الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 423 سنة 22 ق – جلسة 09/06/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1059

جلسة 9 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 423 سنة 22 القضائية

إجراءات. تقارير الخبراء. تلاوتها بالجلسة. لا موجب لذلك من القانون.
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز أن يثير شيئاً في صددها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 – عبد الموجود عبد الله 2 – محمد عبد الموجود عبد اللاه (الطاعن) بأنهما بناحية تيده مركز أخميم. الأول: ضرب عبد العال حسين عمداً على رأسه فأحدث به عاهة مستديمة. والثاني: أحدث بعبد الموجود عشيري حسن عمداً الإصابات التي تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة. والأول أيضاً: أحدث بالضبع عبد الرحيم الحلوى عمداً الإصابات التي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن العشرين يوماً. والثاني: أحدث بعبد العال حسنين عمداً باقي إصاباته عدا إصابة الرأس والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى عبد العال حسنين بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت أولاً: ببراءة المتهم الأول عملاً بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين معاً وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيهاً وذلك عملاً بمادتي الاتهام وبالمادتين 17، 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ. ومحكمة النقض قضت بالنقض والإحالة. ومحكمة الإعادة قضت بمعاقبة محمد عبد الموجود عبد اللاه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عبد العال حسنين أحمد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ ادن الطاعن بالضرب الذي نشأت عن عاهة مستديمة قد شابه التناقض وبطلان في الإجراءات وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دافع بأن شاهدي الإثبات حسن عبد الرحيم وعقله محمد الكيلاني لم يحضرا الحادث وأن أقوال المجني عليهما لا تكفي وحدها لإثبات التهمة ولكن المحكمة قضت بإدانته وبينت واقعة الدعوى في الحكم حسبما استخلصتها من أقوال الشهود ومن بينهم حسن عبد الرحيم وعقله محمد الكيلاني مما يفيد أنها اعتمدت على أقوالهما وقد أوردت أقوالهما بالفعل في صدد التدليل على ثبوت الواقعة كما انتهت إليها ثم عادت وهي في صدد الرد على الدفاع وقالت إنها لاقتناعها بصحة أقوال المجني عليهما لا ترى محلاً لبحث ما يثيره الدفاع حول شهادة حسن عبد الرحيم وعقلة الكيلاني وهذا منها تناقض يعيب الحكم. هذا إلى أن المحكمة قد عولت في قضائها بالإدانة على التقارير الطبية دون أن تأمر بتلاوة هذه التقارير بالجلسة طبقاً لما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واستند في ثبوتها إلى أقوال المجني عليهما وإلى ما استخلصه من التقارير الطبية المؤيدة لهما وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن شهادة الشاهدين الآخرين ما دامت المحكمة لم تستند إلى أقوالهما ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه في صدره من الإشارة إلى شهادتهما ولا يعتبر ذلك تناقضا يؤثر في سلامته. هذا ولما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة هذه التلاوة فإنه لا محل أيضاً لما يثيره في هذا الخصوص ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات