الطعن رقم 540 لسنة 25 ق – جلسة 20 /10 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 11 – صـ 521
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 540 لسنة 25 القضائية
نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
سريان أحكام الم من 9 – 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية
عند العمل به. عدم إيداع الطاعن خلال الأجل المضروب في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن
يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذا الإجراء الجوهري الحتمي. بغيره لا يتسنى لمحكمة
النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في القانون.
إذا كان الواقع أن طعناً رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض – ولم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية
عند العمل بهذا القانون، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسري عليه
أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه
توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة
أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك
في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، كما توجب عليه أيضاً أن يودع خلال الخمسة
الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن، فإن مقتضى هذا النص أن إيداع
ورقة إعلان الطعن في الميعاد المحدد في هذه المادة هو من الإجراءات الجوهرية الحتمية
التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن ذلك أنه بغير هذا الإيداع لا يتسنى لمحكمة النقض
التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت في 24 فبراير سنة 1960 إحالة
هذا الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وأنه حتى يوم 22 من مارس سنة 1960 لم
يودع الطاعنان أصل ورقة إعلان الطعن وقد حضرا في يوم 23 من الشهر المذكور وأرادا إيداع
هذا الأصل فامتنع قلم الكتاب عن قبوله لانقضاء الميعاد المحدد لإيداعه وحرر محضراً
أثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها وذلك كموجب حكم المادة
16 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن وإن كان قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أنه لم تكن
قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون ولذلك
فإنه عملاً بحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسري عليه أحكام المواد من 9 إلى 17
فقرة أولى منه ولما كانت المادة 11 توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون
بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه
إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة.
كما توجب عليه أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة
إعلان الطعن فإن مقتضى هذا النص أن إيداع ورقة إعلان الطعن في الميعاد المحدد في هذه
المادة هو من الإجراءات الجوهرية الحتمية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن أنه
بغير هذا الإيداع لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص
عليه في القانون.
