المنازعة وأخطأ تبعاً لذلك في أسباب الطعن، فإن ذلك الخطأ ليس وجهاً
للبطلان، خصوصاً وأن القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم يحظر إبداء أسباب جديدة
للطعن غير التي ذكرت في التقرير.
إجراءات الطعن
في 9 من مايو سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960 من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من السيد/ إبراهيم متولي محرم ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال في وظيفة عتال داخل الورشة في الدرجة (140/ 240) مليماً المعدلة إلى (140/ 300) مليم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بأول مربوطها اعتباراً من بدء تعيينه في شهر ديسمبر سنة 1949 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 18 من مايو سنة 1961 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15 من أكتوبر سنة 1961. وأبلغ الطرفان في 24 من سبتمبر سنة 1961 بميعاد هذه الجلسة. وفيها قررت الدائرة إحالة هذا الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1961 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي (المطعون ضده) دفع ببطلان عريضة الطعن وبنى هذا الدفع على أن أي إنسان
يقرأ عريضة الطعن يتضح له بجلاء أن السيد وزير التربية والتعليم طعن في الحكم الصادر
لصالح المطعون ضده على أساس أنه طلب تسوية حالته طبقاً لكادر عمال القنال وإن كادر
عمال القنال لا يعطيه هذا الحق. هذا على حين أن هذا القول لا شأن له بالحكم الصادر
لصالح المطعون ضده لأنه ليس من عمال القنال بل التحق بالخدمة قبل نشوء مشكلة عمال القنال
بسنوات.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية
العربية المتحدة تنص على أن "يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة
على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم
المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل
الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه". والثابت من مطالعة تقرير الطعن أنه اشتمل
على اسم الطاعن وصفته وموطنه كما اشتمل على اسم المطعون ضده وصفته وموطنه واشتمل كذلك
على بيان الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة
التربية والتعليم في الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن
ثم اشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960.
واشتمل أيضاً على بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ومن ثم فقد اشتمل
التقرير على جميع البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 16 سالفة الذكر أن يشتمل عليها
تقرير الطعن. وبالتالي فليس ثمة وجه لبطلان التقرير. أما أن يكون التقرير قد أخطأ في
سياق عناصر المنازعة وأخطأ تبعاً لذلك في أسباب الطعن. فإن ذلك الخطأ ليس وجهاً للبطلان
خصوصاً وأن القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم يحظر إبداء أسباب جديدة للطعن
غير التي ذكرت في التقرير.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الدفع ببطلان تقرير الطعن.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بطلب
الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال بإقرار وضعه في وظيفة عتال
داخل الورشة المقرر لها الدرجة 140/ 240 مليماً من بدء التعيين والمعدلة إلى 140/ 300
مليم ومنحه العلاوات الدورية المستحقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال
بياناً لدعواه أنه ألحق في وظيفة عتال داخل الورشة في 14 من ديسمبر سنة 1949 بأجر يومي
قدره 120 مليماً. وفي سنة 1952 عدل أجره إلى 140 مليماً. هذا على حين أنه كان من الواجب
طبقاً لأحكام كادر العمال أن يمنح المدعي من بدء تعيينه أجراً يومياً قدره 140 مليماً
لأنه تقرر في كادر العمال لوظيفة عتال داخل الورشة ببداية قدرها 140 مليماً. وأجابت
وزارة التربية والتعليم على الدعوى بأن المدعي عين اعتباراً من 14 من ديسمبر سنة 1949
بوظيفة عامل مؤقت وهو يصرف أجره على بند 17 أجور عمال موسميين وغير مقيد على درجة بالميزانية.
وبتاريخ 10 من مارس سنة 1960 أصدرت المحكمة الإدارية الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها
على أن المدعي عين في وظيفة عتال داخل الورش وهي من وظائف العمال العاديين الواردة
في كادر العمال.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مناط استحقاق الصانع أو العامل الذي يعين
بعد أول مايو سنة 1945 لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يعين على درجة من درجات هذا
الكادر المدرجة في ميزانية الجهة الإدارية التي يعين فيها ومتى كان الثابت أن المدعي
لم يعين على درجة من درجات كادر العمال المدرجة في ميزانية وزارة التربية والتعليم.
وإنما كان يصرف أجرة على بند 17 أجور عمال موسميين، فليس له أصل حق في الإفادة من أحكام
هذا الكادر وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد حاد عن الصواب
ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان تقرير الطعن وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
