الطعن رقم 287 سنة 26 ق – جلسة 17 /11 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 11 – صـ 580
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة:صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 287 سنة 26 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تقدير وعاء الضريبة"
"التقدير الحكمي" "المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952".
وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المر بق 240/ 5 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه
على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. مثال لحكم خالف هذا النظر.
إذا كان الواقع أنه أثناء نظر الاستئناف المرفوع من الممول الخاضع لربط الضريبة بطريق
التقدير صدر المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، وكانت المادة الأولى منه تقضي باتخاذ
الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير
أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات التالية، فإنه يتعين إعمالاً لهذا النص اعتبار
الأرباح المقدرة سنة 1947 أساساً تقاس عليه أرباح الممول في كل من سنتي 1948، 1949
– وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متعين النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن أنطوف
طواف المطعون عليه يمتلك محلين للاتجار في السجاد قدرت لجنة تقدير الضرائب في 2 نوفمبر
سنة 1949 أرباحه الناتجة عن هذه التجارة من سنة 1944 حتى 30 يونيه سنة 1949 بمبالغ
معينة التزمت فيها طريقة التقدير الجزافي لإطراحها دفاتر الممول لما شابها من عيوب
وطعن الممول على قرار اللجنة أمام محكمة القاهرة في الدعوى رقم 2949 سنة 1949 كلي طالباً
إلغاءه واعتبار أرباحه وفاقاً لإقراراته ومن باب الاحتياط ندب خبير لتحقيق مطاعنه وفي
29 مارس سنة 1951 قضت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وأسست قضاءها على تأييد قرار الجنة
في جميع الأسس التي قام عليها عدا سنة 1947 إذ صححت الخطأ المادي الذي وقعت اللجنة
فيه – واستأنف الممول الحكم وردد في استئنافه دفاعه السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة
فقضت المحكمة بندب خبير الضرائب للاطلاع على أوراق الدعوى ومستندات الطرفين وفحص الأسس
التي استندت إليها اللجنة في تقدير الأرباح واتخاذ كافة الإجراءات لمعرفة صافي الربح
هذا وقبل صدور قرار المحكمة بندب الخبير كان قد صدر المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952
بأساس ربط ضريبة الأرباح التجارية عن السنوات من سنة 1948 إلى 1951 بالنسبة إلى الممولين
الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير والقاضي باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً
لربط الضريبة عن السنوات المذكورة لهذا كانت قد طلبت المصلحة من المحكمة وجوب تطبيق
هذا المرسوم على وجه النزاع وفي 25 مارس سنة 1954 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف
لصالح المستأنف وعولت في قضائها على اعتماد تقرير الخبير لسلامة الأسس التي قام عليها
ولم ترد في حكمها على ما تمسكت به المصلحة من وجوب تطبيق القانون رقم 240 على النزاع
كما أنها أعرضت عن تطبيقه فعلاً وفي 7 يونيه سنة 1956 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في
هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض
الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وصممت النيابة
على مذكرتها.
وحيث إن الطعن قائم على سبب وحيد به تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون
وفي بيانه ذكرت أن المرسوم بقانون رقم 240 قد صدر قبل أن يصبح ربط الضريبة على الممول
نهائياً إذا كان هناك دفع وارد على الحكم البدائي مرفوع من المصلحة أمام المحكمة الاستئنافية
وقد كان يتعين إعمالاً لأحكام هذا المرسوم أن تتخذ أرباح الممول في سنة 46 – 47 أساساً
تقاس عليه أرباحه في السنتين التاليتين ولكن المحكمة خالفت المرسوم ولم تعلل ذلك إطلاقاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المرسوم بقانون رقم 240 قد صدر أثناء الطعن المقام
من الممول أمام المحكمة الاستئنافية ولما كانت المادة الأولى منه تقضي باتخاذ الأرباح
المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً
لربط الضريبة عليهم عن السنوات التالية فإنه كان يتعين إعمالاً لهذا النص اعتبار الأرباح
المقدرة سنة 1947 أساساً تقاس عليه أرباح الممول في كل من سنتي 1948 و1949 وإذ جانب
الحكم المطعون فيه هذا النظر فيتعين نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان يبين من الأوراق أن أرباح الممول عن عام
1947 هي 511 جنيهاً فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي الأرباح المطعون
عليه مبلغ 511 جنيهاً عن كل من سنتي 1948 و1949 – لذلك – نقضت المحكمة الحكم المطعون
فيه بالنسبة لما قضى به من عدم اعتبار صافي أرباح المطعون عليه في سنة 1947 أساساً
لتقدير أرباحه عن السنتين اللاحقتين وحكمت فيما تعلق بهذا الخصوص من موضوع الاستئناف
رقم 323 تجاري لسنة 68 ق استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف ويجعل صافي أرباح المطعون
عليه مبلغ 511 جنيهاً عن كل من سنتي 1948 و1949. وألزمت المطعون عليه بالمصروفات المناسبة
عن الدرجتين الابتدائية والاستئنافية وبمصروفات هذا الطعن وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة عنه.
