الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 28 ق “أحوال شخصية” – جلسة 20 /10 /1960 

أحكام النقض – الكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 11 – صـ 523

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.


الطعن رقم 10 سنة 28 ق "أحوال شخصية"

نقض. "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
سريان أحكام الم من 9 – 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عند العمل به. تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضرب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن. يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهريين خلال موعديهما الحتميين عملاً بالم 6 مرافعات.
إذا كان الواقع أن طعناً عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24 من فبراير سنة 1959 فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 في 21 من فبراير سنة 1959 – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية عند العمل بالقانون المشار إليه، ولما كانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن…." وكان هذان الإجراءان جوهريين يتعين اتخاذهما خلال موعديهما الحتميين المقررين لهما عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعوا في خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ صدور قرار الإحالة ما يدل على أنهم قاموا بإعلان المطعون عليهما بالطعن في الميعاد المبين بالمادة 11 المشار إليها، فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24 من فبراير سنة 1959، فقررت إحالته إلى هذه الدائرة ولما كان إعمال المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 57 في 21 من فبراير سنة 1959 يوجب سريان أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بالقانون المشار إليه، وكانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. وعلى الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة الطعن……" وكان هذان الإجراءان جوهريين يتعين اتخاذهما خلال موعديهما الحتميين المقررين لهما عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات، لما كان ذلك – وكان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعوا في خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ صدور قرار الإحالة ما يدل على أنهم قاموا بإعلان المطعون عليهما بالطعن في الميعاد المبين بالمادة 11 المشار إليها فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات